الولادة بواسطة الطبيب

الناقل : heba | الكاتب الأصلى : الشيخ حسن مأمون | المصدر : www.dar-alifta.org

امرأة قالت ما هو حكم الولادة بواسطة الطبيب حتى لو كانت الحالة طبيعية . وهل يحل كشف العورة لطبيب أعزب ، وربما كانت أخلاقه سيئة .
 
الـجـــواب
فضيلة الشيخ حسن مأمون

      المنصوص عليه شرعا أن بدن المرأة الأجنبية كله عورة عدا وجهها وكفيها وقدميها ، وأنه يحرم على الأجنبى عنها النظر إلى ما عدا ذلك إلا عند الضرورة ، كالطبيب والخاتن للغلام والقابلة والحاقن ، ولا يتجاوز هؤلاء قدر الضرورة ، وفى التبيين وينبغى للطبيب أن يعلم امرأة إذا كان المريض امرأة إن أمكن ، لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف ، وإن لم يمكن فإذا لم يكن بد من نظر الرجل الأجنبى إلى عورة الأجنبية عنه فليستر كل عضو منها سوى موضع المرض ، ثم لينظر ويغض بصره عن غير ذلك الموضع ما استطاع ، تحرزا عن النظر بقدر الإمكان ، وكذلك تفعل المرأة عند النظر إلى الفرج عند الولادة وتعرف البكارة ، لأن ما يثبت للضرورة يقدر بقدرها . والأصل فى ذلك قوله تعالى { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم } النور 30 ، وقوله تعالى { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن } النور 31 ، أى يسترنها من الانكشاف كيلا ينظر إليها الغير . وقال عليه السلام ملعون من نظر إلى سوءة أخيه فأما فى حالة الضرورة فإن الضرورات تبيح المحظورات فأبيح للضرورة شرب الخمر وأكل الميتة ، وهذا لأن أحوال الضرورات مستثناة . قال تعالى { وما جعل عليكم فى الدين من حرج } الحج 78 ، وقال تعالى { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } البقرة 286 ، وهذا هو حكم الشريعة فى النظر إلى عورة الأجنبية ولما كانت حالة الولادة من الحالات الدقيقة التى تستدعى مهارة الطبيب الحاذق إنقاذا لحياة الحامل ، وحياة الجنين فى هذه العملية . كما أنه لا يعلم قبل مجىء المخاض إن كانت هذه الولادة ستكون سهلة ، أو عسيرة يخشى منها على حياة الحامل ، واحتياطا للمحافظة على حياة الحامل ونجاح عملية الولادة تستثنى حالة الولادة من هذا الحكم العام ، وتعتبر من حالات الضرورة التى يجوز للطبيب أن يباشرها بنفسه على أية حال كانت الولادة . والله أعلم .