فقد بصر الحاضنة وأثره فى الحضانة.

الناقل : heba | الكاتب الأصلى : الشيخ حسن مأمون | المصدر : www.dar-alifta.org

من السيد ------ بطلبه أن بنته كانت متزوجة وتوفى عنها زوجها بعد أن رزقت منه بولد سنه الآن أربع سنوات ونصف ، وقد فقدت بصرها بسبب مرض قبل وفاة زوجها ، وأن جدة الولد لأبيه تنازعها فى حضانة ابنها بعد وفاة والده ، وسأل هل هناك مانع من صلاحية الأم فاقدة البصر لحضانة طفلها .  وإذا كان هناك مانع وللصغير جدة لأم مع جدته لأبيه فأيتهما أحق بحضانته .
 
الـجـــواب
فضيلة الشيخ حسن مأمون

    إن المنصوص عليه شرعا أن فقدان الأم المذكورة لبصرها لا يمنع من حضانتها لابنها المشار إليه ما دامت قادرة على تربيته والمحافظة عليه ، لأن المدار فى حق الحضانة على مصلحة الصغير وحده ، فمتى وجدت مصلحته وجد معها حق الحضانة .  فإذا فرض وأن فقدان هذه الأم لبصرها يحول دون رعايتها مصلحة ابنها والمحافظة عليه لم تكن أهلا لحضانته ، وانتقل هذا الحق لمن يليها فيه شرعا وهى الجدة لأم ، لأنها مقدمة فيه على الجدة لأب .  وبهذا علم الجواب عن السؤال .  والله أعلم .