حكم الخطبة ، والاتفاق على المهر

الناقل : heba | الكاتب الأصلى : الشيخ حسن مأمون | المصدر : www.dar-alifta.org

اطلعنا على السؤال المقدم من ...........المتضمن أن رجلا خطب لولده البالغ أنثى بالغة عاقلة بإيجاب وقبول برضاء الطرفين ورضاء المخطوبة ورضاء وليها وبحضور جماعة من العائلتين وأتفقا على المهر ووضعت العلاقة المعتادة بحضور المجتمعين من العائلتين وقرأ الطرفان الفاتحة كما هى العادة ـ وكان الخاطب بعد ذلك يتردد على بيت والدها ويختلى بمخطوبته وينام عندهم كما كان يهديها بالمال كما هى العادة وطلب السائل بيان ما إذا كان ذلك يعتبر نكاحا صحيحا وتعتبر هذه الأنثى زوجة يحل لهذا الخاطب أن يعاشرها معاشرة الأزواج أو لا ؟
 
الـجـــواب
فضيلة الشيخ حسن مأمون
المفهوم من السؤال أن الذى حصل بين هذا الخاطب وبين والد المخطوبة وأهلها إنما هو مجرد خطبة وقراءة فاتحة واتفاقه على المهر وغير ذلك من المقدمات التى اعتاد بعض الناس تقديمها على الزواج وأنه لم يحصل عقد زواج شرعى بإيجاب وقبول شرعيين لا رسمى ولا غير رسمى فإذا كان الحال كما ذكر لم تكن هذه المخطوبة زوجة لهذا الخاطب لأن مجرد الخطبة وقراءة الفاتحة والاتفاق على المهر ليس عقدا شرعيا تكون به المخطوبة زوجة لمن خطبت له وقد جاء في تنقيح الحامدية في مسائل منثورة من الجزء الأول من كتاب النكاح ما نصه ( سئل فيما إذا خطب وكيل زيد ابنة عمرو البالغة لزيد بمحضر من الناس فأجاب الأب إلى ذلك قائلا إن مهر ابنتى كذا إن رضيت فبها وإلا فلا فرضى الخاطب ودفع للأب شيئا من الحلى لابنته فلم ترض البنت بالخطبة وردتها فهل يسوغ لها ذلك ولا تكون الخطبة واقعة موقع عقد النكاح أصلا ؟
أجاب: حيث لم يجر بينهما عقد نكاح شرعى بإيجاب وقبول شرعيين لا تكون الخطبة واقعة موقع عقد نكاح أصلا انتهت عبارة تنقيح الحامدية ومنه يتبين أن هذا الاتفاق وإن اقترن بقراءة الفاتحة أو اتفاق على مهر أو تقديم هدايا أو غير ذلك من الإعلان لا يكون عقد زواج شرعى وبالتالى ليس للخطيبين أن يتلاقيا إلا في حضرة محرم لهما كالأب أو الأخ لأنها ليست زوجته وليس زوجا لها حتى يجوز له أن يختلى بها على الوجه الوارد بالسؤال لانعدام ركن عقد الزواج الشرعى وبهذا يعلم الجواب عن السؤال .
والله سبحانه وتعالى أعلم .