نواقض الوضوء

الناقل : heba | الكاتب الأصلى : ابن باز | المصدر : alminbar.al-islam.com

نواقض الوضوء وهي ستة :
الخارج من السبيلين . والخارج الفاحش النجس من الجسد . وزوال العقل بنوم أو غيره . ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل . وأكل لحم الإبل . والردة عن الإسلام أعاذنا الله والمسلمين من ذلك .

 

تكلم المؤلف في الدرس السابق عن الوضوء ، وأراد أن يبين هنا الأشياء التي تنقضه ليكون المسلم على بصيرة من أمر دينه فذكر لنا أن نواقض الوضوء هي :

 

الأول : الخارج من السبيلين : قليلا كان أو كثيرا وهو نوعان :

 

أ- معتاد كالبول والغائط فينتقض بغير خلاف ، قاله ابن عبد البر ، قال تعالى : أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ .

 

ب- نادر كالدود والشعر والحصى فينتقض لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة : توضئي لكل صلاة . ودمها غير معتاد ، ولأنه خارج من السبيلين فأشبه المعتاد .

 

الثاني : الخارج الفاحش النجس من الجسد : وهذا ينتقض كثيره أما اليسير منه فلا ينقض الوضوء مثل الدم إذا فحش فإنه ينقض ، وإن كان يسيرا فلا ينقض لقول ابن عباس في الدم : "إذا كان فاحشا فعليه الإعادة" وابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ . ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة فكان إجماعا .

 

الثالث : زوال العقل بنوم أو غيره كالجنون والإغماء أو السكر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ والإغماء والجنون والسكر أبلغ في زوال العقل فهي تنقض الوضوء من باب أولى .

 

الرابع : مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل : لقوله صلى الله عليه وسلم : من مس فرجه فليتوضأ .

 

الخامس : أكل لحم الجزور : لما رُوي عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم : أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال : نعم توضأ من لحوم الإبل .

 

السادس : الردة عن الإسلام : أعاذنا الله من ذلك ، لقوله تعالى : لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ .

 

تنبيه هام :
أما غسل الميت : فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء ، وهو قول أكثر أهل العلم ، لعدم الدليل على ذلك . لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء .

 

والواجب عليه أن لا يلمس فرج الميت إلا من وراء حائل .

 

وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا- سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة في أصح قولي العلماء- ما لم يخرج منه شيء ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبَّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ .

 

أما قول الله سبحانه في آيتي النساء : أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فالمراد به الجماع في الأصح من قولي العلماء ، وهو قول ابن عباس - رضي الله عنه- وجماعة .

 

أما مسألة غسل الميت ومس المرأة فقد بيَّن شيخنا في المتن كلام أهل العلم ، ورجح حفظه الله عدم النقض في المسألتين ، والله أعلم .