قياس التوكيل في الرمي على غيره من مناسك الحج

الناقل : heba | الكاتب الأصلى : الشيخ بن عثيمين | المصدر : www.tohajj.com

قياس التوكيل في الرمي على غيره من مناسك الحج

س216: ذكرتم أن التوكيل في الجزئية يكون مثلا في الطواف أو الرمي أو الوقوف أو ما أشبه ذلك فهل إذا جاز التوكيل في الرمي مثلا يقاس عليه بقية أجزاء الحج؟

الجواب: لا. نحن قلنا: هذا تمثيل على التوكيل في الجزئية، وليس حكما بأن ذلك مباح ولهذا قلنا: لا نعلم في السنة أنه ورد التوكيل في شيء من الجزئيات، أو أن أحدا يقوم عن أحد إلا في الرمي، وقلنا: إن الإنسان إذا تلبس في الحج أو العمرة صار فرضا عليه يلزمه هو بنفسه، وعلى هذا فلا يجوز التوكيل في أي شيء من أجزاء الحج أو العمرة فرضا كانت أم نفلا، إلا في الرمي لوروده في حق الصغار، وكذلك من لم يستطع الرمي بنفسه من الكبار.

لكن إذا جاز التوكيل في الرمي فهل هناك شروط للنائب والمنيب؟

نعم أن المنيب فيشترط أن لا يستطيع الرمي بنفسه لا ليل ولا نهار وأما النائب فقال السفاء رحمهم الله إنه لا بد أن يكون ممن حج تلك السنة وأن يكون قد رمى عن نفسه.