المختصر في حكم الأعياد المحدثة

الناقل : elmasry | الكاتب الأصلى : سمير بن خليل المالكي | المصدر : www.islamway.com

الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا، وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام ديناً، وأمرنا أن نستهديه صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم، غير المغضوب عليهم، اليهود، ولا الضالين، النصارى.

وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالدين القيم، والملة الحنيفية، وجعله على شريعة من الأمر، أمره باتباعها، وأمره بأن يقول: { قُلْ هَـذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي } ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً.

أما بعد، فإن من نعم الله تعالى على هذه الأمة أن جعلها خير الأمم، واختار لها أفضل الكتب وأفضل الرسل، وأكمل لها دينها ، فلا تحتاج إلى غيره، وأغناها، بما فصله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، عن أن تستهدي بغيرهما من علوم الخلائق وحكمتهم.

قال تعالى: { أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ } [العنكبوت:51].

وقال صلى الله عليه وسلم: « تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ».

وظلّت الأمة على ذلك الهدى والنور، مستغنية به عن سائر الأمم، فلم تلتفت إلى كتب اليهود والنصارى ولا إلى حكمة اليونان ولا إلى علوم فارس والهند، برهة من الزمان، مع تغير الأحوال واختلاف شؤون الحياة، واتساع الدولة الإسلامية، واختلاط المسلمين بغيرهم من الأمم في الشرق والغرب.

إذ كان ما عندهم من العلم النافع المستمد من الوحي مغنياً لهم عن غيره غناءً تاماً.

حتى إذا حدث النقص في الأمة، بعد العصور الذهبية والقرون الفاضلة، وطال بعض أمرائهم وعلمائهم وعبادهم، فاعتاضوا عن ذلك النقص في طلب علم الوحيين والعمل به والحكم بموجبه بعلوم اقتبسوها من الأمم الكافرة من أهل الكتاب وغيرهم وقلدوهم في بعض شؤونهم وأحوالهم وخصائص دينهم.

وكان مما اقتبسوه منهم، إحداثهم للأعياد والاحتفالات، مع ورود النهي الصريح عن التشبه بهم في نصوص الكتاب والسنة والآثار المروية عن سلف الأمة.

ولم تزل تلك الأعياد المحدثة المضاهية للأعياد الشرعية، في ازدياد وكثرة من القرن الرابع الهجري إلى يومنا هذا حتى جلت عن الحصر والإحصاء.

فرأيت من الواجب المتحتم علي أن أكتب مختصراً في بيان حكم هذه الأعياد والاحتفالات المحدثة مقتدياً في ذلك بما كتبه بعض الأئمة وعلماء الأمة عسى الله أن يحشرني في زمرتهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.

وجعلت كتابي هذا في قسمين:
القسم الأول: في بيان الحكم الشرعي في الأعياد المحدثة، وهو هذا الكتاب الذي بين يديك ذكرت فيه أربع مسائل:

الأولى: حصر الأعياد في المشروع فقط.
الثانية: النهي عن التشبه بالكفار في أعيادهم.
الثالثة: من شبه المخالفين.
الرابعة: الأعياد المكانية.

القسم الثاني: كشف شبهات المخالفين في الأعياد المحدثة.

وأسأل الله تعالى أن ينفع بهما بمنه وفضله وكرمه وأن يغفر لي ولجميع المسلمين.



المسألة الأولى: حصر الأعياد في المشروع فقط.

تواترت النصوص الشرعية على حصر الأعياد الزمانية في الإسلام في عيدين حوليين هما الفطر والأضحى لا ثالث لهما سوى العيد الأسبوعي يوم الجمعة، وأن ما سوى ذلك من الأعياد إنما هو محدث سواء كان أسبوعياً أم حولياً أم قرنياً أم غير ذلك.

والأصل في هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما يوم الأضحى ويوم الفطر». رواه أبو داود (1/675) والنسائي (3/179)، ولفظه: "كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما…" الحديث.

فحصر النبي صلى الله عليه وسلم أعياد الإسلام في هذين اليومين ونهى عن غيرهما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "قوله صلى الله عليه وسلم: « إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما »، يقتضي ترك الجمع بينهما لا سيما وقوله: « خيراً منهما » يقتضي الاعتياض بما شرع لنا عما كان في الجاهلية.

وأيضاً فقوله لهم: « إن الله قد أبدلكم » لما سألهم عن اليومين فأجابوه بأنهما يومان كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية، دليل على أنه نهاهم عنهما اعتياضاً بيومي الإسلام إذ لو لم يقصد النهي لم يكن ذكر هذا الإبدال مناسباً، إذ أصل شرع اليومين الإسلاميين كانوا يعلمونه ولم يكونوا ليتركوه لأجل يومي الجاهلية".

وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقوّلت الأنصار يوم بعاث. قالت: وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا ».

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "فالدلالة من وجوه:
أحده: قوله: « إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا ». فإن هذا يوجب اختصاص كل قوم بعيدهم كما أن الله سبحانه لما قال: { وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا }، وقال: { لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجا } أوجب ذلك اختصاص كل قوم بوجهتهم وبشرعتهم وذلك أن اللام تورث الاختصاص.

الثاني: قوله: « وهذا عيدنا » فإنه يقتضي حصر عيدنا في هذا فليس لنا عيد سواه.

قلت: وثمة أدلة أخرى أيضاً غير هذه تدل على النهي عن إحداث عيد آخر سوى العيد الذي شرعه الله تعالى لهذه الأمة تركت ذكرها طلباً للاختصار.
وحسبك من ذلك الحديث المشهور: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » وفي لفظ: « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ».
فهو أصل في رد كل المحدثات في الدين ومنها الأعياد الزمانية والمكانية.

وبيان ذلك: أن الأعياد بأنواعها هي من شعائر الدين حتى الأعياد المدنية فيشملها هذا الحديث بخلاف العادات الأخرى المخترعة كالصناعات ونحوها فإنها لا تدخل في النهي بل الأصل فيها الإباحة، والله تعالى أعلم.



المسألة الثانية: النهي عن التشبه بالكفار في أعيادهم.

وتواترت الأدلة الشرعية أيضاً، على النهي عن مشابهة الكفار في شيء من أمور دينهم، ومنها أعيادهم.
والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصر منها ما هو في النهي عن مطلق التشبه بهم ومنها ما يختص بأمور معينة ومنها ما ورد في خصوص الأعياد.

[1] فأما القسم الأول، وهو النهي عن مطلق التشبه بهم فمن أدلته قول الله تعالى: { ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ } [الجاثية:18] فأخبر الحق سبحانه أنه جعل نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم على شريعة شرعها له وأمره باتباعها ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته.

وأهواؤهم: هي ما يهوونه وما عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك فهم يهوونه وموافقتهم فيه اتباع لما يهوونه ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم ويسرون به ويودون أن لو بذلوا عظيماً ليحصل ذلك.

وقال تعالى: {وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ } [آل عمران:105] فنهى سبحانه عن مشابهة اليهود والنصارى الذين تفرقوا واختلفوا فصاروا أحزاباً وشيعاً فجنس مخالفتهم وترك مشابهتهم أمر مشروع. وكلما بعد الرجل عن مشابهتهم فيما لم يشرع لنا كان أبعد عن الوقوع في نفس المشابهة المنهي عنها وهذه مصلحة جليلة.
والآيات في هذا المعنى كثيرة.

وقد جاءت السنة مقررة لما في القرآن:
فمن ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من تشبه بقوم فهو منهم ».
قال شيخ الإسلام: "وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم".
ومن ذلك أيضاً حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً شبراً وذراعاً ذراعاً حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم » قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: « فمن »؟
ونحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارس والروم؟ فقال: « ومن الناس إلا أولئك ».

قال ابن بطال: "أعلم صلى الله عليه وسلم أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء كما وقع للأمم قبلهم وقد أنذر في أحاديث كثيرة بأن الآخر شر والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس وأن الدين إنما يبقى قائماً عند خاصة من الناس".

وقال شيخ الإسلام: "وهذا كله خرج منه مخرج الخبر عن وقوع ذلك والذم لمن يفعله كما كان يخبر عما يفعله الناس بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المحرمات".
فعُلم أن مشابهتها اليهود والنصارى وفارس والروم مما ذمه الله ورسوله وهو المطلوب .

[2] وأما القسم الثاني، وهو النهي عن مشابهتهم في أمور مخصوصة، فقد تواترت الأدلة على معناه وهو الأمر بمخالفتهم ومن ذلك:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: « إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم ».
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما: « خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى ».
وحديث شداد بن أوس رضي الله عنه: « خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم ».

[3] وأما القسم الثالث وهو ما ورد في النهي عن التشبه بهم في أعيادهم فسأنقل هنا خلاصة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث عقد فصلاً في كتابه الماتع "اقتضاء الصراط المستقيم" قال فيه: "إذا تقرر هذا الأصل في مشابهتهم فنقول: موافقتهم في أعيادهم لا تجوز من طريقين:

الطريق الأول:
العام: هو ما تقدم، من أن هذا موافقة لأهل الكتاب فيما ليس في ديننا ولا عادة سلفنا فيكون فيه مفسدة موافقتهم وفي تركه مصلحة مخالفتهم حتى لو كان موافقتهم في ذلك أمراً اتفاقياً ليس مأخوذاً عنهم لكان المشروع لنا مخالفتهم لما في مخالفتهم من المصلحة كما تقدمت الإشارة إليه فمن وافقهم فوت على نفسه هذه المصلحة وإن لم يكن قد أتى بمفسدة فكيف إذا جمعهما؟

ومن جهة أنه من البدع المحدثة، وهذه الطريق لا ريب أنها تدل على كراهة التشبه بهم في ذلك فإن أقل أحوال التشبه بهم أن يكون مكروهاً وكذلك أقل أحوال البدع أن تكون مكروهة ويدل كثير منها على تحريم التشبه بهم في العيد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: « من تشبه بقوم فهو منهم » فإن موجب هذا تحريم التشبه بهم مطلقاً.

وكذلك قوله: « خالفوا المشركين » ونحو ذلك ومثل ما ذكرنا من دلالة الكتاب والسنة على تحريم سبيل المغضوب عليهم والضالين وأعيادهم من سبيلهم إلى غير ذلك من الدلائل.

وأما الطريق الثاني الخاص في نفس أعياد الكفار: فالكتاب والسنة والإجماع والاعتبار.
أما الكتاب: فمما تأوله غير واحد من التابعين وغيرهم في قوله تعالى: { وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً } [الفرقان:72] فروى أبو بكر الخلال في الجامع بإسناده عن محمد بن سيرين في قوله تعالى: { وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ } قال: "هو الشعانين".
وكذلك ذكر عن مجاهد قال: "هو أعياد المشركين" وكذلك عن الربيع بن أنس قال: "أعياد المشركين".

وإذا كان الله قد مدح ترك شهودها الذي هو مجرد الحضور برؤية أو سماع فكيف بالموافقة بما يزيد على ذلك من العمل الذي هو عمل الزور لا مجرد شهوده؟

ثم مجرد هذه الآية فيها الحمد لهؤلاء والثناء عليهم وذلك وحده يفيد الترغيب في ترك شهود أعيادهم وغيرها من الزور ويقتضي الندب إلى ترك حضورها وقد يفيد كراهة حضورها لتسمية الله لها زوراً.

فأما تحريم شهودها من هذه الآية ففيه نظر. ودلالتها على تحريم فعلها أوجه، لأن الله تعالى سماها زوراً، وقد ذم من يقول الزور، وإن لم يضر غيره لقوله في المتظاهرين { وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوراً } [المجادلة:2].

فسواء كانت الآية دالة على تحريم ذلك أو على كراهته أو استحباب تركه حصل أصل المقصود إذ من المقصود بيان استحباب ترك موافقتهم أيضاً، فإن بعض الناس قد يظن استحباب فعل ما فيه موافقة لهم لما فيه من التوسيع على العيال أو من إقرار الناس على اكتسابهم ومصالح دنياهم فإذا علم استحباب ترك ذلك كان أول المقصود.

وأما السنة: فروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: « ما هذان اليومان؟ » قالوا:كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر » رواه أبو داود بهذا اللفظ .

فوجه الدلالة: أن العيدين الجاهليين لم يقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة بل قال: « إن الله قد أبدلكم بهما يومين آخرين ».

والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه، ولهذا لا تستعمل هذه العبارة إلا فيما ترك اجتماعهما.

الحديث الثاني: حديث ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلاً ببوانة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ » قالوا: لا. قال: « فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ » قالوا: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم » هذا الإسناد على شرط الصحيحين.

فوجه الدلالة: أن هذا الناذر كان قد نذر أن يذبح نعماً، إما إبلاً وإما غنماً، وإما كانت قضيتين، بمكان سماه فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: « هل كان بها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ » قال: لا… الحديث، وفيه قال: « لا وفاء لنذر في معصية » وهذا يدل على أن الذبح بمكان عيدهم ومحل أوثانهم معصية لله.

يوضح ذلك: أن العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك.

فالعيد يجمع أموراً:
منها: يوم عائد، كيوم الفطر ويوم الجمعة.
ومنها: اجتماع فيه.
ومنها: أعمال تتبع ذلك، من العبادات والعادات وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقاً وكل من هذه الأمور قد يسمى عيداً.
فالزمان: كقوله صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة: « إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيداً ».
والاجتماع والأعمال: كقول ابن عباس رضي الله عنهما: « شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ».
والمكان: كقوله صلى الله عليه وسلم : « لا تتخذوا قبري عيداً ».

وقد يكون لفظ "العيد" اسماً لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب كقول النبي صلى الله عليه وسلم: « دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيداً وإن هذا عيدنا ».

فقول النبي صلى الله عليه وسلم: « هل بها عيد من أعيادهم؟ » يريد اجتماعاً معتاداً من اجتماعاتهم التي كانت عيداً فلما قال: لا . قال له: « أوف بنذرك » وهذا يقتضي أن كون البقعة مكاناً لعيدهم مانع من الذبح بها وإن نذر كما أن كونها موضع أوثانهم كذلك وإلا لما انتظم الكلام ولا حسن الاستفصال.

ومعلوم أن ذلك إنما هو لتعظيم البقعة التي يعظمونها بالتعييد فيها أو لمشاركتهم في التعييد فيها أو لإحياء شعار عيدهم فيها ونحو ذلك إذ ليس إلا مكان الفعل أو نفس الفعل أو زمانه.
وإذا كان تخصيص بقعة عيدهم محذوراً فكيف نفس عيدهم؟

وهذا نهي شديد عن أن يفعل شيء من أعياد الجاهلية على أي وجه كان.وأعياد الكتابيين التي تتخذ ديناً وعبادة أعظم تحريماً من عيد يتخذ لهواً ولعباً.لأن التعبد بما يسخطه الله ويكرهه أعظم من اقتضاء الشهوات بما حرمه.

ومما ورد في السنة أيضاً: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع: اليهود غداً والنصارى بعد غد » متفق عليه .

وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة عيداً في غير موضع ونهى عن إفراده بالصوم لما فيه من معنى العيد.
ثم إنه في هذا الحديث ذكر أن الجمعة لنا كما أن السبت لليهود والأحد للنصارى واللام تقتضي الاختصاص فإذا نحن شاركناهم في عيدهم يوم السبت أو عيد يوم الأحد خالفنا هذا الحديث.
وإذا كان هذا في العيد الأسبوعي فكذلك في العيد الحولي إذ لا فرق.

وأما الإجماع والآثار فمن وجوه:

أحدها: ما قدمت التنبيه عليه من أن اليهود والنصارى والمجوس ما زالوا في أمصار المسلمين بالجزية يفعلون أعيادهم التي لهم والمقتضي لبعض ما يفعلونه قائم في كثير من النفوس ثم لم يكن على عقد السابقين من المسلمين من يشركهم في شيء من ذلك فلولا قيام المانع في نفوس الأمة كراهة ونهياً عن ذلك وإلا لوقع ذلك كثيراً إذ الفعل مع وجود مقتضيه وعدم منافيه واقع لا محالة والمقتضي واقع فعلم وجود المانع والمانع هنا هو الدين فعلم أن الدين دين الإسلام، هو المانع من الموافقة وهو المطلوب.

الثاني: أنه قد تقدم في شروط عمر رضي الله عنه التي اتفقت عليها الصحابة وسائر الفقهاء بعدهم أن: أهل الذمة من أهل الكتاب لا يظهرون أعيادهم في دار الإسلام.
فإذا كان المسلمون قد اتفقوا على منعهم من إظهارها فكيف يسوغ للمسلمين فعلها؟ أو ليس فعل المسلم لها أشد من فعل الكافر لها مظهراً لها؟

الثالث: روى البيهقي في باب كراهة الدخول على أهل الذمة في كنائسهم والتشبه بهم بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنـزل عليهم".

وروى بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: "من بنى ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة".

فهذا عمر رضي الله عنه نهى عن تعلم لسانهم وعن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم فكيف بفعل بعض أفعالهم أو فعل ما هو من مقتضيات دينهم؟
أليست موافقتهم في العمل أعظم من الموافقة في اللغة؟ أوليس عمل بعض أعمال عيدهم أعظم من مجرد الدخول عليهم في عيدهم؟
وإذا كان السخط ينـزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم فمن يشركهم في العمل أو بعضه أليس قد تعرض لعقوبة ذلك؟

وأما عبد الله بن عمرو فصرح أنه (من بنى ببلادهم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم) وهذا يقتضي أنه جعله كافراً بمشاركتهم في مجموع هذه الأمور أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنار وإن كان الأول ظاهر لفظه فتكون المشاركة في بعض ذلك معصية.

ثم نقل شيخ الإسلام نصوصاً عن الإمام أحمد رحمه الله في المنع من شهود أعياد النصارى واليهود ومثله عن القاضي أبي يعلى وأبي الحسن الآمدي والخلال.

ثم قال: "وأما الاعتبار في مسألة العيد فمن وجوه:

أحدها:أن الأعياد من جملة الشرع والمناهج والمناسك التي قال الله سبحانه : { لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً هُمْ نَاسِكُوهُ } [الحج:67] كالقبلة والصلاة والصيام فلا فرق بين مشاركتهم في العيد وبين مشاركتهم في سائر المناهج فإن الموافقة في جميع العيد موافقة في الكفر والموافقة في بعض فروعه موافقة في بعض شعب الكفر.

بل الأعياد هي من أخص ما تتميز به الشرائع ومن أظهر مالها من الشعائر فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر وأظهر شعائره ولا ريب أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملة بشروطه.

وأما مبدؤها فأقل أحواله أن يكون معصية، وإلى هذا الاختصاص أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: « إن لكل قوم عيداً وإن هذا عيدنا ».

وهذا أقبح من مشاركتهم في لبس الزنار ونحوه من علاماتهم لأن تلك علامة وضعية ليست من الدين وإنما الغرض بها مجرد التمييز بين المسلم والكافر.

وأما العيد وتوابعه فإنه من الدين الملعون هو وأهله فالموافقة فيه موافقة فيما يتميزون به من أسباب سخط الله وعقابه.

الوجه الثاني: أن ما يفعلونه في أعيادهم معصية لله لأنه: إما محدث مبتدع، وإما منسوخ وأحسن أحواله ولا حسن فيه أن يكون بمنـزلة صلاة المسلم إلى بيت المقدس.

هذا إذا كان المفعول مما يتدين به وأما ما يتبع ذلك من التوسع في العادات من الطعام واللباس واللعب والراحة فهو تابع لذلك العيد الديني.

الوجه الثالث: أنه إذا سوغ فعل القليل من ذلك أدى إلى فعل الكثير ثم إذا اشتهر الشيء دخل فيه عوام الناس وتناسوا أصله حتى يصير عادة للناس بل عيداً حتى يضاهى بعيد الله بل قد يزاد عليه حتى يكاد أن يفضي إلى موت الإسلام وحياة الكفر "ا.هـ باختصار.

ثم ذكر شيخ الإسلام وجوهاً أخرى فليراجعها من شاء ففيها فوائد وحكم جليلة قلما توجد في كتاب.


فصل

فقد تبين أن أعياد المسلمين محصورة فيما شرعه الله تعالى لهم وأن لكل أمة منسكاً وعيداً مختصاً بهم هو من شعائر ملتهم، وأن الله عز وجل نهى المسلمين عن التشبه بالكافرين في أعيادهم وفي كل ما يختصون به من أمور دينهم وشعائرهم، وأن هذا مما تواترت به النصوص والأدلة الشرعية وأجمع عليه سلف هذه الأمة من زمن الصحابة رضي الله عنهم، إذ لم يؤثر عن واحد منهم أنه احتفل بعيد من الأعياد سوى عيد المسلمين، ولو كان خيراً لسبقونا إليه فهم كانوا أحرص على الخير ممن جاء بعدهم وكذا التابعون من بعدهم لم يحدثوا احتفالاً بذكرى يوم معين، لا إسلامي ولا جاهلي ولا غيره مع وجود المقتضي لذلك، وهو كثرة المناسبات وأيام السرور وانتفاء الموانع لإقامة الأعياد والاحتفالات بذكرى الأيام الإسلامية، سوى مانع واحد وهو أن ذلك إحداث في دين الله ومعصية مكروهة كراهة تحريم.

ومضى على ذلك أتباع التابعين وأئمة المسلمين مستنين بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم مقتدين بآثار سلفهم.

هذا وهم يرون سائر الأمم المحيطة بهم من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين وغيرهم يحتفلون بأيام خاصة منها ما توارثوه ممن سبقهم ومنها ما أحدثوه هم من أعياد ومواسم بحسب ما تجدد لهم من أمور وأحداث دينية ودنيوية.

فلم يلتفت المسلمون إلى ذلك ولم يقل أحد منهم إنا أحق بالاحتفال بالأيام والمناسبات الإسلامية التي نصر الله فيها الحق وأهله ودحر الباطل وأهله كيوم بدر مثلاً أو الخندق أو الفتح أو القادسية أو اليرموك أو غيرها مع أن منها ما امتن الله به على المؤمنين في كتابه كما في سور الأنفال والتوبة والأحزاب والفتح وغيرها.

ولم يحتفلوا كذلك بذكرى فتوح البلدان المشهورة كفتح مصر والشام والعراق وما وراء النهر مع قوة الداعي إلى ذلك.

ولا اجترأ الخلفاء والملوك والأمراء أن يحتفلوا بأيام المسلمين أو أيامهم الخاصة بهم وإنما حدث ذلك حين تولى العبيديون الذين سموا أنفسهم بالفاطميين كما سيأتي ذكره.


فصل

ولو قدر أن أحداً من علماء السلف المعتبرين أو أمرائهم وخلفائهم أحدث عيداً من الأعياد، أو شارك الكفار في أعيادهم الدينية أو الدنيوية لكان لفعله ذاك مردوداً عليه محجوجاً بالأدلة الشرعية المحكمة التي تقدم ذكرها في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

وقد كان لبعض الأئمة والخلفاء اجتهادات خالفوا فيها الحق فأنكرها عليهم من أنكرها من السلف، ولا يوجد أحد بعد الأنبياء معصوم من الخطأ والزلل، ومن نظر في كتب العلم خاصة كتب فروع الفقه عرف أن الخطأ وارد على الجميع حتى الصحابة رضوان الله عليهم فكيف بمن بعدهم؟

وإنما ذكرت هذا لأن من الناس وبعضهم من طلبة العلم الشرعي من تقرر لهم القواعد في المسألة، ويتضح لهم الحق فيها وتورد لهم الأدلة الكثيرة ثم يقع في حيرة عظيمة إذا رأى شيخاً أو إماماً أو عالماً ممن له مكانة وتمكين يخالف الحق جهرة أو يسكت عن الإنكار على المخالفين أو يبرر فعلهم وصنيعهم.

ولو علم هذا المحتار أن هذا المخالف لو تابعه في مخالفته عشرات ممن هو مثله في العلم والفضل والمكانة والتمكين فإن ذلك لا يغير من الأمر شيئا ًولا يقلب الحق باطلاً ولا الباطل حقاً ولا يصير بفعله المنكر معروفاً ولا المعروف منكراً.

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: "أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس".

وصح عنه أنه قال: "لا قول لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم".


فصل: لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة

لكن هذه الأمة ولله الحمد والمنة أمة مرحومة لا تجتمع على ضلالة ولا تتفق على معصية أو بدعة بل لا يزال فيها من ينكر المنكر ويأمر بالمعروف ويحق الحق ويبطل الباطل تصديقاً لخبر النبي صلى الله عليه وسلم: « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون » وفي لفظ من حديث ثوبان: « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك ».

قال الإمام النووي رحمه الله: "أما هذه الطائفة فقال البخاري هم أهل العلم وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم قال القاضي عياض إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث.

قلت: ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين منهم شجعان مقاتلون ومنهم فقهاء ومنهم محدثون ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض…" ا.هـ نقله .

والمقصود أن هذه الأعياد والاحتفالات المحدثة، وإن رضيها أكثر العامة وفعلها الرؤساء والعباد وبعض العلماء واشتهرت في بلاد المسلمين فإنها لا تخرج عن كونها بدعة في الدين، ولا يتغير حكمها بفعل الأكابر لها، ولا بسكوت الساكتين عنها هذا لو فرض أنه لم ينكرها أحد إذ الحجة قائمة بما مضى من نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة.

فكيف وقد وجد ولله الحمد من ينكرها على مر الأزمان؟

ولنأخذ مثلاً على ذلك بدعة مشهورة أطبق كثير من المسلمين عليها وهي: الاحتفال بذكرى المولد النبوي ولنجعله دليلاً على ما سواه من الأعياد والاحتفالات لا نقصد بذلك الحصر إذ المحدثات لا حصر لها كما هو مشاهد.

هذه البدعة المحدثة متعلقة بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوم ولادته ونتفق نحن المنكرين لها والمخالفون على أنها بدعة محدثة وإن كانوا يزعمون أنها بدعة حسنة، لكن يكفينا الاتفاق على أنها بدعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها وهي متعلقة به ولم يأمر أصحابه وأمته بها ولم يحضّهم على فعلها، وهو الحريص على دلالتهم على كل خير وتحذيرهم من كل شر ثم أصحابه لم يفعلوها في حياته ولا بعد مماته، وهم أشد الخلق محبة له وتعظيماً ومضى على ذلك التابعون ومن بعدهم من الأئمة على ترك فعلها أوليس في هذا دلالة صريحة على كراهتها على أقل تقدير؟

ويكفي أن تعرف متى حدثت ومن أحدثها لتزهد في فعلها وتتركها.


أول من احتفل بالمولد

لعل أول من يعزى إليه إحداث الأعياد والاحتفالات عامة والموالد خاصة هم العبيديون فقد ذكر المقريزي في كتابه "المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار" ما نصه: (كان للخلفاء الفاطميين في طول السنة أعياد ومواسم وهي: موسم رأس السنة، وموسم أول العام، ويوم عاشوراء، ومولد النبي صلى الله عليه وسلم ، ومولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومولد الحسن ومولد الحسين عليهما السلام ومولد فاطمة الزهراء عليها السلام ومولد الخليفة الحاضر وليلة أول رجب وليلة نصفه وليلة أول شعبان وليلة نصفه وموسم ليلة رمضان وغرة رمضان وسماط رمضان وليلة الختم وموسم عيد الفطر وموسم عيد النحر وعيد الغدير وكسوة الشتاء وكسوة الصيف وموسم فتح الخليج ويوم النوروز ويوم الغطاس ويوم الميلاد وخميس العدس وأيام الركوبات).

وذكر المقريزي بعض ما يفعل في تلك الاحتفالات والأعياد خاصة الموالد الستة .

وذكر الشيخ محمد بخيث المطيعي مفتي الديار المصرية سابقاً في كتابه: (أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام) أن أول من أحدث تلك الاحتفالات بالموالد الستة أي:مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومولد علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم ومولد الخليفة الحاضر هو المعز لدين الله وذلك في سنة 362هـ.

وأن هذه الاحتفالات بقيت إلى أن أبطلها الأفضل بن أمير الجيوش بعد ذلك.
وكذا قال الشيخ علي محفوظ في كتابه: (الإبداع في مضار الابتداع) والأستاذ علي فكري في (المحاضرات الفكرية) وغيرهم ذكروا أن العبيديين هم أول من أحدث هذه الأعياد والاحتفالات.


فصل: من هم العبيديون؟

قال ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه: "البداية والنهاية" : "وقد كانت مدة ملك الفاطميين مائتين وثمانين سنة وكسراً فصاروا كأمس الذاهب كأن لم يغنوا فيها.

وكان أول من ملك منهم المهدي وكان من سلمية حداداً وكان يهودياً فدخل بلاد المغرب وتسمى بعبيد الله وادعى أنه شريف علوي فاطمي ، وقال عن نفسه إنه المهدي وقد راج لهذا الدعي الكذاب ما افتراه في تلك البلاد ووازره جماعة من الجهلة وصارت له دولة وصولة ثم تمكن إلى أن بنى مدينة سماها المهدية نسبة إليه وصار ملكاً مطاعاً يظهر الرفض وينطوي على الكفر المحض.

ثم كان من بعده ابنه القائم محمد ثم ابنه المنصور إسماعيل ثم ابنه المعز معد وهو أول من دخل ديار مصر منهم وبنيت له القاهرة المعزية والقصران ثم ابنه العزيز نزار ثم ابنه الحاكم منصور ثم ابنه الطاهر علي ثم ابنه المستنصر معد ثم ابنه المستعلي أحمد ثم ابنه الآمر منصور ثم ابن عمه الحافظ عبد المجيد ثم ابنه الظافر إسماعيل ثم الفائز عيسى ثم ابن عمه العاضد عبد الله وهو آخرهم فجملتهم أربعة عشر ملكاً ومدتهم مائتان ونيف وثمانون سنة.

وقد كان الفاطميون من أغنى الخلفاء وأكثرهم مالاً، وأجبرهم وأظلمهم، وأنجس الملوك سيرة وأخبثهم سريرة ظهرت في دولتهم البدع والمنكرات وكثر أهل الفساد وقل عندهم الصالحون من العلماء والعباد وكثر بأرض الشام النصرانية والدرزية والحشيشية.." ا.هـ نقله من البداية والنهاية باختصار .

قال كاتب هذه السطور: إنما نقلت هاهنا طرفاً من سيرتهم حتى يعلم المخالفون الذين يحيون الاحتفالات بالموالد وغيرها من هو سلفهم في هذا الأمر فيرغبون عن هديهم والتشبه بهم فإنه من غير المعقول أن تكون هذه الأعياد المحدثة محمودة مندوباً إليها فتقصر عنها الأمة كلها طوال القرون الفاضلة ويسبقهم إليها أولئك العبيديون الضلال!!.


فصل: سلطان إربل وإحياء الموالد

وكان بالموصل رجل من الزهاد هو الشيخ عمر بن محمد الملا -وكانت له زاوية يقصد فيها وله في كل سنة دعوة في شهر المولد يحضر فيها عنده الملوك والأمراء والعلماء والوزراء ويحتفل بذلك-.

وقال أبو شامة في كتابه: "الباعث على إنكار البدع والحوادث" في معرض كلامه عن الاحتفال بالمولد النبوي -وكان أول من فعل ذلك بالموصل الشيخ عمر بن محمد الملا أحد الصالحين المشهورين وبه اقتدى في ذلك صاحب إربل وغيره رحمهم الله تعالى-.

وصاحب إربل هذا هو المظفر أبو سعيد كوكبري بن زيد الدين علي بن تبكتكين سلطان إربل المتوفى سنة 630هـ وهو أشهر من بالغ في الاحتفال بالمولد النبوي بعد العبيديين فكان يعمل لذلك احتفالاً هائلاً كما ذكر ابن كثير في تاريخه وقال: "قال السبط: حكى بعض من حضر سماط المظفر في بعض الموالد كان يمد في ذلك السماط خمسة آلاف رأس مشوي وعشرة آلاف دجاجة ومائة ألف زبدية وثلاثين ألف صحن حلوى.

قال: وكان يحضر عنده في المولد أعيان العلماء والصوفية فيخلع عليهم ويطلق لهم ويعمل للصوفية سماعاً من الظهر إلى الفجر ويرقص بنفسه معهم..".
إلى أن قال: "وكان يصرف على المولد في كل سنة ثلاثمائة ألف دينار" ا.هـ نقله من تاريخ ابن كثير .

وقال الشيخ علي محفوظ في "الإبداع في مضار الابتداع": (وأول من أحدث المولد النبوي بمدينة إربل الملك المظفر أبو سعيد في القرن السابع وقد استمر العمل بالموالد إلى يومنا هذا وتوسع الناس فيها وابتدعوا بكل ما تهواه أنفسهم وتوحيه إليهم شياطين الإنس والجن ولا نزاع في أنها من البدع إنما النـزاع في حسنها وقبحها…) ا.هـ نقله.

فتبين مما سبق أن الاحتفال بالموالد ونحوها هو من ابتداع العبيديين ثم تابعهم عليها غيرهم من الزهاد والملوك وقلدهم في ذلك العوام وقد علمت أن هذا كله مخالف لدلالات النصوص الشرعية ولعمل سلف هذه الأمة في القرون المفضلة.

ويدخل في ذلك كل الاحتفالات والأعياد المحدثة سواء كانت متعلقة بمناسبات دينية كذكرى المولد النبوي أو الإسراء والمعراج أو الهجرة أو الغزوات والفتوحات أم تعلقت بغيرها من المناسبات كالأعياد الوطنية ونحوها فكلها داخل في النهي ويعظم خطرها ونكارتها إذا عرف أنها مأخوذة من أعياد الكفار، كأعياد اليوبيل بأنواعه: الفضي والذهبي والماسي.



المسألة الثالثة: من شبه المخالفين

ومن شبه المخالفين في هذه الأعياد المحدثة قوله: إن هذه ليست أعياداً وإنما هي احتفالات أو مناسبات وذكريات فقط بخلاف الأعياد التي يشرع فيها ذكر معين وصلاة معينة ونحو ذلك.

والجواب: إن هذا الذي ذكرتموه من الاحتفالات أو الذكريات المتكررة في الأعوام أو الشهور أو غير ذلك هو معنى العيد.
إذ العيد كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هو: (اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو نحو ذلك.
وقال: (فالعيد يجمع أموراً: منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة ومنها اجتماع فيه ومنها: أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات).

فيقال للمحتفلين بالمولد النبوي والإسراء والمعراج ونحو ذلك ألستم تجتمعون في كل عام لهذا الغرض وتحتفلون به وتعملون لذلك برنامجاً خاصاً وتقيمون لذلك عادة ولائم خاصة بهذه المناسبة؟
ويقال للمحتفلين بالأعياد المدنية أو الوطنية أو اليوبيل ألستم تفعلون نحو ذلك؟
فهذا هو العيد سواء سميتموه به أو بغيره فالعبرة بالحقائق والمسميات.

وقد رأينا من يجاهر بالزنا ويسميه فناً يعانق الرجل المرأة على مرأى من الخلق ويفعل معها ما يفعله الرجل مع حليلته ويجاهر آخرون بالربا ويسمونه فوائد وعمولات ويجاهر آخرون بالشرك ويسمونه بغير اسمه وهكذا فهل غيّر ذلك من حقيقتها وحكمها؟

وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها ».


تنبيه:

هناك فرق بين هذا الاحتفال الذي يعود ويتكرر وبين أن تحدث نعمة للمرء فيفرح لها ويصنع وليمة يدعو لها الناس فإن هذا ليس عيداً، بل هو من المباحات، ما لم يشتمل على شيء من الأمور التي تخرجه إلى المكروه أو المحرم.

ولو قدر أن هذا الشخص أعاد الاحتفال بمناسبة تلك النعمة أعواماً أخرى فإن هذا يصيره عيداً ويدخله في حكم المحدثات من الأعياد والاحتفالات.

وليس ذلك مختصاً بالنعم بل حتى الذي يفعله بعض الناس من الاحتفال بذكرى الأحزان فيجتمعون لذلك بمناسبة مرور عام أو أكثر كما يفعل هذا بعض المسلمين في فلسطين في تظاهراتهم بمناسبة ذكرى الاحتلال فهو داخل في مسمى العيد وفيه تشبه بالكفار وإن لم يصحبه فرح وولائم ونحو ذلك مما يفعل في الأعياد عادة.


شبهة أخرى

وقد يقول بعض المخالفين، إن هذه الاحتفالات بمناسبة ولادة ذلك المعظم، من نبي، أو صالح، أو ملك، أو غيرهم، أو بمناسبة إنشاء كلية، أو مصنع، أو غيره، لا يقصد فيها التشبه، بل هي من العادات التي الأصل فيها الحل.

والجواب من وجوه:

الأول: أن هذه الاحتفالات المذكورة وما شابهها مأخوذة من الكفار إما من الكتابيين أو من غيرهم كما يعلم بالاستقراء.
فالاحتفال بالمناسبات الدينية أصله مأخوذ من النصارى واليهود فقد أحدثوا من ذلك الشيء الكثير فمن أعياد النصارى المشهورة: عيد مولد المسيح ورأس السنة الميلادية و "المائدة" إحياء لذكرى المائدة المنـزلة من السماء ، والجامع لهذه الأعياد هو: الذكرى بمناسبة دينية.
و "اليوبيل" عيد مأخوذ من اليهود وهو "عيد نزول الوصايا العشر على موسى عليه السلام فوق جبل سيناء) .
ومثل ذلك الأعياد المدنية فهي من سنن اليهود والنصارى ومنها عيد الثورة وعيد العمال وعيد الأم وعيد البنوك وعيد المرأة ويوم الشجرة وأسبوع النظافة ويوم الصحة العالمية ويوم الطفل… الخ .

وإن قدر أن هناك عيداً أحدثه المسلمون ، لم يسبقهم إلى إحداثه الكفار، فإن هذا لا ينفي التشبه بهم لأن إحداث الأعياد إحياءً لذكرى معينة فرحاً بها أو حزناً عليها هو من سنن اليهود والنصارى يدلك على ذلك ما رواه البخاري ومسلم (أن يهودياً قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيداً قال فأي آية ؟ قال: { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الأِسْلاَمَ دِيناً } [المائدة:3]…).

الوجه الثاني: أن التشبه بهم لا يشترط فيه أن يقصد إلى الفعل من أجل أنهم فعلوه بل يكفي أن يكون هذا الأمر مما اختصوا به وهو مأخوذ عنهم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: "والتشبه يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه، وهو نادر ومن تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك إذا كان أصل الفعل مأخوذاً عن ذلك الغير.
فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضاً ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه ففي كون هذا تشبهاً نظر.

لكن قد ينهى عن هذا لئلا يكون ذريعة إلى التشبه ولما فيه من المخالفة كما أمر بصبغ اللحى وإحفاء الشوارب مع أن قوله صلى الله عليه وسلم: « غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود » دليل على أن التشبه بهم يحصل بغير قصد منا ولا فعل بل بمجرد ترك تغيير ما خلق فينا وهذا أبلغ من الموافقة الفعلية الاتفاقية".ا.هـ.

الوجه الثالث: أنه لو قدر أن هذا الاحتفال ليس فيه تشبه بهم ولا هو ذريعة إليه فإن قصد مخالفتهم مطلوب مرغب فيه والأدلة على ذلك كثيرة.
منها: الأمر بمخالفتهم في صيام عاشوراء بأن يضاف إليه التاسع كما صح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "فتدبر هذا يوم عاشوراء، يوم فاضل يكفر سنة ماضية صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه ورغب فيه ثم لما قيل له قبيل وفاته: إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، أمر بمخالفتهم بضم يوم آخر إليه، وعزم على ذلك".

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: « خالفوا المشركين » و « خالفوا اليهود والنصارى » في مسائل عدة، كتغيير الشيب، ولباس النعال في الصلاة وإعفاء اللحى وحف الشوارب واتخاذ القصة من الشعر وحلق القفا وتعجيل الفطور وغير ذلك من العادات والعبادات.

فهذا يدل على أن مخالفتهم مطلوبة.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "قد بالغ صلى الله عليه وسلم في أمر أمته بمخالفتهم في كثير من المباحات وصفات الطاعات لئلا يكون ذلك ذريعة إلى موافقتهم في غير ذلك من أمورهم ولتكون المخالفة في ذلك حاجزاً ومانعاً عن سائر أمورهم فإنه: كلما كثرت المخالفة بينك وبين أصحاب الجحيم كان أبعد عن أعمال أهل الجحيم".

وقال: "إن نفس المخالفة لهم في الهدي الظاهر مصلحة ومنفعة لعباد الله المؤمنين لما في مخالفتهم من المجانبة والمباينة التي توجب المباعدة عن أعمال أهل الجحيم وإنما يظهر بعض المصلحة في ذلك لمن تنور قلبه…".

وقال: "فالمشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة والمشاركة في الهدي الظاهر توجب مناسبة وائتلافاً وإن بعد المكان والزمان وهذا أمر محسوس.

فمشابهتهم في أعيادهم ولو بالقليل هو سبب لنوع ما من اكتساب أخلاقهم التي هي ملعونة"ا.هـ باختصار.

وقال: "حتى لو كان موافقتهم في ذلك أمراً اتفاقياً ليس مأخوذاً عنهم لكان المشروع لنا مخالفتهم لما في مخالفتهم من المصلحة كما تقدمت الإشارة إليه.
فمن وافقهم فوت علىنفسه هذه المصلحة وإن لم يكن أتى بمفسدة فكيف إذا جمعهما؟".


والخلاصة

أن هذه الاحتفالات والأعياد الزمانية المتكررة في الحول أو في القرن أو في نصفه أو في ربعه أو غير ذلك سواء كانت ذكرى لمناسبات دينية أو دنيوية كلها يشملها النهي وتدخل ضمن البدع والمحدثات في الدين وإن كان بعضها أشد في النهي والكراهة من بعض.

فإنكار بعضها والسكوت عن الآخر تناقض ظاهر، بل وجد في زماننا من يخص الاحتفال بذكرى المولد بالإنكار ثم يشارك في غيره من الأعياد المحدثة وهذا من البلاء الذي ابتلي به المسلمون نعوذ بالله من الخذلان ومن الحور بعد الكور.

اللهم ثبت قلوبنا على دينك وصرفها على طاعتك حتى نلقاك.



المسألة الرابعة: الأعياد المكانية.

ولا تختص الأعياد بالزمان بل تشمل المكان أيضاً.

وقد دل على ذلك الحديث المتقدم في الرجل الذي نذر أن ينحر إبلاً بمكان اسمه "بوانة" فسأله النبي صلى الله عليه وسلم : « هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ » وهذا صريح في أن العيد يطلق على المكان أيضاً.

وقد كان للجاهلية أعياد مكانية مشهورة يحجون إليها ويعظمونها وينتابونها في أيام معلومة ومنها: "اللات" لأهل الطائف و "العزى" لأهل مكة و "مناة" لأهل المدينة، "ذو الخلصة" لأهل اليمن فكانوا يشدون إليها الرحال ويقيمون عندها أعيادهم .

وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « لا تجعلوا قبري عيداً… » الحديث .

قال شيخ الإسلام: "والعيد إذا جعل اسماً للمكان، فهو المكان الذي يقصد الاجتماع فيه وانتيابه للعبادة عنده أو لغير العبادة كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة جعلها الله عيداً مثابة للناس يجتمعون فيها وينتابونها للدعاء والذكر والنسك.

وكان للمشركين أمكنة ينتابونها للاجتماع عندها فلما جاء الإسلام محى الله ذلك كله وهذا النوع من الأمكنة يدخل فيه قبور الأنبياء والصالحين وسائر القبور"ا.هـ.

وقول شيخ الإسلام رحمه الله في تعريف العيد المكاني: "هو المكان الذي يقصد الاجتماع فيه وانتيابه للعبادة عنده أو لغير العبادة يشمل كل الأعياد المكانية التي يتخذها الناس، إما بقصد العبادة، كالذين يحجون للقبور ويقصدونها للطواف بها أو الذبح أو النذر لها أو للدعاء والصلاة عندها أو للتبرك بترابها كما يفعله كثير من الجهال في زماننا هذا في حجهم للقبر النبوي أو لمشهد الحسين أو الشافعي أو البدوي أو غيرها من المشاهد.

وإما بقصد اللهو واللعب ونحو ذلك كالمهرجانات الوطنية التي تقام في بعض الأماكن وينتابها الناس بقصد البقعة إما لأن بعض الرؤساء والمعظمين ولدوا فيها أو ماتوا فيها أو كانت لهم فيها حادثة ما فتتخذ عيداً من أجل ذلك مضاهاة للأعياد المكانية المشروعة الكعبة والمشاعر".

وقد أفاض شيخ الإسلام في شرح ذلك وتفصيله في كتابه الاقتضاء وتبعه على ذلك ابن القيم في إغاثة اللهفان فليرجع إليهما من شاء ولولا خوف الإطالة لنقلت كلامهما هنا.

خاتمة القسم الأول

فهذه خلاصة ما تيسر التنبيه عليه في حكم الأعياد المحدثة سواء منها ما قصد به العبادة أو اللهو واللعب أو غير ذلك وسواء سميت أعياداً أو احتفالات أو مهرجانات أو أياماً أو أسابيع أو غير ذلك مما لا يغير من حقيقتها ولا من مسماها وحكمها شيئاً.

نعم قد تتباين في التحريم والكراهة فمنها ما هو أشد من غيره، لكن الجامع لها أنها محدثة « وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ».

وحيث إن المخالفين قد عارضوا ذلك بشبهات وحجج سوى ما تقدم زعموا أنها تدل على إباحة أو استحباب تلك الأعياد والاحتفالات أو بعضها فقد خصصت القسم الثاني من هذا الكتاب في كشف شبهاتهم والرد على حججهم وأدلتهم.

والحمد لله أولاً وآخراً وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وكتب سمير بن خليل المالكي الحسني المكي
نزيل مكة المكرمة حرسها الله
20/1/1420هـ
ت : 5350293