مشاكل التعلم عند الأطفال ...
كثيرا مانرى نساء يتمتعن ببشره صافيه او قوام رشيق ولكن القليل جدا منهن يتمتعن بشعر صحي ذو لمعه جذابه ...
أسباب وقوع التناقض من الشخص الواحد هي: إما لقلة العلم, أو بسبب النسيان, أو اختلاف النفسية ,والطباع ...
قوله: [ويحرم بروث وعظم ] لحديث سلمان المتقدم. [وطعام ولو لبهيمة] لحديث ابن مسعود أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن رواه مسلم علل النهي بكونه زادا للجن، فزادنا وزاد دوابنا أولى لأنه أعظم حرمة. [فإن فعل لم يجزه بعد ذلك إلا الماء[ ؛ لأن الاستجمار رخصة، فلا تستباح بالمحرم، كسائر الرخص، قاله في الكافي . [كما لو تعدى الخارج موضع العادة] فلا يجزئ إلا الماء لأن الاستجمار في المعتاد رخصة للمشقة في غسله لتكرار النجاسة فيه، بخلاف غيره. ...
قوله: [ويكره استقبال القبلة، واستدبارها في الاستنجاء ] تعظيما لها. ...
الشرح: ورد عند البزار في رواية أنهم كانوا يتبعون الحجارة الماء، لكن هذا الحديث قيل بأنه لا أصل له بهذا اللفظ، أما الحديث الصحيح فهو بغير هذا اللفظ، يعني ليس فيه الجمع بين الماء والحجارة، وإنما فيه الاستنجاء بالماء، وهو حديث صحيح أخرجه الترمذي و النسائي و البيهقي من طريق قتادة عن معاذة بلفظ: أن يغسلوا بدل أن يتبعوا الحجارة بالماء . ...
قوله: [والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان، وظنه كاف] دفعا للحرج. ...
قوله: [فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء] بأن تزول النجاسة وبلتها، فيخرج أخرها نقيا لا أثر به. [ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل] لقول سلمان نهانا -يعني النبي صلى الله عليه وسلم- أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم رواه مسلم . ...
قوله: [باب الاستنجاء وآداب التخلي: الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر، مباح، منق] قال في الشرح: والاستجمار بالخشب والخرق وما في معناهما مما ينقي جائز في قول الأكثر وفي حديث سلمان عند مسلم نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم وتخصيصها بالنهي يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامها. ...
قوله: [ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية ] لحديث جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: أوك سقاءك، واذكر اسم الله، وخمر إناءك، واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا متفق عليه . ...
قوله: [ والشعر والصوف والريش طاهر] لقوله تعالى: وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا والريش مقيس عليه، ونقل الميموني عن أحمد: صوف الميتة لا أعلم أحدا كرهه. [إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة كالهر والفأر] ...
وذهب أبو حنيفة - وهو قول في مذهب أحمد واختاره شيخ الإسلام - إلى أن عظم الميتة وقرنها وظفرها وعصبها وحافرها طاهر؛ لأن الأصل فيه الطهارة، ولا دليل على النجاسة؛ ولأن هذه الأشياء من الطيبات وليست من الخبائث، فتدخل لا أية التحليل وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ ولأنها ليست فيها دم مسفوح، فلا وجه لتنجيسها، قال شيخ الإسلام: (إذا كان الحيوان الحساس المتحرك بالإرادة لا ينجس لكونه لا دم له سائل، فكيف ينجس العظم الذي ليس فيه دم سائل؟) . ...
قوله: [ وآنية الكفار وثيابهم طاهرة ] لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أضافة يهودي بخبز وإهالة سنخة رواه أحمد و توضأ من مزادة مشركة وتوضأ عمر -رضي الله عنه- من جرة نصرانية ومن يستحل الميتات والنجاسات منهم، فما استعملوه من آنيتهم؟ فهو نجس، لما روى أبو ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها متفق عليه . وما نسجوه، أو صبغوه، أو علا من ثيابهم، فهو طاهر، وما لاقى عوراتهم، فقال أحمد: أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها. [ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته ] لأن الأصل الطهارة. ...