مشاكل التعلم عند الأطفال ...
كثيرا مانرى نساء يتمتعن ببشره صافيه او قوام رشيق ولكن القليل جدا منهن يتمتعن بشعر صحي ذو لمعه جذابه ...
أسباب وقوع التناقض من الشخص الواحد هي: إما لقلة العلم, أو بسبب النسيان, أو اختلاف النفسية ,والطباع ...
اطلعت على كتابك المرفق بهذا وعلمت ما شرحت فيه من صفة الطلاق الواقع من زوجك، وهو أنه حلف بالطلاق لا يدخل بيت أخته ثم دخل، ثانياً حلف بالطلاق عليكم أن لا تخرجني من عتبة الباب، فقالت له بنته الطفلة: إنك قد خرجت فصدقها. ثالثا: رأى ابنته خرجت من بيت الجار، فقال: كيف تخرج بنتي من بيتي، فقال له الجار: أذنت لها أمها، فقال عند ذلك وهو غضبان ...
لا يجوز للرجل أن يتنازل للمرأة عن هذا الحق مطلقا؛ لأن المرأة ليست أهلا لأن تتبوأ هذه المنزلة، وقد قال الله سبحانه وتعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ[1] فإعطاء المرأة هذه الميزة خلاف الكتاب والسنة وعكس للأوضاع، ولو كان الطلاق بيد النساء لحصل شر كثير وفساد كبير، ولكن حكمة الله فوق كل حكمة. ...
ذكر صاحب (المغني)، و(الشرح الكبير) في المجلد الثامن من الكتابين المذكورين، ص: 501: أن المرأة يقبل قولها في ذلك، وتحل لزوجها الأول ما لم يكذبها، وذكرا أن ذلك هو مذهب الشافعي رحمه الله ولم ينقلا عن غيره خلافاً. ...
فإن كان الواقع هو كما قال ابنك المذكور، فقد وقع على الزوجة بذلك طلقتان وبقي طلقة، وكان الطلاق في 25/3/1393هـ- حسب قولك- فإن كانت الزوجة لم تزل في العدة إلى حين التاريخ، فمراجعته لها صحيحة، وهي في عصمته، أما إذا كانت قد خرجت من العدة قبل التاريخ المذكور، فإنها لا تحل له إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعاً، إلا أن يثبت أنه راجعها قبل التاريخ المذكور. ...
يا محب: حضر عندي من سمى نفسه: ج. ن. ح، وذكر أن المدعو: ع. ب. والمدعو: ف. ع. حضرا عنده في بيته في يوم ذي ريح ومطر من نحو شهر، وطلبا منه طلاق زوجته فأبى، فأكدا عليه وأكثرا عليه، فطلقها طلقة واحدة ...
إذا كان الواقع هو ما ذكرتم، فإنه يقع على المرأة المذكورة بالطلاق المذكور طلقة واحدة، ومراجعته لها صحيحة، وقد تأكدت بالوطء، والمرأة زوجته وفي عصمته، وليس هناك حاجة لتجديد الطلاق. ...
سائل يقول: قلت لزوجتي، وأنا في حالة غضب شديد: لو فعلت كذا ستكونين طالقاً، وهذا كان بنية التهديد والمنع، وليس بنية الطلاق، مع العلم أنها لم تفعل، فما كفارة هذا اليمين؟ وهل لو فعلت تكون طالقا؟ ...
وبناءً على ذلك، أفتيت الزوج: ج. المذكور: بأنه لم يقع على زوجته بذلك شيء من الطلاق في أصح أقوال العلماء – كما لا يخفى-؛ لأنها إنما خرجت ناسية، ولم تكن متعمدة، وقد قال الله تعالى: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا[2]، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قال: ((قد فعلت)). ...
وقد سألنا الزوج المذكور عن الواقع، أجاب بمثل ما ذكر فضيلتكم، كما أجاب بأنه لم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، وبسؤاله عن قصده، فأجاب بأنه لم يقصد فراقها، وإنما قصد منعها من التعرض للمذكورين، وتخويفها من ذلك- هكذا أجاب ...
وتضاف هذه الطلقة إلى الطلقة السابقة في حق التي قد طلقها سابقاً، ويبقى لها طلقة ولضرتها طلقتان، وله مراجعتهما ما دامتا في العدة. ...