مشاكل التعلم عند الأطفال ...
كثيرا مانرى نساء يتمتعن ببشره صافيه او قوام رشيق ولكن القليل جدا منهن يتمتعن بشعر صحي ذو لمعه جذابه ...
أسباب وقوع التناقض من الشخص الواحد هي: إما لقلة العلم, أو بسبب النسيان, أو اختلاف النفسية ,والطباع ...
قوله: [ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث ] تعظيما له، ولا يكره الوضوء والغسل منه، لحديث أسامة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ رواه أحمد عن علي وعنه يكره الغسل، لقول العباس لا أحلها لمغتسل . وخص الشيخ تقي الدين الكراهة بغسل الجنابة. ...
قوله: [ أو بما لا يمازجه، كتغيره بالعود القماري، وقطع الكافور والدهن] على اختلاف أنواعه؛ لأنه تغير عن مجاوره لأنه لا يمازح الماء، وكراهته خروجا من الخلاف قال في الشرح: وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع؛ لأن فيه دهنية يتغير بها الماء . ...
قوله: [ أو تغير بملح مائي] كالملح البحري؛ لأنه منعقد من الماء. ...
قوله: [ أو استعمل في طهارة لم تجب] كتجديد وغسل جمعه. [ أو في غسل كافر] خروجا من خلاف من قال: يسلبه الطهورية. ...
قوله: [ أو سخن بنجاسة أو بمغصوب] ، لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه، وفي الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه النسائي والترمذي وصححه . ...
قوله: [ وماء اشتد حره أو برده ] لأنه يؤذي ويمنع كمال الطهارة. ...
قوله: [وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه وهو ماء بئر بمقبرة] قال في الفروع في الأطعمة: وكره أحمد ماء بئر بين القبور، وشوكها وبقلها. قال ابن عقيل كما سمد بنجس والجلالة انتهى . ...
الشرح : ذكر المؤلف هنا نوعا من الماء الطهور (وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث) ، فقوله: (ما خلت) بحيث لا يحضرها أحد عند طهارتها، واستثنوا من ذلك الصبي والمرأة والكافر، فإنه لا تأثير لمشاهدتهم أو حضورهم. وقوله: (المرأة) يُخرج الرجل، فإن الماء الذي يخلو به الرجل لطهارة كاملة عن حدث يبقى على طهوريته ويرتفع به الحدث. وقوله: (المكلفة) يُخرج الصغيرة، فلو خلت الصغيرة بالماء لطهارة كاملة عن حدث لما أَثَّر ذلك في طهوريته -كما سبق-. ...
قوله: [وهو أربعة أنواع: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث، ويزيل الخبث، وهو ما ليس مباحا] كمغصوب ونحوه، لقوله -صلى الله عليه وسلم- في خطبته يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا رواه مسلم من حديث جابر . ...
هذا هو تقسيم أكثر الفقهاء للماء، لكن اختار بعض المحققين- كشيخ الإسلام- أن الماء قسمان: طهور ونجس، والفرق بينهما هو التغير بالنجاسة، فما لم يتغير الماء بنجاسة فهو طَهور، وما تغير بها فهو نجس؛ لأنه لا دليل على تقسيمهم السابق، وأما أمثلتهم التي ذكروها في هذا الباب -كما سيأتي إن شاء الله- فقد حملوها على غير محملها. ...