أسباب وقوع التناقض من الشخص الواحد هي: إما لقلة العلم, أو بسبب النسيان, أو اختلاف النفسية ,والطباع ...
شخص وجد شيئا ً من المال في الطريق ، فما الحكم هل يأخذه أم أن المطلوب البحث عن صاحبه ولأي مدة يكون ال ...
أود معرفة رأي الدين و الشرع في قبول الزواج من شخص سبق و أن كان له علاقات غير شرعية ( أي ارتكب الزنا ...
أخبر القرآن الكريم أن الله - سبحانه وتعالى - أرسل لكل أمة رسولا يدعوهم إلى التوحيد، فينذرهم ويبشرهم؛ ...
قوله: [6- دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها، ولا لنافلة وقت نهي] لحديث أبي أمامة مرفوعا جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده، وعنده طهوره رواه أحمد . ...
قوله: [ويجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين] لأن الله تعالى غفر لبغى بسقي كلب، فالآدمي أولى. وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء فخشي العطش أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم. ...
الاعجاز ...........الصلاة مفيدة للحامل ومضرة للحائض ...
إيــــــــاكم!!!! إيـــــــاكم وهذه الاشياء ؟ ...
كيف احزن وانت ربي ...
قوله: [ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم] لقوله -صلى الله عليه وسلم- إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم رواه البخاري . ...
قوله: [ وإن وصل المسافر إلى الماء، وقد ضاق الوقت، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه، عدل إلى التيمم ] محافظة على الوقت، قاله الأوزاعي و الثوري وقيل: لا يتيمم لأنه واجد للماء. وهذا قول أكثر أهل العلم. قال معناه في الشرح . [ وغيره لا. ولو فاته الوقت ] ...
قوله: [ ومن في الوقت أراق الماء، أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم ] لتفريطه. [ ثم إن تيمم وصلى لم يعد ] في أحد الوجهين، والثاني يعيد؛ لأنه مفرط. قاله في الشرح ومن خرج من المصر إلى أرض من أعماله، كالحطاب، ممن لا يمكنه حمل الماء معه لوضوئه، ولا يمكنه الرجوع ليتوضأ إلا بتفويت حاجته، صلى بالتيمم ولا إعادة، قاله في الشرح . ...
قوله: [ وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة، ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه، ثم إن فضل شيء غسل بدنه. ثم إن فضل شيء تطهر، وإلا تيمم ] نص أحمد على تقديم غسل النجاسة. قال في الشرح: ولا نعلم فيه خلافا . ...
قوله: [ ويصح التيمم لكل حدث ] لعموم الآية، وحديث عمار وقوله في حديث عمران بن حصين عليك بالصعيد فإنه يكفيك متفق عليه . [ وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن] لأنها طهارة على البدن مشترطة للصلاة، فناب فيها التيمم، كطهارة الحدث. قاله في الكافي . قال أحمد هو بمنزلة الجنب. [ فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح] كتيمم قبل استجمار. ...