بتـــــاريخ : 7/22/2011 1:12:43 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 840 0


    زكاة الفطر

    الناقل : SunSet | العمر :36 | الكاتب الأصلى : ابن العثيمين | المصدر : www.ibnothaimeen.com

    كلمات مفتاحية  :
    فقه فتوى زكاة الفطر

    مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الزكاة والصيام
    السؤال: شيخ محمد حياكم الله هذه الرسالة وردتنا من المستمع خالد محمد الخالد يقول في رسالته لقد سمعنا في لقاء ماضٍ مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين الحديث حول الزكاة قال إن زكاة الفطر لا يجوز إخراج القيمة إليها بدلاً من العين أما الزكاة غير زكاة الفطر يجوز إخراج ذلك منها نرجو أن نعرف المقصود بالزكاة الذي قال فيها زكاة غير الفطر ثم إن كثير من الناس إذا باعوا غلاتهم فإنهم لا يزكون إلا بعد الحول على هذه النقود التي عندهم فما حكم ذلك وفقكم الله؟
          الجواب
     

    الشيخ: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نريد بزكاة غير الفطر زكاة المواشي والحبوب والثمار وأما زكاة النقود وعروض التجارة فإنها تؤخذ من النقد لكن زكاة المواشي التي هي الإبل والبقر والغنم إذا كانت سائمة وليست عروضاً وزكاة الحبوب والثمار تؤخذ من أعيانها من نفس الحبوب والثمار أو من نفس الماشية على حسب ما هو معلوم من السنة ولكن إذا اقتضت المصلحة أو الحاجة أن يخرج عنها نقوداً فإن ذلك لا بأس به لو طلب الساعي المنتدِّب من قبل الدولة لو طلب أن يعطيه صاحب الماشية بدلاً عن الماشية دراهم نظراً لمصلحة المساكين وخفة الدراهم عليه فإن ذلك لا بأس به فتقوم الماشية مثلاً أعني تقوم الماشية التي هي الزكاة إذا عُرف أن في هذه الغنم الأربعين شاة تقوم هذه الشاة بدراهم ويأخذها الساعي وكذلك في الإبل وكذلك في البقر كذلك أيضاً في الحبوب والثمار إذا عُرف الواجب منها الواجب في زكاة الحبوب والثمار معلوم للإشاعة بمعنى أنه جزء مشاع وهو نصف العشر فيما يسقى بمؤونة وعشر كامل فيما يسقى بلا مؤونة فإنه يجوز أن تخرج الزكاة من قيمته إذا بعته كما لو دفعته لصوامع الغلال وأخذت عوضاً عنه عشرة آلاف مثلاُ فإنه يجوز أن تخرج الزكاة من هذه الدراهم إذا كانت عشرة آلاف وهو مما يسقى بلا مؤونة كالذي يشرب سيحاً ففي عشرة آلاف ألف ريال وإذا كان يسقى بالمكائن ففي عشرة آلاف خمسمائة ريال لا بأس أن تخرجها من قيمته وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على هذا كما ذكره صاحب الفروع عنه وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي ذكر أنه لا بأس به إذا أقتضت المصلحة أو الحاجة وهذا لاشك أن فيه مصلحة للدافع والقابض أما للدافع فإنه أبرا لذمته وأيسر عليه غالباً وأما القابض فإنه أنفع له لأنه ينتفع بالنقود على وجوه متنوعة وأما الحبوب أو الثمار فإنه لا ينتفع بها إلا على وجه واحد وهو أكلها أو يبيعها ويكون بيعها بمثن رخيص يتضرر به هو هذا ما نريده في قولنا أنه يجوز دفع الزكاة قيمة. قمية الزكاة في غير زكاة الفطر.

    كلمات مفتاحية  :
    فقه فتوى زكاة الفطر

    تعليقات الزوار ()