بتـــــاريخ : 7/15/2011 3:31:16 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 855 0


    كتاب الطهارة

    الناقل : SunSet | العمر :36 | الكاتب الأصلى : ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

    كلمات مفتاحية  :

    فصل
    وأما الصلاة: فلها شروط تتقدم عليها.
    فمنها: الطهارة، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-
    لا يقبل الله صلاة بغير طهور متفق عليه .
    فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له.



    قوله: (وأما الصلاة: فلها شروط تتقدم عليها. فمنها: الطهارة... إلخ):
    بدأ بأول الأركان الأربعة وهو الصلاة التي هي الركن الثاني ، وبدأ العلماء بهذه الصلاة؛ لأنها أهم العبادات؛ ولأنها فرض عين؛ ولأنها عبادة بدنية؛ ولأنها حق الله على العباد في اليوم والليلة بعد توحيده.
    وإذا قيل: لماذا بدءوا بالطهارة قبل الصلاة؟
    فالجواب: أن الطهارة شرط للصلاة والشرط يتقدم على المشروط، فشروط الصلاة تأتي قبلها، فلأجل ذلك بدءوا بشروطها، ومن جملة الشروط الطهارة، ودليل اشتراطها الحديث المتفق عليه

    لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول

    والطهور هنا هو الطهارة التي هي رفع الحدث.
    والأدلة على أن الطهارة شرط للصلاة كثيرة وهي مذكورة في بلوغ المرام:
    فمنها: قوله -صلى الله عليه وسلم-

    لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ

    .
    ومنها: قوله -صلى الله عليه وسلم-

    مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم

    وهذا دليل واضح على أن الطهارة شرط للصلاة.
    قوله: (فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له):
    الحدث: أمر معنوي يقوم بالبدن، يمنع صاحبه من الصلاة والطواف ومس المصحف ونحوه .
    فخرج بقولنا أمر معنوي: الأمر الحسي، فإذا رأيت اثنين أحدهما متطهر والآخر محدث فلا يمكن أن تفرق بينهما، فدل على أنه أمر معنوي إذا قام بالإنسان لزمه أن يرفعه.
    والحدث قسمان : أصغر وأكبر.
    والأكبر: يوجب الغسل، والأصغر: يوجب الوضوء، والنجاسة يلزم إزالتها.

    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()