بتـــــاريخ : 6/29/2011 9:27:33 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 998 0


    مساعدة المتضررين المبتدعة

    الناقل : SunSet | العمر :36 | الكاتب الأصلى : ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى مساعدة المتضررين المبتدعة
    رقم الفتوى (1923)
    موضوع الفتوى مساعدة المتضررين المبتدعة
    السؤال (س4) إذا كان المتضررون أغلبهم مبتدعة فهل يجوز للمؤسسات الخيرية الإسلامية مساعدتهم ؟
    الاجابـــة

     

    لا يجوز للمسلمين مساعدة المبتدعة: كالرافضة، والقبوريين، وأهل الديانات المُبتدعة: كالنصيرية، والدروز، والقاديانية، والسيخ، والبُريلوية، والبعثية، ونحوهم؛ وذلك أنهم يُحاربون أهل السُنة، ويحرصون على ما يضر بالمتمسكين، وإذا كانوا كذلك فليسوا أهلا للمُساعدة، ويعتبر ما أصابهم من غرق، أو خسف، أو قحط، أو مرض، كعقوبة من الله فلا تجوز إغاثتهم، بل تختص الإغاثة بأهل السُنة، والجماعة.


    كلمات مفتاحية  :
    فتوى مساعدة المتضررين المبتدعة

    تعليقات الزوار ()