بتـــــاريخ : 6/27/2011 3:29:25 AM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 728 0


    النهي عن الكذب

    الناقل : SunSet | العمر :36 | الكاتب الأصلى : ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى النهي الكذب
    رقم الفتوى (6353)
    موضوع الفتوى النهي عن الكذب
    السؤال س: في بعض المدارس يلزمون الفتيات بالصلاة جماعة، ويسمحون للفتيات اللائي عليهن الدورة الشهرية بالجلوس في مكان خاص، ولا يشهدن الصلاة، فبعض الفتيات هداهن الله يكذبن على المشرفات، فيدعين أن عليهن الدورة؛ ليسمح لهن المشرفات بعدم الصلاة جماعة والجلوس مع زميلاتهن، وبذلك يتركن الصلاة فترة تساوي الفترة التي تحضرهن فيها الدورة، فإذا جاءتهن الدورة حقيقة أخفين الأمر خشية أن يفتضح أمرهن، فيقمن بالصلاة مع الجماعة وهن حيض، علمًا بأنهن يفعلن ذلك خوفًا من العقوبة، أو الفضيحة بين مدرساتهن وأهلهن، فما الحكم في حقهن؟ آمل بيان ذلك يحفظكم الله.
    الاجابـــة

    هذا الفعل منهن لا يجوز؛ لما فيه أولا: من الكذب الصريح بادعائهن العذر، وثانيًا: بتركهن الصلاة إما تركًا كليًا وإما تأخيرًا لها عن وقتها أو عن جماعة النساء، وثالثًا: صلاتهن بعد ذلك وقت الدورة الحقيقية، فعليكن النصح لهن، وتذكيرهن ووعظهن، وبيان إثم الكذب، وعقوبة تأخير الصلاة عن وقتها؛ لقوله تعالى: الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ    ومن عُثر عليها تؤخر الصلاة، أو تصلي وهي حائض، فلا بد من عقوبتها بما يحصل به الانزجار، وترك هذه الأفعال التي ينكرها الإسلام، والله أعلم.

     

     




    عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين


    كلمات مفتاحية  :
    فتوى النهي الكذب

    تعليقات الزوار ()