بتـــــاريخ : 6/23/2011 6:42:57 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 970 0


    جحود الأب

    الناقل : SunSet | العمر :36 | الكاتب الأصلى : الشيخ ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى جحود الأب
    رقم الفتوى (6215)
    موضوع الفتوى جحود الأب
    السؤال س: أنا امرأة تزوجت رجلًا منذ ثلاث سنوات (زواج مسيار) وأنجبت منه طفلًا عمره سنة، ثم انفصلنا، وأتولى الآن تربية الابن، والإنفاق عليه، أما أبوه فلم ينفق عليه منذ ولادته، ولا أتم له، وحجته أنه لم يتفق معي على الإنجاب، ويقول: إنه لا يبغي هذا الولد، ومعه غيره كثير!! والسؤال الآن هل أربي ابني على البر بأبيه وهو من هو؟ وإذا نشأ هذا الابن جاحدًا لأبيه فهل عليَّ وزر؟
    الاجابـــة

    يلزم هذا الزوج الاعتراف بابنه، ويلزمه الإنفاق عليه، وقبوله في الانتساب إليه، ولا يجوز له إنكاره، ولو كان الزواج زواج مسيار، فإن من شرطه إعلان النكاح، وإضافة المرأة في حفيظته كزوجة، وإضافة ابنه منها في حفيظة نفوسه، حتى لا يضيع نسبه؛ فإن الولد ينسب إلى أبيه، حتى ولو كان قد اشترط عند العقد عدم الإنجاب أو حصل ذلك باتفاقٍ بين الزوجين. ثم يجب على الأم أن تربي ابنها على البر بأبويه، ومعرفة والده، والاعتراف به، ويحرم عليها تنفيره عن أبيه، أو تربيته على عدم الاعتراف بأبيه. والله أعلم.




    عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين


    كلمات مفتاحية  :
    فتوى جحود الأب

    تعليقات الزوار ()