بتـــــاريخ : 2/9/2011 4:18:11 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 821 0


    حكم إعطاء كفارة النذر لأسرة واحدة

    الناقل : SunSet | العمر :36 | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

    كلمات مفتاحية  :

     

    بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

    إذا نذر الإنسان وأراد أن يطعم عشرة مساكين، وهناك أسرة تتكون من عشرة أفراد ووالدهم، هل يجزئ أن يوزع تلك الصدقة عليهم؟


    فلا حرج أن يعطي البيت الواحد كفارة اليمين أو كفارة النذر إذا كانوا عشرة أو أكثر، يعطيها القائم على البيت الفقير، والدهم أو أمهم.


    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()