بتـــــاريخ : 1/23/2011 2:25:06 AM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1034 0


    حكم الزواج من بنت العمة التي لا يوجد بينهم رضاع

    الناقل : SunSet | العمر :36 | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

    كلمات مفتاحية  :
    حكم الزواج بنت العمة رضاع

     

    بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

    هل يصح لي الزواج من بنت عمتي التي هي أصغر من التي أرضعتها أمي مع أختي، مع العلم أنه لم يحصل بين إخواني وبين بنت عمتي الثانية رضاع، وإذا كان يجوز لي الزواج فأرجو توضيح ذلك، وإذا كان لا يجوز فأرجو التوضيح؟ جزاكم الله خيراً.


    بنت عمتك لا بأس بها، التي لم ترضع من أمك لا بأس بأن أن تتزوجها أنت أو أحد إخوانك إذا كنتم لم ترضعوا من أمها، وهي لم ترضع من أمكم، فالرضاع يختص بالتي رضعت من أمك، أما أخواتها اللاتي لم يرضعن من أمك فهن حل لكم، لأنهن بنات عمة حلال، إذا كنتم لم ترضعوا أنتم من أمها، فلا حرج في الزواج منها، وإنما المحرم عليكم التي رضعت من أمكم خاصة.


    كلمات مفتاحية  :
    حكم الزواج بنت العمة رضاع

    تعليقات الزوار ()