بتـــــاريخ : 12/27/2010 11:07:14 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1418 0


    حكم تعيين الربح بملبغ معلوم في الشركة

    الناقل : SunSet | العمر :36 | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

    كلمات مفتاحية  :

    حكم تعيين الربح بملبغ معلوم في الشركة
    الأخ / ح. ع. من الرياض يقول في سؤاله: تعطي المصارف الإسلامية ما يسمى بالربح المتغير؛ وهو يعني إعطاء ربح غير ثابت شهرياً، يتراوح بين 12% و 17%، فهل هذا التعامل مع هذا النوع من الأرباح حلال؟ أفتونا جزاكم الله خيراً[1].

    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول لله، أما بعد:
    فإن تعيين الربح بمبلغ معلوم في المضاربة أو غيرها من أنواع الشركات لا يجوز، بل يبطل به العقد؛ لأن ذلك يفضي إلى أن يربح أحد الشريكين أو الشركاء ويخسر الآخر، وإنما يكون الربح مشاعاً؛ كالنصف أو أقل أو أكثر بإجماع أهل العلم. والله ولي التوفيق.

    [1] من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية)، وأجاب عنها سماحته في 12/2/1417هـ.
    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع عشر

    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()