بتـــــاريخ : 12/23/2010 11:35:04 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 898 0


    حكم بيع الصحف والمجلات الساقطة

    الناقل : SunSet | العمر :36 | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

    كلمات مفتاحية  :
    حكم بيع الصحف المجلات الساقطة

    حكم بيع الصحف والمجلات الساقطة
    لدينا مكتبة لبيع الأدوات المدرسية والقرطاسية، كما تقوم المكتبة ببيع بعض الصحف والمجلات، وبعض هذه المجلات والصحف تضع على غلافها أو بعض صفحاتها صورة فتيات ملونة؛ قصد بها لفت نظر المشترين، وقد تعرضنا لانتقادات من بعض الناس، ويقولون: إن بيعها حرام، فنرجو من شيخنا الجليل حفظه الله أن يفتينا في هذا الأمر؟ جزاكم الله خيراً.

    لا يجوز لكم ولا لغيركم بيع الصحف والمجلات المشتملة على الصور النسائية، أو المقالات المخالفة للشرع المطهر؛ لقول الله سبحانه: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ[2].

    [1] نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، جمع الشيخ / محمد المسند، ج2، ص: 371.
    [2] سورة المائدة، الآية 2.
    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع عشر

    كلمات مفتاحية  :
    حكم بيع الصحف المجلات الساقطة

    تعليقات الزوار ()