بتـــــاريخ : 12/21/2010 5:24:28 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1121 0


    بيع وشراء السيارات بالتقسيط

    الناقل : SunSet | العمر :36 | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

    كلمات مفتاحية  :
    بيع وشراء السيارات بالتقسيط

    يسأل بعض الإخوان ممن يتاجرون في بيع وشراء السيارات بالأقساط، ويقول: إنه يبيع السيارة على أساس أقساط شهرية، حيث يتفق مع الشخص الذي يريد شراء سيارة بالأقساط - وذلك لحاجته إلى ذلك - ويتفق معه على البيع قبل أن يشتري له السيارة - ضامناً أرباحه أولاً - فما حكم ذلك؟

    [1]


    إذا كان بيع السيارة ونحوها على راغب الشراء بعدما ملكها البائع، وقيدت باسمه وحازها فلا بأس، أما قبل ذلك فلا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: ((لا تبع ما ليس عندك))[2]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك))[3].

    وهما حديثان صحيحان؛ فوجب العمل بهما، والحذر مما يخالف ذلك. والله ولي التوفيق.


    [1] نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ / محمد المسند، ج2، ص: 341.

    [2] رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين)، (مسند حكيم بن حزام)، برقم: 14887، والترمذي في (البيوع)، باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك)، برقم: 1232، وابن ماجه في (التجارات) باب (النهي عن بيع ما ليس عندك)، برقم: 2187

    [3] رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص)، برقم: 6633، والترمذي في (البيوع)، باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك)، برقم: 1234، والنسائي في (البيوع)، باب (بيع ما ليس عند البائع)، برقم: 4611.

    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع عشر


    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()