بتـــــاريخ : 12/19/2010 11:21:11 AM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1045 0


    للمضحي أن يشرك في أضحيته من يشاء

    الناقل : SunSet | العمر :36 | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

    كلمات مفتاحية  :

    للمضحي أن يشرك في أضحيته من يشاء

    أنا أضحي عني وعن زوجتي والأضحية من مالي. هل يجوز لزوجتي أن تشرك أباها وأمها الميتين؟[1]

    إذا ضحيت من مالك عن نفسك وأهل بيتك، فهذا عمل مشروع، فإذا رأيت أن تشرك أبا زوجتك أو أم زوجتك فلا بأس، وأما هي فليس لها ذلك، ليس لها التصرف في أضحيتك؛ فأنت المضحي عن نفسك وأهل بيتك. فإذا رأيت أن تضم أبا زوجتك وأمها إلى أهل بيتك، فلا بأس بذلك.

    [1] من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته على محاضرة في الحج عام 1402هـ في منى.
    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثامن عشر.

    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()