بتـــــاريخ : 12/15/2010 11:26:19 AM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 902 0


    حكم الحج عن العاجز

    الناقل : SunSet | العمر :36 | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

    كلمات مفتاحية  :
    حكم الحج العاجز فقه فتوى

     

    بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

    والدتي كبيرة في السن تبلغ أكثر من الستين, وقد صعب عليها الأمر في أداء فريضة الحج, ولا تملك القدرة الكافية لمصاريف الحج, وهناك عقبات أخرى, تقول: أريد الحج عنها, حيث أنني هنا أعمل في المملكة, فهل يجوز لي أن أؤدي عنها فريضة الحج؟


    إذا كانت لا تستطيع لكبر سنها وعجزها فلا بأس، أما لقلة المال لا، النبي- صلى الله عليه وسلم- جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال: (حجي عن أبيك)، وجاءه رجل فقال: إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه وأعتمر، قال: (حج عن أبيك واعتمر)، أما إن كانت تستطيع أن تذهب وأن تطوف وتسعى ولكن ما عندها مال لا تحجي عنها وإذا قدرت تحج، وإن لم تقدر فهي معذورة والحمد لله؛ لأن الله يقول- سبحانه-:وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً(آل عمران: من الآية97)، فالحج إنما يجب مع الاستطاعة, فإذا كانت عاجزة ما عندها مال، فلا حج عليها، وإذا عجزت من جهة السن، ولم تستطع من جهة السن لضعف بدنها وقلة قوتها وعجزها تحجي عنها, أو ماتت كذلك.


    كلمات مفتاحية  :
    حكم الحج العاجز فقه فتوى

    تعليقات الزوار ()