أعمال اليوم العاشر ( يوم العيد ) ( يوم النحر ) [ يوم  	الحج الأكبر ] :
وسمي يوم الحج الأكبر لاجتماع أكثر أعمال الحج فيه ، وهي :
1- رمي جمرة العقبة .
2- النحر أو الذبح .
3- الحلق أو التقصير .
4- طواف الإفاضة .
5- السعي .
ما يعمله الحاج يوم العيد :
ثم تخرج من مزدلفـــــــــــة إلى منى . 
ويجوز لك أن تدفع من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل إن كنت من الضعفاء ،  	كالمرضى الصغار وكبار السن والنساء وأهل الأعذار ومن يصاحبهم ، فعن ابن عباس  	رضي الله عنهما قال : ( كنت فيمن قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من  	مزدلفة إلى منى ) متفق عليه . 
وعن عائشة قالت ( كانت سوده امرأة ضخمة ثبطة ( بطيئة الحركة ) فاستأذنت رسول  	الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل فإذن لها ) متفق عليه .
وهو ما ثبت من فعل أسماء بنت أبي بكر كما في المتفق عليه . 
مسألة : هل يجوز لهم إذا وصلوا إلى منى أن يرموا الجمار مباشرة حتى ولو كان  	الوقت قبل الفجر ؟
جـ : إن أفضل وقت الرمي بعد طلوع الشمس ضحى ، ويجوز بعد الفجر ، ولا يجوز قبله  	، إلا للضعفاء وأهل الأعذار الذين دفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل ، ومن يقوم  	على أمرهم له حكمهم ، فيجوز لهم أن يرموا عند وصولهم ولو قبل الفجر ، لحديث  	عائشة قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة  	قبل الفجر ثم أفاضت ، رواه أبو داود وغيره ، ولما ثبت من فعل أسماء رضي الله  	عنها كما في المتفق عليه حيث رمت قبل الفجر ثم صلت الصبح في منزلها ، فقال لها  	غلامها : ما أُرانا إلا قد غلسنا ! قالت : يا بني ، إن رسول الله صلى الله عليه  	وسلم قد أذن للظُّعْن . 
والأولى أن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس أيضا فعن ابن عباس رضي الله عنه قال :  	( قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب  	على جمرات ، فجعل يلطخ أفخاذنا ، ويقول : أًبَيْنِيَّ لا ترموا الجمرة حتى تطلع  	الشمس ) رواه أبو داود والنسائي .
أما بقية الحجاج فيدفعون من مزدلفة إلى منى بعد أن يسفر جداً ( أي : يعم الضياء  	المكان ) ، فتتوجه إلى جمرة العقبة ، فإن كان طريقك من وادي محسر ، وهو واد بين  	مزدلفة ومنى استحب لك أن تسرع السير ، غير أن هذا لا يتيسر الآن بسبب زحمة  	السيارات .
1- رمي جمرة العقبة : 
فإذا وصلت إلى جمرة العقبة ، فارمها بسبع حصيات ويستحب أن تكبر مع كل رمية ،  	يجب عليك أن تسقط كــــــــل حصاة في الحوض رميا ـ لا وضعا باليد ـ ، ولا يجب  	أن تصيب الشاخص ، كما يظن ذلك الجهال ، يرمون الشاخص حتى تضربه الحصاة ، فترتد  	بعيدا عن الحوض ، ومثل هذا لا يصح ولا يجزيء ، لان الشاخص إنما وضع لتستدل به  	على الحوض فقط ، وليس ليكون هدفا للرمـــــــي ، فلا تجزئ الحصاة إلا إذا وقعت  	في الحوض رمياً .
( آخر وقت رمي جمرة العقبة : طلوع الفجر من يوم الحادي عشر )
مسألة : لو شك الرامي كم رمى ؟ ستاً أم سبعاً ، فماذا يفعل ؟
جـ : هذا الحاج متيقن أنه رمى ستاً لكنه شك هل رمى السابعة أم لا ، فهذا يبني  	على ما تيقنه وهو الست فيزيد واحدة ، لكن لا يكن هذا دأبه بل ليحرص على التقيد  	بالعدد والتثبت حتى لا يزيد في العبادة ما ليس منها ، ولا يكون هذا مجالا لفتح  	باب الوسواس لديه . 
تنبيه : ويجب أن تنتبه إلى أن حوض جمرة العقبة إنما هو من جهة واحدة فقط ،  	فاحذر أن يكون رميك الحصى من الجهة الأخرى التي وضع لها حائط إسمنتي كبير ، بل  	من الجهة التي فيها الحوض فقط ، فترمي الحصى حتى تسقط في الحوض ، وتلك الجهة هي  	الجهة الجنوبية بحيث تكون منى عن يمينك ومكة عن يسارك .
وجميع الحاج يوقف التلبية عندما يرمي جمرة العقبة . 
ففي الصحيحين : عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما ( كنت رديف النبي صلى الله  	عليه وسلم من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ) . 
مسألة : من أين يلتقط الحصى ؟
لك أن تلتقط الحصى من أي مكان ، حتى من منى ، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه  	وسلم شيئا في تحديد مكان دون غيره يستحب أن يلقط فيه الحصى . 
مسألة : ما حكم التوكيل لرمي الجمار ؟
جـ : لا يجوز للإنسان أن يوكل أحداً في رمي الجمار عنه ما دام قادراً ، إلا إذا  	كان عاجزاً أو مريضاً أو كانت امرأة حاملاص تخشى على حملها ، فلها أن توكل . (  	فتاوى العثيمين ) .
مسألة : ما حجم الحصى ؟
وتكون الحصى بين الحمص والبندق ، قال جابر رضي الله عنـــــــه ( مثل حصى الخذف  	) رواه مسلم ، وإياك والغلو في ذلك ، ولا يجزئ غير الحصى كالحديد والإسمنت  	وغيره .
مسألة : هل الشيطان هو الجمرة أو يكون هناك ؟
جـ : ليس للشيطان أي ارتباط بالجمرة ، فلا يحل فيها ، وليس هو الجمرة ، بل هو  	أمر تعبدنا به ، ولذلك علينا أن نتقيد بما شرعه الله .
2 - النحر :
ثم بعد ذلك تنحر هديك إن كان عليك هدي بأن كنت متمتعا أو قارنا ، أما المفرد  	فلا هدي عليه ، ووقت النحر يمتد إلى آخر أيام التشريق ، ويجب أن يكون في حدود  	الحرم ، فلا يجوز نحر الهدي في عرفة مثلا أو أي مكان من الحل ، ويجوز ليلا أو  	نهارا من أيام التشريق ، وليس له اثر في تحلل الحاج . 
ومن لا يقدر على شراء الهدي ، يصوم ثلاثة أيام في الحج ، قبل يوم النحر أو في  	أيام التشريق ، ولا يجوز لأحد أن يصوم أيام التشريق إلا من لم يجد الهدي من  	الحجاج ، ويصوم سبعة إذا رجع إلى أهله. 
( آخر وقت النحر : غروب شمس آخر أيام التشريق ، وهو يوم الثالث عشر ) .
3– الحلق أو التقصير :
ثم تحلق أو تقصر من شعرك والحلق أفضل ، والمرأة تقص من طرف شعرها قدر أنملة ،  	وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين قائلا رحم الله المحلقين ثلاثا  	وللمقصرين مرة متفق عليه ، فعلينا أن نغتنم دعوة خير البشر ولا نفرط في هذا ،  	ولنتذكر أننا نحلق رؤوسنا امتثالاً لأمر الله واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه  	وسلم ، فإذا لم نبذل هذا الشعر اليسير لمرضاة الله ، فكيف بأعظم منه من المال  	والنفس وغيرها . 
والأفضل أن يبدأ المحلق من جانب الرأس الأيمن ثم الأيسر رواه مسلم من حديث أنس  	رضي الله عنه. 
4- طواف الإفاضة :
ثم تنطلق إلى البيت لتطوف طواف الإفاضة ، وهو طواف الحج ، ويسمى أيضا طواف  	الزيارة ، وليس في هذا الطواف اضطباع ولا رمل . 
وبعد الطواف يصلي ركعتين خلف المقام ، فإن لم يتيسر ففي أي مكان من المسجد  	الحرام .
( آخر وقت طواف الإفاضة : نهاية شهر ذي الحجة ) .
5- سعي الحج :
وبعد الطواف تسعى بين الصفا والمروة إن كنت متمتعا ، أو كنت قارنا أو مفردا ولم  	تسع بعد طواف القدوم ، فيجب عليك أن تسعى هنا . 
( آخر وقت السعي : نهاية شهر ذي الحجة ) .
فالمتمتع يسعى سعين ، سعي لعمرته وسعي لحجه ، وأما القارن والمفرد فيسعيان سعيا  	واحدا ، لحديث عائشة رضي الله عنها ( وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فقد  	طافوا طوافا واحدا ) تعني الطواف بين الصفا والمروة وهو السعي ، متفق عليه . 	
ويجوز لأهل الأعذار أن يطوفوا بعدما يدفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل . 
ويجوز لك أن تأخر طواف الإفاضة إلى آخر شهر ذي الحجة إن شئت ، ولكنك في هذه  	الحالة لا تكون قد تحللت الحل كله ، بل يجب عليك أن تعتزل النساء حتى تطوف طواف  	الإفاضة . 
ويجوز لك أن تؤخر طواف الإفاضة حتى ترحل من مكة وتجعله طواف الإفاضة والوداع ،  	لحديث : "أمرنا أن يكون آخر عهدنا بالبيت " ، فإذا جعل آخر عمل له هو طواف  	الإفاضة أجزأ عن طواف الإفاضة وطواف الوداع .
مسألة : هل يشترط أن يكون السعي تابعاً للطواف مباشرة ؟
جـ : لا يشترط ولكنه مستحب ( اللجنة الدائمة ، فتاوى الشيخ العثيمين )
مسألة : هل يشترط أن يكون السعي بعد الطواف ؟
جـ : أما في العمرة ، فلابد من الترتيب بين الطواف والسعي ، بأن يكون السعي بعد  	الطواف ، وأما في الحج فيجوز تقديم الطواف على السعي لحديث : افعل ولا حرج .  	متفق عليه .
مسألة : هل يجوز للإنسان أن يرتاح أثناء السعي ؟
جـ : نعم يجوز ، فمتى توقف أكمل من حيث توقف ، ولا يعيد الشوط ، وكذلك لو أقيمت  	الصلاة وليس على طهارة فإذا كانت الميضأة قريبة من المسعى توضأ وصلى ثم أكمل ،  	وأما إذا خرج وطال الفصل فإنه يستأنف السعي ( فتاوى العثيمين ) .
مسألة : ما حكم السعي راكبا ؟
جـ : إن كان لحاجة فلا بأس لأنه صلى الله عليه وسلم أذن لأم سلمة عندما اشتكت  	أن تطوف راكبة . متفق عليه ، وأما لغير حاجة فمحل خلاف بين العلماء ، وكثير من  	العلماء قال بأنه لا يصح السعي راكبا لغير حاجة ، فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه  	ودينه . ( فتاوى العثيمين ) .
مسألة : هل يشترط لمن يسعى أن يدور على قبة الصفا والمروة ؟
جـ : لا يشترط ذلك . ( فتاوى العثيمين ) .
مسألة : ما حكم السعي في الدور الثاني والسطح ؟
جـ : يصح ذلك ، إذ الهواء تابع للقرار . ( فتاوى العثيمين ) .
ويجوز لك أن تقدم أو تأخر بين هذه الأنساك ، إذ لا يجب فيه الترتيب كما ذكر  	آنفا ، بل الترتيب مستحب ، فعن ابن عباس رضي الله عنها قال إن النبي صلى الله  	عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير ، فقال : لا حرج .  	متفق عليه . 
وأما النبي صلى الله عليه وسلم فرمى أولا جمرة العقبة بعد طلوع الشمس ضحى ، ثم  	نحر هديه ، ثم حلق رأسه ، ثم طاف بالبيت وصلى الظهر بمكة ، ثم رجع منى فصلى بها  	الظهر مرة أخرى أيضا نافلة . 
التحلل الأكبر والأصغر :
وإذا فعلت اثنين من هذه الثلاثة وهي : رمي جمرة العقبة ، والحلق أو التقصير ،  	وطواف الإفاضة ، فقد حل لك كل شيء إلا النساء ، ويسمــى التحلل الأصغر. 
فإن فعلت ما بقي مع السعي إن لم تكن قد سعيت من قبل ، فقد حل لك كل شيء حتى  	النساء ، ويسمى التحلل الثاني أو الأكبر . 
وهكذا ينتهي الحاج من أعمال يوم العيد ، والله أعلم