بتـــــاريخ : 7/13/2009 12:47:03 AM
الفــــــــئة
  • الاقتصـــــــــاد
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 3148 1


    لائحة تنظيم المدارس الأهلية في المملكة العربية السعودية

    الناقل : elmasry | العمر :42 | المصدر : www.ecoworld-mag.com

    كلمات مفتاحية  :
    لائحة تنظيم المدارس الأهلية في المملكة العربية السعودية
     

    \ المادة الأولي: يقصد بالمدرسة الأهلية فى تطبيق هذه اللائحة كل منشأة غير حكومية تقوم بأي نوع من أنواع التعليم العام أو الخاص قبل مرحلة التعليم العالى. ولا تعتبر مدرسة أهلية فى تطبيق هذه اللائحة:


    $ المراكز والمعاهد الثقافية التى تنشئها الدول أو المؤسسات الأجنبية بموجب اتفاق بينها وبين حكومة المملكة العربية السعودية.


    $ المدارس التى تنشئها هيئات التمثيل السياسى والقنصلى لتعليم أبناء العاملين بها دون غيرهم.


    \ المادة الثانية: لا يجوز فتح مدرسة أهلية ونقل ملكيتها أو تغيير مكانها أو مرحلة التعليم فيها إلا بعد الحصول علي ترخيص كتابى يصدر بقرار من رئيس جهة الإشراف وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة.


    \ المادة الثالثة: لا يجوز للمدرسة الأهلية قبول إعانة نقدية أو عينية من مصدر أجنبى أو دولى إلا بموافقة جهة الإشراف.


    \ المادة الرابعة: تخضع المدارس الأهلية لإشراف الجهة الحكومية المختصة بالنوع المماثل من التعليم ولتفتيشها من النواحى الفنية والصحية والإدارية والاجتماعية والمالية وكل ما تقتضيه مصلحة التربية والتعليم كما تلتزم بتنفيذ تعليماتها.


    \ المادة الخامسة: يجب علي المدرسة الأهلية الإلتزام بالواجبات الأساسية الآتية:


    $ أن تحترم القيمة الدينية والأخلاقية للبلاد.


    $ أن يكون موقع المدرسة مناسباً وبعيداً عن كل ما يؤثر علي رسالة المدرسة.


    $ أن يكون مبني المدرسة سليماً ومستوفياً للشروط الصحية.


    $ أن تكون المدرسة مستوفية للأثاث والوسائل الكافية والظروف للتربية والتعليم.


    $ أن تضم أحد الجنسين فقط، ويستثني من ذلك رياض الأطفال وفقاً للأنظمة المتبعة فى المدارس الحكومية.


    \ المادة السادسة: لا يجوز استعمال مبني المدرسة الأهلية لغير أغراض التعليم. ويجوز تخصيص قسم منه لسكن طلاب القسم الداخلى بشرط أن تراعي فيه مقررات النظام والأخلاق وقواعد الصحة العامة.


    \ المادة السابعة: يكون صاحب المدرسة الأهلية مسؤولاً أمام السلطات عن مدرستة من جميع النواحى ويشترط فيه ما يلى:


    $ أن يكن سعودى الجنسية.


    $ لا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاماً.


    $ أن يكون علي الأقل مؤهلاً تأهيلاً علمياً مماثلاً لنوع التعليم الذى تقوم المدرسة به.


    $ ألا يكون قد سبق الحكم عليه قضائياً بعقوبة جنائية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.


    $ أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.


    \ المادة الثامنة: يجب أن يعين لكل مدرسة أهلية مديراً مسؤولاً عن النواحى التعليمية والإدارية بمدرسته وعدد كاف من الموظفين الإداريين والفنيين وفقاً لما تقرره جهة الإشراف. ويجوز أن يتولي صاحب المدرسة إدارتها إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة السابعة من هذه اللائحة.


    \ المادة التاسعة: يشترط فى كل من العاملين بالمدرسة الأهلية ما يلى:


    $ أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.


    $ ألا يكون قد سبق الحكم عليه قضائياً بعقوبة جنائية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.


    $ ألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبياً بالطرد من الخدمة.


    \ المادة العاشرة: يشترط فى عضو الهيئة التعليمية أن تتوفر لديه علي الأقل الشروط المطلوبة فيمن يماثله فى المدارس الحكومية.


    \ المادة الحادية عشرة: يمسك فى كل مدرسة أهلية ما يلزم من سجلات لتنظيم العمل فيها إدارياً ومالياً وفنياً. وعلي المدرسة أن تقدم فى نهاية كل سنة لجهة الإشراف ميزانيتها موضحاً بها الإيرادات والمنصرفات.


    \ المادة الثانية عشرة: تحدد المدرسة التكاليف الدراسية قبل بدء العام الدراسى بما لا يقل عن ثلاثة شهور، ولا تجوز زيادتها أثناء العام.


    \ المادة الثالثة عشرة:


    $ لجهة الإشراف فى حدود الميزانية والتعليمات أن تمنح المدرسة الأهلية التى تحقق أرباحاً إعانة نقدية أو عينية أو فنية.


    $ تقدم المدارس الأهلية التى لا تستهدف الربح ميزانيتها إلي وزارة المالية والاقتصاد الوطنى للنظر فى تغطية ما يلحقها من عجز مالى.


    $ تمنح المدارس الأهلية التى لا تستهدف الربح إعانة فنية وعينية يدخل ضمنها إعارتها ما تحتاجه من مبان وملاعب تملكها جهات الإشراف.


    \ المادة الرابعة عشرة: تسير المدرسة الأهلية طبقاً للمنهج التعليمى الحكومى. ولجهة الإشراف أن تمنح بعض المدارس الأهلية ترخيصاً بإدخال بعض المواد التكميلية أو زيادة بعض الساعات المطلوبة ولها أيضاً أن تمنح مدرسة أو مدارس معينة ترخيصاً بتقديم نوع ما من التعليم يختلف عن التعليم الحكومى فى المحتوي أو الطريقة أو نهج الإدارة إذا رأت أنه يحقق مصلحة تربوية أو تعليمية.


    \ المادة الخامسة عشرة: إذا رخص لمدرسة أهلية بأن تستمر علي نهج مغاير للتعليم الحكومى، وجب عليها أن تؤمن مستوي مماثلاً لمنهج العلوم الدينية.

    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()