بتـــــاريخ : 3/20/2009 7:34:01 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1001 0


    يجب إخراج الزكاة على من عنده مال حال عليه الحول ولو عليه دين

    الناقل : heba | العمر :42 | الكاتب الأصلى : ابن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

    كلمات مفتاحية  :
    يجب إخراج الزكاة على من عنده مال حال عليه الحول ولو عليه دين
    الأخ م . ع . م . من حوطة بني تميم في المملكة العربية السعودية ، يقول في سؤاله : لدي مبلغ من المال وجبت فيه الزكاة ، ومن هذا المبلغ قسم هو دين عليَّ استدنته من مؤسسة عامة تقدم قروضاً من غير فائدة ، وهذا الدين حال عليه الحول مع باقي المبلغ ، فهل تجب الزكاة في المبلغ الذي هو دين علي ؟


    يجب عليك إخراج الزكاة عن جميع النقود التي عندك إذا حال عليها الحول ، والدين الذي للمؤسسة لا يمنع ذلك في أصح قولي العلماء ، لكن لو سددت الدين من النقود التي لديك قبل أن يحول عليها الحول لم يكن فيما صرفته في قضاء الدين زكاة ، وإنما الزكاة فيما بقي منه بعد قضاء الدين إذا حال عليه الحول وهو نصاب . وأقل نصاب الفضة وما يقوم مقامها من العروض ستة وخمسون ريالاً من العملة الفضية العربية السعودية ، أما الذهب فنصابه عشرون مثقالاً ومقدارها بالعملة السعودية أحد عشر جنيهاً وثلاثة أرباع الجنيه . والله الموفق
    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()