بتـــــاريخ : 3/18/2009 9:38:54 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1091 0


    زكاة الفطر صاع من قوت البلد

    الناقل : heba | العمر :42 | الكاتب الأصلى : ابن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

    كلمات مفتاحية  :
    زكاة الفطر صاع من قوت البلد
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ، أما بعد :
    فقد كثر السؤال عن إخراج الأرز في زكاة الفطر وعن إخراج النقود بدلاً من الطعام .
    والجواب : قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ، أعني صلاة العيد . وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من إقط أو صاعاً من زبيب )
    [1] . وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في الحديث بأنه البر ، وفسره آخرون بأن المقصود بالطعام ما يقتاته أهل البلاد أياً كان ، سواء كان براً أو ذرة أو دخناً أو غير ذلك . وهذا هو الصواب ؛ لأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء ، ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده . ولاشك أن الأرز قوت في المملكة وطعام طيب ونفيس ، وهو أفضل من الشعير الذي جاء النص بإجزائه ، وبذلك يعلم أنه لا حرج في إخراج الأرز في زكاة الفطر . والواجب صاع من جميع الأجناس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو ربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين ، كما في القاموس وغيره ، وهو بالوزن ما يقارب ثلاثة كيلو غرام . فإذا أخرج المسلم صاعاً من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك ، وإن كان من غير الأصناف المذكورة في هذا الحديث في أصح قولي العلماء . ولا بأس أن يخرج مقداره بالوزن وهو ثلاثة كيلو تقريباً . والواجب إخراج زكاة الفطر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين . أما الحمل فلا يجب إخراجها عنه إجماعاً ، ولكن يستحب ؛ لفعل عثمان رضي الله عنه . والواجب أيضاً إخراجها قبل صلاة العيد ، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد ، ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين . وبذلك يعلم أن أول وقت لإخراجها في أصح أقوال العلماء هو ليلة ثمان وعشرين ؛ لأن الشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين ، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين . ومصرفها الفقراء والمساكين . وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) [2] . ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو أصح دليلاً ، بل الواجب إخراجها من الطعام ، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، وبذلك قال جمهور الأمة .
    والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعاً للفقه في دينه والثبات عليه ، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ، إنه جواد كريم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
                        الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
                                           عبد العزير بن عبدالله ابن باز


     
     
     
    [1] رواه البخاري في ( الزكاة ) باب صدقة الفطر برقم 1506 ، ومسلم في ( الزكاة ) باب زكاة الفطر على المسلمين برقم 985
    [2] رواه أبو داود في ( الزكاة ) باب زكاة الفطر برقم (1609 )، وابن ماجة في ( الزكاة ) باب صدقة الفطر برقم 1827
    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()