بتـــــاريخ : 2/17/2009 7:00:25 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1290 1


    كيفية وضوء وصلاة من أصيب بشلل نصفي

    الناقل : heba | العمر :42 | الكاتب الأصلى : ابن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

    كلمات مفتاحية  :
    أصيب بحادث سيارة وذلكم الحادث أفقده السيطرة على نفسه؛ لأنه أصيب بشلل نصفي، وهو في الحالة هذه يسأل سماحة الشيخ عن الوضوء وعن الصلاة وعن قراءة القرآن، كيف يكون حاله؟ جزاكم الله خيراً.


    يعمل بقوله - سبحانه-: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [(16) سورة التغابن]. وقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم). فإذا كان أصابه الشلل وأفقده القيام ، فإنه يصلي على حسب حاله ، يصلي قاعداً ويركع ويسجد إذا استطاع ذلك وهو قاعد ، مثلما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمران بن حصين: (صلي قائماً ، فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنب) خرجه البخاري - رحمه الله - في الصحيح ، وأخرجه النسائي بزيادة: (فإن لم تستطع فمستلقياً). هذا هو الواجب ، فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا عجز عن الماء تعفر بالتراب ، تيمم ، إذا كان معه مرض يضره الماء تعفر بالتراب، يُحضر له التراب ، ويضرب التراب بيديه ، ويمسح به وجهه وكفيه، عند الحاجة ، وله الجمع إذا شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها ، فله الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء كسائر المرضى. أما ما يتعلق بالحاجة بالدبر والقبل فهذا يكفيه مسحها بالمناديل ونحوها ، ولا حاجة إلى الماء ، فإن استعمل الماء وقدر على الماء فلا بأس ، الماء أكمل وأفضل ، فإذا لم يتيسر له ذلك فإنه يستعمل الاستجمار بالمناديل بالحجارة باللبن ، والمناديل أرفق به ، فيستعمل المناديل الخشنة الطاهرة يمسح بها الدبر والذكر عن البول والغائط ثلاث مرات، فإن لم تكفي زاد رابعة وخامسة إلى أخره. والأفضل أن يقطع على وتر ، إذا زاد رابعة وكفت استحب له أن يزيد الخامسة حتى يكون استجماره على وتر، وإن لم تكفي الخامسة زاد سادسة ، فإذا كفت السادسة استحب أن يزيد سابعة حتى يقطع على وتر. والمهم أنه يستعمل من المناديل ونحوها ما يزيل الأذى ، بشرط أن يكون ثلاث فأكثر، لا ينقص عن ثلاث ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يستجمر بأقل من ثلاث ، فإن كفت الثلاث في إزالة الأذى من الدبر والقبل فالحمد لله ، وإن لم تكفي زاد حتى يزول الأذى ، والأفضل أن يقطع على وتر ، خمس ، أو سبع ، وهكذا ، ولا حاجة إلى الماء ، حتى ولو قطع الماء الاستجمار يكفي ، لكن الماء أفضل ، فإن جمع بينهما ، يعني استطاع أن يجمع بينهما زال بالأذى بالمنديل أو بالحجر ثم استنجى بالماء هذا خير إلى خير وهذا أكمل وأفضل ، ولكن كل واحد يكفي ، الماء وحده يكفي ، والاستجمار وحده يكفي حتى من الصحيح. وكونه لا يستطيع البقاء على وضوء ربما ولا الوقت الكافي لأداء الصلاة ؟ يتقي الله ما استطاع، يتوضأ لكل صلاة ، فإن كان معه سلس لما أصابه الشلل انطلق يعني الدبر أو انطلق الذكر ، وصار لا يستطيع فإنه يصلي على حسب حاله ، لكن يتوضأ لوقت كل صلاة ، إذا دخل وقت الظهر يستنجي ويتوضأ وضوء الصلاة ، أو يتيمم حسب طاقته ، ثم يجمع بين الصلاتين، وهكذا المغرب والعشاء. يجمع بين الصلاتين؟. إذا شق عليه ، لأجل المرض ، فإن كان ما شق عليه فإنه يصلي الصلاة في وقتها ، والمستحاضة مثله ، المستحاضة وصاحب السلس العاجز عن الجماعة عن حضور للجماعة هو مثله ، يصلي جمعاً إذا شق عليه كل صلاة في وقتها ، وهو أرفق به، وإن صلى كل صلاة في وقتها فلا بأس ، أما الرجل لا ، يصلي مع الجماعة إذا كان يستطيع ، يصلي مع الجماعة ويتوضأ لوقت كل صلاة. بالنسبة لقراءة القرآن؟ يقرأ القرآن إذا توضأ يقرأ القرآن من المصحف. وإن انتقض وضوئه؟. الشيخ: إلى الوقت الآخر، ما بين الوقتين يقرأ القرآن وإن انتقض وضوءه ، إن كان صاحب سلس مستمر معه إذا توضأ للظهر يقرأ إلى العصر ، فإذا توضأ للمغرب يقرأ إلى العشاء ، كما يصلي ، لو تطوع بين الظهر والعصر ، أو تطوع بين المغرب والعشاء ، ولو خرج معه البول ؛ لأنه عاجز فهو مثل المستحاضة سواء بسواء ، يصلي ويقرأ ما بين الوقتين. الواقع هذا يسر يغفل عنه كثير من الناس؟. هذا من تيسير الله ، والحمد لله. حبذا لو تفضلتم بكلمة حول يسر الإسلام في مثل هذه الأحكام؟. الله - جل وعلا - يقول في كتابه العظيم: يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ [(185) سورة البقرة]. ويقول - عز وجل -: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [(78) سورة الحـج]. فمن رحمة الله - سبحانه وتعالى - أن صاحب السلس ، وهو البول الدائم ، أو الريح الدائمة ، وهكذا المستحاضة التي معها الدم الدائم ، ما يقف عنها ، غير دم الحيض دم دائم يقال استحاضة ، هؤلاء وأشباههم لهم الجمع بين الصلاتين ، ويكفيهم الوضوء في كل صلاة من تيسير الله ، إذا دخل وقت الظهر يتوضأ لوقت الظهر ويصلي، ويتوضأ لوقت العصر ، وهكذا المغرب والعشاء ، يعني لكل صلاة يتوضأ لوقتها ؛ لأنه حدثه دائم من سلس أو ريح أو استحاضة ونحو ذلك ، وما بين الوقتين يصلي فيه ما يشاء ، ويقرأ القرآن ، ويطوف بالبيت بمكة ، ولا حرج في ذلك ؛ لأنه معذور ، وصار كحكم الطاهرين والطاهرات ما بين الوقتين ؛ لأن الرسول أمر المستحاضة بذلك ، في قصة حمنة ، وغيرها، وكذلك ما يتعلق بالصوم يفطر ويقضي بعد ذلك المريض إذا عجز عن الصوم وشق عليه المرض هذا يسر في الشريعة ، وهكذا المسافر يفطر في السفر ويقضي بعد ذلك ، كل هذا من لطف الله، وهكذا المرضع إذا شق عليها الصيام والحامل إذا شق عليها الصيام أفطرتا وقضتا بعد ذلك.
    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()