بتـــــاريخ : 2/15/2009 6:06:45 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 3062 0


    حكم إنصراف المأموم قبل أن ينصرف الإمام إلى المأمومين

    الناقل : heba | العمر :42 | الكاتب الأصلى : ابن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

    كلمات مفتاحية  :
    بعض الناس بالنسبة لانصراف الإمام أو التفات الإمام للمأمومين يقول: لا يجوز للمأموم أن يفارق المسجد ما لم ينصرف الإمام إليه، هل هذا صحيح أم لا؟


    محتمل، والأقرب أنه غير صحيح، لكنه يستحب، يستحب له، والأولى له أن لا ينصرف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف) والمشهور في الانصراف هنا أنه السلام، ما هو بالانصراف إليهم، المشهور في الصلاة أنه السلام، مثل ما قال ثوبان: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً" انصرف يعني سلم، أما انصرافه إليهم فالأولى أن يصبروا حتى ينصرف إليهم، هذا هو الأولى، ولكن لو قاموا قبل ذلك فالظاهر أنه لا حرج؛ إذ الانصراف في الحديث المراد به السلام، هذا هو الظاهر من الأحاديث.
    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()