بتـــــاريخ : 6/26/2008 1:57:47 PM
الفــــــــئة
  • الاقتصـــــــــاد
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 705 0


    الاطار التنظيمي للبنوك الإسلامية

    الناقل : elmasry | العمر :42 | الكاتب الأصلى : FORZA BOUBIA | المصدر : www.startimes2.com

    كلمات مفتاحية  :
    بنك
    الإطار التنظيمي

    يختلف الاطار التنظيمي للبنوك الإسلامية وفقاً للتصنيف الذي سبق تفصيله في بداية هذه الكلمة.
    1_ ففي البلاد التي سمحت بإنشاء بنوك إسلامية مع بقاء نظامها المصرفي على النمط الغربي جنباً إلى جنب، كان من المصرفي إعفاء البنوك الإسلامية من الخضوع لقواعد النظام المصرفي لاختلاف طبيعة العمل في النظامين.
    ومع انتشار حركة البنوك الإسلامية وتدفق الودائع عليها، بدأت البنوك المركزية في الدول الإسلامية تبحث في كيفية تنظيم عملها، وكان آخر اجتماع عقد لهذا الغرض في أزمير/ تركيا من عدة شهور ولم تتح لي بعد المعلومات الكافية عن اتجاه التفكير.
    2_ أما البلاد الإسلامية التي وضعت إطاراً تنظيمياً كاملاً أو جزئياً للبنوك الإسلامية، فسأتعرض بإيجاز لبعض ملامح هذه الأطر في كل من باكستان وإيران وتركيا، أما السودان فلم يتح لي بعد الاطلاع على ما وضعته من نظم مصرفية إسلامية.
    أ_ ويبدو بوضوح من متابعة هذه النظم أن الباكستان قد تقدمت أشواطاً بعيدة في تنظيم النشاط المصرفي الإسلامي، فقد صدرت فيها العديد من القوانين واللوائح والتعليمات التي تضبط نشاط المصارف منذ المراحل الأولى لتطبيق النظام التي بدأت في 1/1/1981، ولكن ما زال هناك الكثير من القوانين التي ينبغي إصدارها أو تعديلها قبل أن تكتمل أسلمة النظام المصرفي كله والتي قدر لها منتصف 1985.
    وأكثر ما يسترعي الانتباه أن نشاط المضاربة أي تمويل المشروعات على أساس المشاركة في الربح والخسارة قد سمح به ضمن شروط معينة لشركات سميت شركات المشاركة، وتقوم هذه الشركات بإصدار صكوك تمثل حصصاً في المشروعات التي تمولها ويمكن للبنوك تداول هذه الصكوك ضمن نسب معينة حددها القانون.
    أما باقي الأنشطة من مرابحة وإيجار والتي لا تتعرض فيها البنوك لمخاطر غير عادية فقد سمح للبنوك القيام بها.
    ب_ والذي يتبين من قانون النظام المصرفي الإسلامي في إيران أن مظاهر الرقابة والتوجيه التي يفرضها القانون والمصرف المركزي تشمل ما يلي:
    1_ منع توظيف رساميل المصارف في إنتاج الكماليات والأمتعة الاستهلاكية غير الضرورية.
    2_ منع المصارف من تمول القطاع الخاص في مجال الواردات.
    3_ إعطاء الأولوية للتعاونيات في إعطاء التسهيلات التجارية.
    4_ إعطاء المصرف المركزي حق تعيين مجالات الاستثمار، وتحديد الحد الأدنى والحد الأعلى لهامش ربح المصارف في المجالات المختلفة، مع جواز التفاوت وفقاً للأماكن والمجالات وموارد العملاء، وكذلك تحديد الحد الأعلى للتسهيلات الممنوحة لكل عميل.
    5_ إعطاء الصيغة التنفيذية لسندات العقود التي تبرمها المصارف.
    6_ اختصاص المصارف بدخلها عن الخدمات المصرفية وعدم توزيعه على المودعين.
    ج_ أما قانون مؤسسات التمويل الخاصة التركي فقد اقتصر على ضرورة الفصل بين الحسابات التالية.
    1_ الحسابات الجارية بالعملة التركية.
    2_ الحسابات الجارية بالعملات الأجنبية.
    3_ حسابات المشاركة بالعملة التركية.
    4_ حسابات المشاركة بالعملات الأجنبية.
    بحيث يتم تشغيل المبالغ المودعة في كل من هذه الحسابات بصورة منفصلة، وهو إجراء تدعو إليه حماية المودعين من مخاطر فروق العملة من ناحية وتحقيق السيولة اللازمة للحسابات الجارية من ناحية أخرى.
    3_ بقيت الإشارة إلى أن المصرف الإسلامي الدولي في الدانمرك ـ وهو المصرف الإسلامي الوحيد خارج البلاد الإسلامية ـ يخضع للقانون المصرفي الدانمركي دون أي إعفاءات أو امتيازات، كما أنه في نفس الوقت يخضع لقيود الشرعية الإسلامية مما يجعل منه تجربة فريدة في إمكان تطبيق الشريعة الإسلامية في هذا المجال ضمن الإطار الذي يحكم البنوك التقليدية.
    كلمات مفتاحية  :
    بنك

    تعليقات الزوار ()