بتـــــاريخ : 1/21/2009 5:47:41 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1232 0


    حكم صلاة مرتكبي المعاصي

    الناقل : heba | العمر :42 | الكاتب الأصلى : ابن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

    كلمات مفتاحية  :
    حكم صلاة مرتكبي المعاصي

    من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ن. ق. ق. أ. سلمه الله.

    سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:[1]

    فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 763، وتاريخ 24/2/1407هـ. الذي تسأل فيه عن: جملة من الأسئلة.

    وأفيدك بأن الأمر بالنسبة لقصاصات الأظافر والشعر واسع ولا حرج في وضعها في أي مكان. وأما دفع النقود لمن يضربن الدفوف في حفلات الزواج فلا بأس به إذا كان عملها كالعادة المتبعة في الأعراس؛ من عدم اختلاط النساء بالرجال، وعدم وجود منكرات أخرى كالموسيقى وضرب العود ونحو ذلك. وأما صلاة مرتكبي المعاصي فإنها صحيحة، وكذلك صيامهم، إلا إذا كانت المعاصي التي يرتكبونها مكفرة، فإنه لا ينفع معها صيام ولا صلاة؛ لقوله سبحانه: وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ[2]. وفق الله الجميع لما فيه رضاه إنه سميع مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    الرئيس العام لإدارات البحوث

    العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد


    [1] جواب صدر من مكتب سماحته برقم 1567 في 25/5/1407هـ.

    [2] سورة الأنعام، الآية 88.

    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()