بتـــــاريخ : 11/29/2008 4:26:01 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1234 0


    حكم الحج عمن مات ولم يحج

    الناقل : heba | العمر :42 | الكاتب الأصلى : الشيخ ابن باز | المصدر : www.mnask.com

    كلمات مفتاحية  :

    حكم الحج عمن مات ولم يحج


    حكم الحج عمن مات ولم يحج
     
    من مات ولم يحج لمرض أو فقر ونحوه هل يحج عنه؟

    من مات قبل أن يحج فلا يخلو من حالين:
    إحداهما: أن يكون في حياته يستطيع الحج ببدنه وماله فهذا يجب على ورثته أن يخرجوا من ماله لمن يحج عنه؛ لكونه لم يؤد الفريضة التي مات وهو يستطيع أداءها وإن لم يوص بذلك، فإن أوصى بذلك فالأمر آكد، والحجة في ذلك قول الله سبحانه: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
    ، فليس معناه أن الإنسان ما ينفعه عمل غيره، ولا يجزئ عنه سعي غيره، وإنما معناه عند علماء التفسير المحققين أنه ليس له سعي غيره، وإنما الذي له سعيه وعمله فقط، وأما عمل غيره فإن نواه عنه وعمله بالنيابة، فإن ذلك ينفعه ويثاب عليه، كما يثاب بدعاء أخيه وصدقته عنه، فهكذا حجه عنه وصومه عنه إذا كان عليه صوم؛ للحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من مات وعليه صيام صام عنه وليه))[6]، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة، وهذا يختص بالعبادات التي ورد الشرع بالنيابة فيها عن الغير، كالدعاء والصدقة والحج والصوم، أما غيرها فهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم، كالصلاة والقراءة ونحوهما، والأولى الترك، اقتصاراً على الوارد واحتياطاً للعبادة، والله الموفق.
    [1]سورة آل عمران، الآية 97.
    [2] رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث أبي رزين العقيلي برقم 15751، والنسائي في (المناسك) باب وجوب العمرة برقم 2621.
    [3] رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) حديث بريدة الأسلمي برقم 22523، ومسلم في (الصيام) باب قضاء الصيام عن الميت برقم 1149.
    [4] رواه أبو داود في (المناسك) باب الرجل يحج عن غيره برقم 1811.
    [5] سورة النجم، الآية 39.
    [6]
    رواه البخاري في (الصوم) باب من مات وعليه صوم برقم 1952، ومسلم في (الصيام) باب قضاء الصيام عن الميت برقم 1147.


    تاريخ إضافة المقاله : 21-10-2008
    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()