بتـــــاريخ : 11/29/2008 3:46:12 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1236 0


    مسائل متعلقة بالزكاة

    الناقل : heba | العمر :42 | الكاتب الأصلى : الشيخ ابن عثيمين | المصدر : www.mnask.com

    كلمات مفتاحية  :

    مسائل متعلقة بالزكاة


     
    مسائل متعلقة بالزكاة:
    1- ما حكم تحجيج الفقراء من أموال الزكاة أو الصدقة؟
    سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: هل يجوز للإنسان أن يعطي شيئا من زكاته لمن أراد أن يحج؟
    فأجاب رحمه الله بقوله: "أما إذا كان الحج نفلاً فلا يجوز أن يعطى من الزكاة، وأما إذا كان فريضة فذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، وأن تعطيه ليحج الفريضة، وفي نفسي من هذا شيء؛ لأنه لا فريضة عليه ما دام معسرًا، وإذا كان لا فريضة عليه فلا يجوز أن يعطى من الزكاة"([1]).
    2- هل يجوز أخذ الزكاة لشراء الهدي لتفادي الصيام لمن لم يقدر على ثمنه؟
    قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "والصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الملوك وغيرهم هديًا يذبحه عن نفسه، ومن أُعطي هديًا أو غيره من غير مسألة ولا إشراف نفس، فلا بأس به، ولو كان حاجًا عن غيره، أي إذا لم يشترط عليه أهل النيابة شراء الهدي من المال المدفوع له"([2]).
    3- هل الأفضل إخراج زكاة المال في مكة وإن كان من بلد آخر؟
    سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: هل يجوز نقل زكاة المال من بلد إلى آخر؟
    فأجاب رحمه الله بقوله: "الأولى أن توزع زكاة الأموال في نفس البلد؛ لأن ذلك أيسر للدافع، ولأجل كف أطماع الفقراء الذين هم في بلاد هذا الغني، ولأنهم أقرب من غيرهم فيكونون أولى بزكاته من الاۤخرين.
    لكن إذا دعت الحاجة أو المصلحة إلى نقل الزكاة إلى جهة أخرى، فإن ذلك لا بأس به، فإذا علم أن هناك مسلمين متضررين بالجوع والعري ونحو ذلك، أو علم أن هناك مسلمين يجاهدون في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، أو كان للإنسان أقارب محتاجون في بلد آخر، من أعمام أو أخوال أو إخوان أو أخوات أو غيرهم، فعند ذلك لا بأس بنقل الزكاة إليهم، وذلك للمصلحة الراجحة. والله الموفق"([3]).
    4- هل الأفضل الحج، أم دفع قيمتها للفقراء ليحجو؟
    سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: أنا شاب سبق لي أداء الحج أكثر من مرة ولله الحمد والمنة، فما هو الأفضل في حقي الآن: أحج لنفسي أم أتبرع بتكاليف الحج لمسلم لم يؤد الفريضة، فأدفع ذلك المبلغ إلى مكتب الجاليات أو غيره؟
    فأجاب رحمه الله بقوله: "الأفضل أن تعطيه من يستعين به على أداء الفريضة، ولعله يكتب لك إن شاء الله أجره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من جهز غازيًا فقد غزى، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزى))"([4]).
    5- هل يجوز دفع الزكاة الواجبة لمن تولى تعليم الحجاج وتوجيههم؟
    سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: هل يجوز دفع الزكاة لمراكز توعية الجاليات لصرفها كرواتب للدعاة، وغيرها من المصروفات التي تسير أمور هذه المراكز؟
    فأجاب رحمه الله بقوله: "أرى أنه لا يجوز؛ لأن التوعية الإسلامية أو توعية الجاليات يعطون من صدقات البر، وهذا من أفضل ما يكون بذل المال فيه، لأنك تعين الداعي إلى الله فلك مثل أجر الداعي إلى الله من غير أن ينقص من أجره شيء، أما أن تعطيهم من الزكاة فلا، إلا أن يكون هناك بند خاص لصرف الزكاة للفقراء في هذه المراكز فهذا لا بأس به؛ لأن الفقراء أهل لها، كذلك رأى بعض العلماء أنه لو أعطي من كان حديث العهد بالإسلام من الزكاة ليتقوى إيمانه، فإنه داخل في قوله تعالى: {وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. وخالف بعض العلماء فقال: يشترط في المؤلف أن يكون سيداً مطاعاً في عشيرته، وفي قومه حتى يكون صلاحه له تأثير في صلاح قومه، والراجح أنه لا يشترط"([5]).
    6- هل يجوز لمن عليه زكاة ولم يخرجها أن يحج؟
    سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: ما حكم الحج من مال لم يخرج منه الزكاة؟
     فأجاب رحمه الله بقوله: "الحج من مال لم تؤخذ منه الزكاة صحيح، ولكن عجبًا لهذا الرجل؛ كيف يحج ويدع الزكاة؟! مع أن الزكاة أوكد من الحج بإجماع المسلمين، لهذا أوجبها الله كل عام، ولم يوجب الحج إلا مرة واحدة في العمر"([6]).
     


    ([1]) مجموع فتاوى ورسائل فضيلته (21/85-86).
    ([2]) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (16/89).
    ([3]) مجموع فتاوى ورسائل فضيلته (18/314).
    ([4]) مجموع فتاوى ورسائل فضيلته (21/34).
    ([5]) مجموع فتاوى ورسائل فضيلته (18/407).
     
    ([6]) مجموع فتاوى ورسائل فضيلته (21/82).


    تاريخ إضافة المقاله : 30-10-2008
    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()