بتـــــاريخ : 11/8/2008 12:51:25 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 2787 0


    تأجير الأرحام

    الناقل : heba | العمر :42 | المصدر : www.dar-alifta.org

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى تأجير الأرحام

    مع التطور العلمي الهائل في شتى المجالات العلمية صرنا نتسامع كل يوم باكتشاف جديد، والطب عمومًا من أخصب المجالات التي ظهر فيها هذا التطور، وفرع الإنجاب الصناعي خصوصًا من الفروع الطبية سريعة التطور؛ فلا تكاد تمر فترة وجيزة إلا وتحمل لنا الوسائل الإعلامية بعض الاكتشافات الطبية والعلمية الجديدة فيه.

         وكانت شرارة البدء في هذا المجال عندما ولدت أول طفلة بطريق تلقيح صناعية في أواخر السبعينات من القرن الماضي، فكان هذا الحدث هو موضوع الساعة وقتئذ. ومن ذلك الحين وطب الإنجاب الصناعي في ثورة مستمرة وتطور دائم.
        ومن طفرات هذا الفرع من فروع الطب ما يعرف بـ "الرحم البديل"، وصورته أن تلقح بويضة المرأة بماء زوجها ثم تعاد اللقيحة إلى رحم امرأة أخرى، وعندما تلد البديلة الطفل تسلمه للزوجين.
        وأسباب اللجوء إليه متعددة: كمن أزيل رحمها بعملية جراحية مع سلامة مبيضها، أو وجود عيوب خلقية شديدة فيه، أو أن الحمل يسبب لها أمراضًا شديدة، كتسمم الحمل، أو للمحافظة على تناسق جسدها، وتخلصها من أعباء ومتاعب الحمل والولادة.
        وهذه الصورة قد انتشرت مؤخرًا في الغرب بشكل ملحوظ، وصارت المرأة التي تبذل رحمها لتحمل بويضة غيرها تفعل هذا في مقابل مادي فيما عرف بـ "مؤجِّرات البطون"، وقد بدأت هذه الممارسات في محاولات للتسلل إلى عالمنا الإسلامي، وفيما يلي نعرض ما يتعلق بحكم هذه النازلة وما يترتب عليها من آثار بفرض وقوعها.

    الباب الأول
    في بيان الحكم الشرعي لعملية تأجير الأرحام

    الفصل الأول
    في أدلة التحريم
       
    الذي تضافرت عليه الأدلة هو حرمة اللجوء إلى طريق الرحم البديل سواء كان بالتبرع أو بالأجرة، وهذا هو ما ذهب جماهير العلماء المعاصرين، وبه صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية بمصر رقم (1) بجلسته المنعقدة بتاريخ الخميس 29 مارس 2001م، وقرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 28 ربيع الآخر 1405هـ إلى يوم الإثنين 7 جمادى الأولى 1405هـ الموافق من 19-28 يناير 1985م.
    الدليل الأول:
       
    قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إلا عَلَى أَزوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}[المؤمنون 5-7]، ولا فرق في وجوب حفظ الفرج بين الرجال والنساء، وحفظ الفرج مطلق يشمل حفظه عن فرج الآخر وكذلك عن مَنيِّه.

    الدليل الثاني:
       
    أن الأصل في الأبضاع التحريم، ولا يباح منها إلا ما نص عليه الشارع، والرحم تابع لبُضع المرأة، فكما أن البُضع لا يحل إلا بعقد شرعي صحيح، فكذلك الرحم لا يجوز شغله  بغير بحمل الزوج، فيبقى على أصل التحريم ([1]).

    الدليل الثالث:
       
    أن الرحم ليس قابلا للبذل والإباحة؛ فإن الشارع حرّم استمتاع غير الزوج ببضع المرأة؛ لأنه يؤدي إلى شغل رحم هذه المرأة التي استمتع ببضعها بنطفة لا يسمح الشرع بوضعها فيها إلا في إطار علاقة زوجية يقرها الشرع، فيكون الرحم أيضًا يكون غير قابل للبذل والإباحة من باب أولى؛ وذلك للمحافظة على صحة الأنساب ونقائها ([2]).
        وما لا يقبل البذل والإباحة لا تصح هبته، وكذلك إجارته؛ لأن الإجارة: "عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم"، وقد نصَّ الفقهاء أن قولهم في التعريف: "قابلة للبذل والإباحة"؛ للاحتراز عن منفعة البُضع؛ فإنها غير قابلة للبذل والإباحة ([3])

    الدليل الرابع:
       
    وجود شبهة اختلاط الأنساب؛ لاحتمال أن تفشل عملية التلقيح بعد وضع اللقيحة في الرحم المؤجر، ويحدث الحمل عن طريق مباشرة الزوج لزوجته، فيُظَنّ أن الحمل والوليد للمستأجر، مع أنه في الواقع ليس له.
        وكذلك ترد هذه الشبهة في حالة استمرار الزوج في مباشرة زوجته وهي حاملة للبويضة الملقحة؛ لأن الجنين يتغذى بماء الزوج، كما يتغذى من الأم الحامل.
        وقد ورد النهي الصريح عن وطء الحامل التي هي من هذا القبيل، فعن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءَه زرعَ غيره"، يعني: إتيان الحبالى. وفي رواية: "فلا يسق ماءه ولد غيره" ([4]).
       
    قال ابن القيم: "فالصواب أنه إذا وطئها حاملا صار في الحمل جزء منه؛ فإن الوطء يزيد في تخليقه ... قال الإمام أحمد: الوطء يزيد في سمعه وبصره، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى في قوله: (لا يحل لرجل أن يسقي ماءه زرع غيره). ومعلوم أن الماء الذي يسقى به الزرع يزيد فيه، ويتكون الزرع منه" اهـ ([5]).
        ولا يمكن أن نقول بمنع الزوج من وطء زوجته مدة الحمل؛ لما في هذا من منعه من واجب عليه إذا لم يكن له عذر، كما هو منصوص مذهب المالكية ([6])، والحنابلة ([7]) بل قد يكون واجبًا عليه بالإجماع إذا خاف على نفسه الوقوع في الزنا، والمنعُ من الواجب حرام، وما يؤدي إلى الحرام يكون حرامًا. كما أن اشتراط منع الزوج من وطء زوجته شرط باطل؛ لمخالفته لمقتضى العقد ([8]).

    الدليل الخامس:
       
    أن التلقيح بهذه الطريقة مستلزم لانكشاف عورة المرأة، والنظر إليها، ولمسها، والأصل في ذلك أنه محرم شرعًا، لا يجوز إلا لضرورة أو حاجة شرعيتين، ولو سلمنا بقيام حالة الضرورة أو الحاجة في حق صاحبة البويضة، لم نسلمها في حق صاحبة الرحم البديل؛ لأنها ليست هي الزوجة المحتاجة للأمومة.

    الدليل السادس:
       
    الإجارة لا يجوز التوسع فيها بالقياس؛ لأنها شرعت على خلاف الأصل؛ فإن الأصل في التملك هو تملك الأعيان والمنافع معًا، وليس تملك المنافع دون الأعيان، والإجارة عقد على تملك المنافع فقط، فكانت مشروعيتها على خلاف الأصل.
        وما شرع على خلاف الأصل لا يجوز التوسع فيه بالقياس عليه، بل يقتصر فيه على مورد النص المجيز فقط.
        فإذا كانت الإجارة بصفة عامة لا يجوز التوسع فيها بالقياس عليها، فإجارة المرأة للرضاع لا يجوز التوسع فيها بالقياس عليها من باب أولى ([9]).

    الدليل السابع:
       
    يحرم بذل المرأة رحمها بالحمل للغير؛ للضرر الذي سيقع عليها، فإنها لا تخلو من أحد حالتين: إما أن تكون متزوجة، أو تكون غير متزوجة.
        فإن كانت متزوجة: جاءت شبهة اختلاط الأنساب، وإن كانت غير متزوجة: عرضت نفسها للقذف وقالَة السوء.
        كما أن القول بإجازة الحمل لحساب الغير فيه إزالة لضرر امرأة محرومة من الحمل بضرر امرأة أخرى هي التي تحمل وتلد، ثم لا تتمتع بثمرة حملها وولادتها وعنائها، والقاعدة المقَرَّرة: أن الضرر لا يزال بالضرر ([10]).

    الدليل الثامن:
       
    غلبة المفاسد المترتبة على هذه العملية، ومنها:
        إفساد معنى الأمومة كما فطرها الله وعرفها الناس، وصبغها بالصبغة التجارية، مما يناقض معنى الأمومة التي عظمتها الشرائع وناطت بها أحكامًا وحقوقًا عديدة، ونَوَّه بها الحكماء، وتغنى بها الأدباء، وهذا المعنى وذلك التعظيم لا يكون من مجرد بويضة أفرزها مبيض امرأة ولَقَّحَها حيوان منوي من رجل، إنما تتكون من شيء آخر بعد ذلك هو: الوحم، والغثيان، والوهن مدة الحمل..هو التوتر، والقلق، والطلق عند الولادة..هو الضعف، والهبوط، والتعب بعد الولادة، هذه الصحبة الطويلة هي التي تُوَلِّد الأمومة.
        كما أن تغطية الأمومة بهذا الحاجز الضبابي يؤدي إلى تنازع الولاء عند الطفل بعد الإنجاب، هل سيكون ولاؤه لصاحبة البويضة، أو للتي حملته وأرضعته من ثدييه؟ مما قد يعرضه لهزة نفسية عنيفة؛ إذ أنه لن يعرف إلى من ينتمي بالضبط أمه الأولى أم أمه الثانية؟، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح ([11]).

    مطلب
    في حكم الحمل عن طريق رحم الضَرَّة
       
    بعد أن قرر جماهير العلماء -كما تقدم- حرمة استخدام الرحم في الحمل لحساب الغير سواء بعوض أو عن تطوع، استثنى طائفة منهم صورة واحدة، وهي: ما إذا كانت الأم البديلة التي تقوم بالحمل لحساب الغير زوجة أخرى "ضَرَّة" لزوج صاحبة البويضة المخصبة، فإنه والحالة هذه يجوز -عندهم- أن تقوم بالحمل لضَرَّتها على وجه التطوع عند قيام الحاجة، كأن يكون رحم صاحبة البويضة معطَّلا أو منزوعًا، لكن مبيضها سليم.
        وبالجواز صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة في دورته السابعة المنعقدة في الفترة ما بين 11-16 ربيع الآخر 1404هـ ([12]).
        وبرر ذلك بأن المرأتين زوجتان لرجل واحد، والزوجة الأخرى قد تبرعت بحمل اللقيحة لضرتها، فوحدة الأبوة متحققة، والتماسك العائلي موجود، وشبهة اختلاط الأنساب هنا منتفية ([13]).
        والذي يظهر والعلم عند الله تعالى أن هذه الصورة أيضًا تعتبر ممنوعة محرمة؛ وذلك لعدم نهوض ما يوجب استثناءها من الأدلة السابقة الدالة على تحريم بذل المرأة رحمها للغير.


    الفصل الثاني
    في مناقشة الرأي المبيح
       
    إن القول بحرمة تأجير الأرحام هو ما أطبق عليه جمهور الباحثين المعاصرين، بل وقع في كلام بعضهم دعوى الإجماع على ذلك، أو عدم العلم بخلاف في الحرمة ([14]).
       
    والواقع أنه قد نبت رأي شاذ بإجازة تأجير الأرحام قال به بعض المعاصرين، ولكن هذا الرأي لا يعتبر جارحًا لما قرره الجمهور؛ لضعفه الشديد، كما سيظهر في بيان أدلته ومناقشتها فيما يلي:

    الدليل الأول:
       
    استدلوا بقياس الرحم على الثدي بجامع التغذية في كلٍّ، فكما تتم التغذية عن طريق الفم في حالة الإرضاع، تتم في الرحم بمواد مستخلصة من الطعام المهضوم في أحشاء الأم بواسطة الحبل السري، فهي مصدر الغذاء الضروري لاستبقاء الجنين في كل منهما ([15]). وبعضهم يقول: إن الجامع الاستئجار في كلٍ؛ فهذه تؤجر رحمها، وتلك تؤجر ثدييها ([16]).
        وقد نوقش هذا الدليل بأنّ قياس الرحم على الثدي بجامع منفعة التغذية في كلٍّ لا يصح؛ لأن شرط العلة أن تكون وصفًا ظاهرًا منضبطًا ([17])، والمنفعة وإن كانت وصفًا ظاهرًا إلا أنه ليس منضبطًا؛ لأن معنى الانضباط الوارد في تعريف العلة هو: أن تلزم العلة حالة واحدة، فلا تكون مضطربة، أي: لا تتغير بتغير الأشخاص والأزمان. والمنفعة وصف مضطرب؛ لاختلافها باختلاف الأشخاص والأزمان؛ فرُبَّ منفعة لشخص هي مَضَرَّة لشخص آخر، ورُبَّ منفعة في زمن هي مَضَرَّة في زمن آخر، فلا تصلح أن تكون علة في القياس.
        فإن قيل: إن العلة ليست مطلق المنفعة بل خصوص التغذية. قلنا: لا يصح أيضًا؛ لاضطراب التغذية وعدم انضباطها؛ فتغذية الجنين من الأم الحاضنة قد تكون منفعة ومصلحة إذا كانت الأم سليمة، ولم تتعاط أية أدوية مؤثرة على صحة الجنين، ولم يطرأ عليها مرض، وقد تكون مضرة للجنين إذا وجد شيء من ذلك.
        كذلك التغذية من ثدي المرضعة قد يكون مصلحة ومنفعة للرضيع، إذا كانت المرضعة سليمة من الأمراض ولم تتعاط أية أدوية مؤثرة على صحة الرضيع، ومضرة إذا وجد فيها شيء من ذلك ([18]).
         وأما أن يكون الجامع الاستئجار، فلا يصح أيضا، وذلك لأمرين:
    أولهما: أن العلة وصف ظاهر منضبط، يلزم من وجوده وجود الحكم، ويلزم من عدمه عدم الحكم، والإجارة ليست كذلك؛ إذ قد تنعدم ولا تنعدم إباحة الرضاع؛ لإمكان تبرع المرضعة به ([19]).
    الثاني: قيام الفارق بين المقيس والمقيس عليه؛ لأن تأجير ثدي المرأة قد أبيح للضرورة، وهي: المحافظة على حياة الرضيع، بخلاف تأجير الأرحام فهو لإنشاء حياة جديدة، ولا ضرورة فيه، وما جاز للضرورة لا يقاس عليه غيره ([20]).

    الدليل الثاني:
       
    وجود حالة الحاجة الشرعية؛ حيث يلجأ لهذه الطريقة عند وجود أسباب طبية غالبًا ما تمنع المرأة من الحمل، كأن تولد بدون بدون رحم، أو تكون مصابة بتشوهات أو مرض يجعل الحمل مستحيلا، أو عند إرادة الوقاية من انتقال بعض الأمراض الوراثية عن طريق الأم البيولوجية. والرغبة في تحصيل الولد حاجة لا تنكر، والحاجة تنـزَّل منزلة الضرورة ([21]).
        ونوقش هذا الدليل بعدم التسليم بتوافر حالة الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة؛ فإن دفع الحاجة إلى التنعم بالولد لمن حرم منه عن طريق استئجار الأرحام، وإن كان مصلحة، إلا أنَّ المفاسد المترتبة على وسيلة دفع هذه الحاجة أرجح منها؛ فإن هذه الطريقة تؤدي إلى التنازع بين الناس، مع ما فيه من شبهة الاختلاط في الأنساب ([22]).

    الدليل الثالث:
        قالوا: إن الأصل في الأشياء الإباحة، ولا تحريم إلا بنص قطعي ([23]).
        وهذا الاستدلال محل نظر؛ لأن الصحيح أن الأصل في الأشياء بعد ورود الشرع هو الحلّ في المنافع، والتحريم في المضار، لا الإباحة المطلقة ([24]).
        ولو سلمناها، فهي مقيدة بقاعدة أخرى، وهي أن الأصل في الأبضاع التحريم.
        أما القول بأنه لا تحريم إلا بنص قطعي، فإن أريد قطعي الثبوت: لم يُسلَّم؛ لأن خبر الواحد ظني الثبوت، ويثبت التعبد به مع قصوره عن إفادة العلم.
        وإن أريد به قطعي الدلالة: فلا يسلم أيضًا؛ فالكتاب والسنة المتواترة منها ما هو ظني الدلالة، إلا أنه يُحتج به ([25]).


    الباب
    الثاني
    في الآثار المترتبة على استخدام الرحم في الحمل لحساب الغير

     الفصل الأول
    في نسب المولود من ناحية الأب
     
    المطلب الأول
        فيما إذا كانت صاحبة الرحم البديل زوجة ثانية لصاحب النطفة
         إذا كانت صاحبة الرحم البديل زوجة أخرى لصاحب النطفة كان هو الأب الشرعي للمولود قطعًا؛ لأن النطفة المستخدمة في التلقيح هي نطفته، فالولد من صلبه قطعًا؛ لأنه هو صاحب الفراش الذي ولد فيه الولد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش" ([26]).

    المطلب الثاني
        فيما إذا كانت صاحبة الرحم البديل امرأة ذات زوج
       
    إذا كانت صاحبة الرحم البديل امرأة ذات زوج فإن نسب المولود يثبت لزوجها، ولا يتبع صاحب النطفة.
        ودليل ذلك حديث: "الولد للفراش، وللعاهر الحَجَر" ([27])، والأحكام الشرعية مبناها على الظاهر ([28]).
        ورأى بعض العلماء المعاصرين أن المولود ينسب إلى زوج صاحبة البويضة التي لُقِّحَت بنطفته، وتثبت له كل الحقوق المترتبة على ثبوت النسب. ولا ينسب إلى زوج صاحبة الرحم البديل.
        واستدلوا بأن الجنين قد انعقد من بويضة امرأة وماء رجل بينهما نكاح شرعي صحيح، وكون هذه العملية محرمة لا يؤثر في نسبة الولد إلى أبويه؛ لأن التحريم قد عرض بعد الانعقاد بسبب استعمال رحم المرأة المتبرعة استعمالا غير مأذون فيه شرعًا، وعليه فالتحريم لم يدخل في أصل تكوين الجنين، بل من طريق تغذيته التي نتج عنها نماؤه وتكامله، فهو أشبه ما يكون بطفل غذاه أبواه من حرام حتى كبر، فهما آثمان بذلك، لكن هذا لا يقطع عنهما نسب ابنهما.
        ويُشْكِل على هذا الرأي أن الزوج المذكور لا يربطه بالمرأة صاحبة الرحم البديل أي سبب من أسباب ثبوت النسب لجهة الأب، وهي ثلاثة: الزواج -صحيحًا كان أو فاسدًا-، أو وطء الشبهة، أو المخالطة المبنية على ملك اليمين ([29]).

    المطلب الثالث
       
    فيما إذا كانت صاحبة الرحم البديل ليست ذات زوج
       
    يري بعض الباحثين المعاصرين أنه إذا كانت المرأة صاحبة الرحم البديل غير متزوجة، فإن الولد ينسب لزوج صاحبة البويضة المخصبة، وتثبت له كل الحقوق المترتبة على ثبوت النسب، وكل صلات القرابة، وما يترتب على ذلك من المحرمية الثابتة بهذه القرابات ([30]).
    ومما استندوا عليه في ذلك:
    أولا: التخريج على ما أفتى به فريق من العلماء من صحة نسب ولد الزاني إلى الزاني إذا كانت الزانية غير متزوجة. قالوا: بل ثبوته هنا أولى؛ وذلك لاحترام المائين حال الإنزال، وحال التخصيب ([31]).
    ثانيًا: التخريج على ما قاله بعض العلماء من أن النسب يشترط فيه المشروعية أثناء إنزال المني، ولا يشترط فيه المشروعية أثناء إدخاله في المرأة.
        يقول الإمام شمس الدين الرملي أثناء كلامه عن أم الولد –الجارية التي جامعها سيدها فحملت وولدت-: "لو استدخلت مني سيدها المحترم بعد موته، فإنها لا تصير أم ولد؛ لانتفاء ملكه لها حال علوقها، وإن ثبت نسب الولد وما بعده وورث منه؛ لكون المني محترمًا, ولا يعتبر كونه محترمًا حال استدخالها خلافًا لبعضهم, فقد صَرَّح بعضهم بأنه لو أنزل في زوجته، فساحقت بنته، فحبلت منه، لحقه الولد, وكذا لو مسح ذكره بحجر بعد إنزاله في زوجته، فاستجمرت به أجنبية، فحبلت منه" ([32]).
        وفي الصورة التي نتكلم عنها: كان إنزال المني مشروعًا؛ لأنه كان بين رجل وامرأة تربطهما علاقة زوجية صحيحة، فالبويضة من المرأة مُلَقَّحة من زوجها، وتلقيح البويضة من الزوج لا يعد من جملة المحرمات، وإنما عدم المشروعية هو في استخدام رحم الغير، فعدم المشروعية متعلق بإدخال البويضة الملقحة في رحم امرأة أخرى، ولا يشترط لثبوت النسب المشروعية أثناء الإدخال، كما تقدم في كلام الرملي ([33]).

    الفصل الثاني
        في نسب المولود من ناحية الأم
       
    إذا حدث ووقعت صورة الرحم البديل المتكلم عنها فإن الولد الناتج سينسب إلى صاحبة الرحم البديل لا إلى صاحبة البويضة المخصبة، وستترتب له كل أحكام الولد بالنسبة لأمه، والأم بالنسبة لولدها.
    ويدل على ذلك أمور:
    أولا: الآيات القرآنية الكريمة التي دلت بصريح النص أن الأم هي التي تحمل وتلد، وأن التي يتم التخليق في بطنها هي الأم، كقوله تعالى: {وَاللّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئًا..الآية}[النحل: 78]، وقوله تعالى: {وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ ..الآية}[لقمان: 14]، وقوله تعالى: {وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا}[الأحقاف: 15]، فبين الله تعالى في الآية الأولى أن التي ولدت وخرج منها الجنين هي التي تسمى أمًّا، وفي الآية الثانية أن التي تحمل الجنين هي التي تسمى أمًّا حقيقية، وينسب لها. وفي الآية الثالثة أن التي تحمل الولد كرهًا وتضعه كرهًا هي أمه.
        ونوقش هذا الاستدلال بأن الأم الحقيقية على مر التاريخ ووقت نزول القرآن هي مجموعة الهيئة التي هي صاحبة الحمل والوضع وهي ذاتها وفي الوقت نفسه صاحبة البويضة.
        فكل مولود له بأمه صلتان: صلة تكوين ووراثة، وأصلها البويضة. وصلة حمل وولادة وحضانة، وأصلها الرحم. فإطلاق الأم على التي حملت ووضعت فقط من غير أن تكون البويضة منها، إطلاق على غير الهيئة الكاملة لها وقت التنزيل ([34]).
    ثانيًا: أثبت القرآن الكريم صفة الأمومة للتي حملت وولدت، بأسلوب يدل على اختصاصها بها، كما في قوله تعالى: {لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا}[البقرة: 233]، والوالدة حقيقة في التي ولدت بالفعل. وكذلك قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ}[المجادلة: 2] حيث صَرَّح تعالى أن الأم هي التي ولدت، وسلك أقوى طرق القصر، وهي: النفي والإثبات، فنفى الأمومة عن التي لم تلد الولد، وأثبتها للتي ولدت.
    ثالثًا: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك"، فسمى صلى الله عليه وسلم التي يجمع الخلق في بطنها أمًّا ([35]).
    رابعًا: ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة اختصما في غلام، فقال سعد: "يا رسول الله هذا ابن أختي عتبة بن أبي وقاص عهد إلىّ أنه ابنه انظر إلى شبهه". وقال عبد بن زمعة: "هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته"، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شبهًا بينًا بعتبة، فقال: "هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحَجَر، واحتجبي منه يا سَودة. فلم ير سَودة قط" ([36]).
        فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الغلام ابنًا لزمعة مع ظهور أنه ليس ابنًا لزمعة، وجعل الحكم الولد للفراش، فالحقيقة العلمية ليست بالضرورة هي الحقيقة الشرعية؛ فالشرع يحكم بالظاهر والحقيقة علمها عند الله تعالى ([37]).

    مطلب
    في علاقة الولد بالمرأة صاحبة البويضة
       
    يتفرع على القول بأن الولد ينسب لصاحبة الرحم البديل بحث علاقته بالمرأة صاحبة البويضة، وللعلماء في حكمها قولان:

    القول الأول:
       
    أن المرأة صاحبة البويضة وإن لم تكن أمه شرعًا، فإنها ليست بأجنبية عنه، بل هي بمثابة الأم من الرضاع.
        وذلك؛ لأن علة التحريم في الرضاع هي: الجزئية، أو شبهتها-كما هو مقرر عند الحنفية ([38])-، فأقل ما يقال: إنّ هذا الوليد فيه جزئية من صاحبة البويضة، توجب حرمة الرضاعة.
        وممن قال بهذا الرأي: مجمع الفقه الإسلامي، في دورته السابعة، المنعقدة بمكة المكرمة عام 1404هـ/ 1984م ([39]).

    القول الثاني:
       
    أنه لا اعتبار للعلاقة بين الولد وبين المرأة صاحبة البويضة، وعملها هدرٌ، لا تترتب عليه أحكام.
        ويتأكد هذا بأن حرمة الزواج بالنساء تحريمًا مؤبدًا يكون لأحد أسباب ثلاثة:
    القرابة أو النسب، أو المصاهرة، أو الرضاع، كما هو مقرر في مذهب الشافعية ([40])، ومشهور مذهب المالكية ([41]). فالبنوة التي تبنى عليها الأحكام هي البنوة الشرعية، وهي منتفية في الحالة السابقة.
        وممن ذهب إلى هذا الرأي:  الشيخ بدر المتولي عبد الباسط –رحمه الله تعالى-، ومما يقول في ذلك: "ألا ترى أن امرأة ما لو غذت طفلا رضيعًا بدمها بالطرق المعروفة الآن، هل يثبت بين صاحبة الدم وبين هذا الطفل حرمة الرضاع؟ .. والذي أقطع به: أن هذه المرأة لا تتجاوز أن  تكون زوجة أب هذا الطفل، أما ما وراء ذلك من تعلق حرمة الرضاع بها بأصولها وفروعها وحواشيها، فأمر موهوم أكثر مما هو مظنون" اهـ ([42]).

    مطلب
    في مناقشة القول بثبوت النسب لصاحبة البويضة المخصبة
       
    ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى أن النسب في حالة الرحم البديل يثبت لصاحبة البويضة المخصبة، وإلى هذا ذهب القائلون بجواز الحمل عن طرق الرحم البديل، ووافقهم في ذلك القائلون بجوازه في صورة الضَرَّة ([43]).
    وفيما يلي ذكر أدلتهم مع ما يرد عليها من ردود ونقاشات:

    الدليل الأول:
       
    قالوا: إن القرآن الكريم قد اهتم بالعوامل البيولوجية كأساس لثبوت النسب؛ حيث ذكر في أكثر من موضع أن الأصل في الإنسان النطفة وأنها أساس تكوينه، كما في قوله تعالى: {خَلَقَ الإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ}[النحل: 4]، وقوله تعالى: {فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ}[الحج: 5]، وقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ}[غافر: 67]، وقوله تعالى: {وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى * مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى}[النجم: 45، 46]، وقوله تعالى: { أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى}[القيامة: 37].
        فدَلَّت هذه الآيات أن الإنسان خلق من نطفة، ونقل بعدها أطوارًا، إلى أن وُلِد ونشأ، مما يدل على أن الولد ينسب لصاحبة البويضة التي خُصِّبت بماء زوجها وفقًا للحقيقة البيولوجية التي ذكرها القرآن الكريم ([44]).
        ونوقش هذا الدليلبأن الماءين إن لم يكونا محترمين حال الإدخال والإخراج أو فيهما، فيصبحان هدرًا لا حرمة لهما مطلقًا؛ فالعوامل البيولوجية معتبرة إن كانت في الإطار الذي رسمه الشارع، وهذا الإطار مضبوط في ثبوت النسب بأسبابه: كالفراش والبينة، والأم البديلة ليست بفراش لزوج صاحبة البويضة المخصبة.
        والمدار كله على اعتبار الشرع، فالزاني وإن كان معلومًا أنه أب بيولوجي للمولود، لكنه ليس بأب شرعي له ([45]).

    الدليل الثاني:
       
    قالوا: إن المرأة المتبرعة بالحمل لا يستفيد منها الولد غير الغذاء، فأشبه ما يكون بطفل تغذَّى من غير أمه ([46]).
        ونوقش هذا الدليل بمنع أن يكون الولد لا يستفيد من المرأة المتبرعة بالحمل غير الغذاء؛ فقد ثبت أن الرحم يؤثر في الصفات الوراثية للجنين، وليس مجرد عامل مساعد كما يُدَّعَى، فأثناء نمو البيضة الملقحة يمكن أن تضاف بعض الصفات الوراثية إليها من الأم التي تغذيها عن طريق المشيمة من الرحم؛ فالحمض النووي الذي ينقل الصفات الوراثية ليس موجودًا في نواة الخلية فقط، وإنما في سيتوبلازم الخلية، وهذا الجزء من الحمض يتأثر بالبيئة المحيطة به أثناء نمو الجنين في الرحم، فالأم المستأجرة تضيف بعض الصفات الوراثية على الجنين ([47]).

    الدليل
    الثالث:
       
    القياس على الثمرة؛ فإن الثمرة بنت البذرة لا بنت الأرض، فمن يزرع برتقالا يجني برتقالا مهما كانت الأرض المزروع بها، ومن يزرع تفاحًا يجني تفاحًا. فالأرض وإن كانت تجهز البذرة بكل ما تحتاج إليه، إلا أنها لا دخل لها بنوع أو جنس النبات الذي سينمو فيها.
        وكذلك شتل الشجر بعد نموه وكبره، فينقل إلى مكان آخر، فتنسب الشجرة إلى البذرة وليس إلى التربة ([48]).
        ويناقش هذا الاستدلال من وجهين:
    الأول: أنه قياس مع قيام الفارق، فهو مردود ([49]).
    الثاني: أن هذا القياس قياس الصوري، والقياس الصوري أضعف أنواع قياس الشبه عند الأصوليين([50]).

    والله تعالى أعلم.


    كتبه:
    أحمد ممدوح سعد (رئيس قسم الأبحاث الشرعية)
    15/5/2007م


     


    الهوامش:
    -----------------------
    ([1]) راجع: تأجير الأرحام للدكتور عبد القادر أبي العلا ص20.
    ([2]) انظر: استئجار الأرحام للدكتور رأفت عثمان 1/ 92، 93.
    ([3]) مغني المحتاج 3/ 438.
    ([4]) رواه أبو داود (2158)، والترمذي (1131) وحسَّنه، والإمام أحمد في مسنده 4/ 108.
    ([5]) شرح سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته 6/ 136.
    ([6]) الفواكه الدواني 2/ 22.
    ([7]) كشاف القناع 5/ 192.
    ([8]) تأجير الأرحام لأبي العلا ص19.
    ([9]) تأجير الأرحام لأبي العلا ص20.
    ([10]) الأشباه والنظائر للسيوطي ص95
    ([11]) فتاوى معاصرة للدكتور يوسف القرضاوي، بنوك النطف والأجنة ص262، 263، الأم البديلة- ضمن بحوث فقهية في قضايا طبية معاصرة 2/ 808، 810، 811، موقف الشريعة الإسلامية من الضوابط والأخلاقيات في مجال الإخصاب الطبي للدكتورة أماني عبد القادر ص319.
    ويرى الشيخ مصطفى الزرقا -رحمه الله- أن المخاطرة بغموض النتائج بالنسبة للجنين من حيث احتمال الارتفاع في نسبة التشوه في هذا الطريق الاصطناعي عن المعتاد في الحمل بالطريقة الطبيعية؛ لعدم إمكان كشف ذلك قبل التكرار الكثير، ومن حيث احتمال تأديتها إلى أضرار مرضية لا يمكن الجزم بالأمان معها في هذه الطريقة قبل مضي زمن طويل من عمر الوليد، من المحاذير الموجبة للمنع . (انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثالثة، العدد الثالث، الجزء الأول ص260، 261)
    ([12]) حيث جاء فيه ما نصه: "إن الأسلوب السابع الذي تؤخذ فيه النطفة والبويضة من زوجين، وبعد تلقيحهما في وعاء الاختبار تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى للزوج نفسه، حيث تتطوع بمحض اختيارها بهذا الحمل عن ضرتها المنزوعة الرحم. يظهر لمجلس المجمع أنه جائز، وبالشروط العامة المذكورة". اهـ
    ثم عاد المجمع المذكور -في دورته الثامنة المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 28 ربيع الآخر 1405هـ إلى يوم الاثنين 7 جمادى الأولى 1405هـ الموافق 19-28 يناير 1985م- وسحب الحكم بالجواز عن هذه الصورة، وقضى عليها بالمنع. (انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثانية، العدد الثاني، الجزء الأول ص323، 324)
    ([13]) الأم البديلة- ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة 2/ 820.
    ([14]) ومن الباحثين الذين ذكروا الإجماع أو عدم العلم بالخلاف: الدكتور عارف علي عارف، والدكتور صبري عبد الرؤوف-أستاذ الفقه بجامعة الأزهر-، وغيرهم.
    انظر: الأم البديلة- ضمن  بحوث فقهية في قضايا طبية معاصرة 2/ 813، في ضوء قرار الأزهر بتحريم بيع أرحام النساء أو تأجيرها، لمصطفى عمارة- تحقيق موسع منشور بجريدة "الزمان" العراقية اللندنية، بتاريخ 18/ 1/ 2001م.
     ([15]) أحكام الأم البديلة للدكتور عبد الحميد عثمان ص83، الدكتور عبد المعطي بيومي- بواسطة تأجير الأرحام للدكتور عبد القادر أبي العلا ص40.
     ([16]) الأم البديلة للدكتور عارف علي عارف– ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة 2/ 814-.
     ([17]) التقرير والتحبير 3/ 167.
    ([18]) تأجير الأرحام للدكتور عبد القادر أبي العلا ص41، 43.
     ([19]) تأجير الأرحام لأبي العلا ص15.
    ([20]) تأجير الأرحام لأبي العلا ص16، بنوك النطف والأجنة للسنباطي ص260.
    ([21]) راجع: أحكام الأم البديلة ص95، بنوك النطف والأجنة للدكتور عطا السنباطي ص261.
    ([22]) راجع: بنوك النطف والأجنة 260، 261.
    ([23]) الدكتور عبد المعطي بيومي- بواسطة تأجير الأرحام للدكتور عبد القادر أبي العلا ص30.
     ([24]) حاشية المطيعي على نهاية السول 4/ 352، وما بعدها.
     ([25]) محاولة رصد منهج الاجتهاد المعاصر (مسألة الرحم البديل نموذجًا) لأحمد ممدوح- بحث منشور بمجلة المسلم المعاصر، السنة التاسعة والعشرين، العدد (114) لسنة 1425هـ/ 2004م.
     ([26]) متفق عليه: رواه البخاري 2105، 2395، مسلم 2/ 1080.
    ([27]) سبق تخريجه.
    ([28]) الأم البديلة- ضمن بحوث فقهية في قضايا طبية معاصرة 2/ 836-838، الحكم الإقناعي- ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثانية، العدد الثاني، الجزء الأول ص318-320، الإنجاب الصناعي ص614، مناقشات ندوة الإنجاب في الإسلام.
    ([29]) الأم البديلة- ضمن بحوث فقهية في قضايا طبية معاصرة 2/ 839، 840، الإنجاب الصناعي ص614، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثانية، العدد الثاني، الجزء الأول ص262، 314.
    ([30]) منهم:  الدكتور محمد رأفت عثمان في كتابه: "استئجار الأرحام"، والدكتور عطا السنباطي في كتابه: "بنوك النطف والأجنة".
    ([31]) استئجار الأرحام للدكتور رأفت عثمان- ضمن قضايا فقهية معاصرة 1/ 98، بنوك النطف والأجنة ص280. وراجع: المغني 6/ 228، فتاوى ابن تيمية الكبرى 3/ 201.
        والماء المحترم هو: الذي لا يخرج من صاحبه على وجه الزنا.
     ([32]) نهاية المحتاج للشمس الرملي 8/ 430، 431.
    ([33]) راجع: استئجار الأرحام للدكتور رأفت عثمان- ضمن قضايا فقهية معاصرة 1/ 102.
    ([34]) انظر: الأم البديلة- ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة 2/ 830، 831، طرق الإنجاب في الطب الحديث وحكمها الشرعي للدكتور بكر أبي زيد- ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثالثة، العدد الثالث، الجزء الأول ص435-437.
    ([35]) راجع: مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثانية، العدد الثاني، الجزء الأول ص285.
     ([36]) متفق عليه: رواه البخاري 3036، ومسلم 2643، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
     ([37]) الإنجاب الصناعي للنجيمي ص603، 604، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثانية، العدد الثاني، الجزء الأول ص284.
    ([38]) راجع: المبسوط 5/ 132، العناية شرح الهداية 3/ 438.
     ([39]) مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثانية، العدد الثاني، الجزء الأول ص266، وانظر: آراء في التلقيح الصناعي- ضمن بحوث ندوة الإنجاب في الإسلام، الإنجاب الصناعي ص610.
     ([40]) مغني المحتاج 4/ 287، أسنى المطالب 3/ 148، وما بعدها.
     ([41]) التاج والإكليل 5/ 108، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/ 269.
     ([42]) آراء في التلقيح الصناعي- ضمن أبحاث ندوة الإنجاب في الإسلام، وانظر: الإنجاب الصناعي للدكتور المرسي زهرة ص556 - بواسطة: الإنجاب الصناعي للنجيمي ص 611، 612-، الفقه والمسائل الطبية للمحسني ص 93.
    ([43]) أحكام الأم البديلة للدكتور عبد الحميد عثمان ص103، 104، منتخب الأحكام للصانعي- المسألة 613.
     ([44]) بنوك النطف والأجنة للسنباطي ص271-273.
     ([45]) بنوك النطف والأجنة ص273، 274.
     ([46]) الإنجاب الصناعي للنجيمي ص601.
     ([47]) وهو ما أكدته الدكتورة/ إكرام عبد السلام أستاذة طب الأطفال ورئيسة وحدة الوراثة بجامعة القاهرة. ( انظر: أرحام للبيع، للكاتبة عبير صلاح الدين-مقال على شبكة: www.islamonline.net، "في ضوء قرار الأزهر بتحريم بيع أرحام النساء أو تأجيرها" لمصطفى عمارة- تحقيق منشور بجريد "الزمان" العراقية اللندنية بتاريخ 18/ 1/ 2002م ).
     ([48]) الأم البديلة لعارف- ضمن دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة  2/ 828.
    ([49]) الحكم الإقناعي في إبطال التلقيح الصناعي- ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثانية، العدد الثاني، الجزء الأول ص319.
    ([50]) البحر المحيط 7/ 302، وحجية قياس الشبه محل خلاف أصلا بين الأصوليين، والقول بجواز القياس الصوري لأجل الشبه في الصورة التي يظن كونها علة للحكم، هو مذهب الأصم وابن عُلَيّة. (محاولة رصد منهج الاجتهاد المعاصر- مسألة الرحم البديل نموذجًا لأحمد ممدوح)
    كلمات مفتاحية  :
    فتوى تأجير الأرحام

    تعليقات الزوار ()