بتـــــاريخ : 11/6/2008 1:08:58 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 926 0


    حكم تقسيط تكاليف الحج لغير القادرين

    الناقل : heba | العمر :42 | المصدر : www.dar-alifta.org

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى العبادات الحج

    اطلعنا على الطلب المقيد برقم 1823لسنة 2004 م المتضمن :- تتقدم شركة ... بطلب فتوى من سيادتكم: نظرًا للزيادة في الأسعار قررت الشركة تيسيرًا على العاملين بالقطاع العام والحكومة الراغبين في أداء العمرة في شهر رمضان المعظم العمل بنظام التقسيط .
     1- هل هذا جائز شرعًا ؟
     2- هل على الشركة ذنب؟ 
     3- هل على المعتمر من شيء ؟ 
     4- وهل تقبل عمرة المعتمر ؟
     

     
     
    الـجـــواب
    أمانة الفتوى

        الصورة محل السؤال جائزة شرعًا ، ولا حرج في تنفيذها ، بل هذا من باب التعاون على البر والتقوى إن أحسن أصحاب الشركة نياتهم ويسروا على المعتمرين واتقوا الله تعالى فيهم .
        - فليس على الشركة ذنب .
        - ولا على المعتمر شيء مع الوصية له بألا يثقل على نفسه إن لم يكن ميسورًا ؛ فالعمرة للمستطيع .
        - وإن أدى المعتمر عمرته بطريقة تقسيط تكاليفها المالية فالعمرة صحيحة متى توفرت بقية أركانها وشرائطها ، ولا أثر للتقسيط في عدم صحة العمرة .  والقبول من الله تعالى .  والله سبحانه وتعالى أعلم.
    تمت الإجابة بتاريخ 29/7/2004

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى العبادات الحج

    تعليقات الزوار ()