| 
            
                
                    حكم التحريض على القتل 
                
                الناقل :
                    heba
                     
                    |  العمر   :43
                    |  الكاتب الأصلى  :
                    الشيخ حسنين محمد مخلوف 
                    | المصدر   :
                    www.dar-alifta.org
                
                
                
                    
 
    
        
            |   من حرم الشهيد ع ط قالت إن التحقيقات القانونية التى أجريت فى قضية القتل الذى دبر لزوجى الشهيد - قد أثبتت أن فلان كان اليد المحركة للآثمين الجناة . فما حكم الشريعة الغراء فى المحرض على القتل الدافع إليه . | 
         
        
            |   | 
         
        
            
            
                
                    
                          | 
                        الـجـــواب  
                        فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف | 
                     
                
             
             | 
         
        
             
                  اطلعنا على هذا السؤال ، ولم نطلع على التحقيقات الرسمية فى القضية المشار إليها . والجو اب أن التحريض على ارتكاب جريمة القتل المحرم بمعنى الإغراء عليه لا شك أنه حرام شرعا ، للنهى عن قتل معصوم الدم بقوله تعالى { ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق } الإسراء 33 ، وقوله عليه السلام (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزانى ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ) وللوعيد الشديد عليه فى قوله تعالى { ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما } النساء 93 ، ولعظم جرمه ورد فى الحديث أن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء وذهبت طائفة من الأئمة إلى أنه لا توبة لقاتل ، وأن الوعيد لاحق به لا محالة وأن القصاص فى الدنيا لا يمحو عنه الإثم فى الآخرة . والتحريض على القتل المحرم وسيلة إليه ، فيحرم بحرمته ، لأن للوسائل حكم مقاصدها شرعا . وأما إذا كان التحريض مصحوبا بإكراه وكان المكره قادرا على تحقيق ما أوعد به ، وغلب على ظن المكره أنه لو لم يمتثل يلحقه ما أوعد به . فإما أن يكون الإكراه ملجئا - وهو ما كان بنحو التخويف بالقتل أو قطع العضو أو الضرب الشديد الذى يخاف منه تلف النفس أو العضو ويسمى الإكراه التام - ومنه كما ذكره الشافعية الأمر الصادر من ذى سطوة اعتاد فعل ما يحصل به الإكراه عند مخالفته فأمره كالإكراه أو يكون غير ملجىء - وهو ما كان بما دون ذلك من نحو الحبس والقيد والضرب الذى لا يخشى منه التلف ويسمى بالإكراه الناقص - فإذا كان الإكراه على القتل إكراها ملجئا فالقصاص على المكره ( الآمر ) عند أبى حنيفة ومحمد ولا قصاص على المكره ( المأمور ) لكونه بمنزلة الآلة - وعند أبى يوسف لا قصاص عليهما وعلى الآمر الدية . وعند المالكية والشافعية والحنابلة يجب القصاص من الآمر لتسببه ومن المأمور لمباشرته - وإن كان الإكراه عليه إكراها غير ملجىء فلا قصاص على المكره ( الآمر ) بل يقتص من المأمور باتفاق أئمة  الحنفية . وكذلك عند المالكية إن لم يكن الآمر حاضرا وقت القتل ، فإن كان حاضرا اقتص منهما جميعا وعلى الآمر فى الحالين إثم التحريض مع الإكراه . ( راجع بدائع الصنائع فى مذهب الحنفية ، وشرح متن خليل فى مذهب المالكية ، وتحفة المحتاج وحواشيها فى مذهب الشافعية ، والمغنى لابن قدامة فى مذهب الحنابلة ) هذا هو حكم الشريعة الغراء فى التحريض ، وأما تطبيقه قضاء فيعتمد ثبوت الإكراه لدى المحكمة بعد رفع الدعوى بالطريق الشرعى . والله تعالى أعلم . | 
         
    
 
                 
                
                
                
                
                
                
             |