بتـــــاريخ : 11/3/2008 4:55:04 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1194 1


    مهام دار الافتاء بالقاهرة

    الناقل : heba | العمر :42 | الكاتب الأصلى : الشيخ حسونة النواوي | المصدر : www.dar-alifta.org

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى قضايا العلم والدعوة

    من لجنة العدالة - المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية . 
         بالكتاب المؤرخ 30/6/1981 الذى قيد برقم 1981/361 - بدار الإفتاء وقد جاء به إنه قد نشأت بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية فكرة القيام بمسح اجتماعى شاشمل للمجتمع المصرى ، يقوم برصد حركة وتحليل واقع المجتمع المصرى وتغيره فى جميع مجالاته ، ونظم ريفه وحضره فى المرحلة الزمنية من سنة 1952 إلى سنة 1980 بمراحل ثلاث : 
         1 - مرحلة بداية الثورة من سنة 1952 إلى سنة 1961 .
         2 - مرحلة تطبيق النظام الاشتراكى من سنة 1962 إلى سنة 1972 .
         3 - مرحلة الانفتاح الاقتصادى من سنة 1973 إلى سنة 1980 .
         وأن يعنى المسح بالتركيز على دراسة النظم المختلفة للمجتمع المصرى لاسيما ما يتخذه المجتمع من إجراءات وجهود رسمية وشعبية لمقابلة احتياجاته .
         ومن الموضوعات التى تقوم لجنة العدالة بدارستها ومسحها موضوع الإفتاء من حيث النشأة والتطور ، والقوانين المنظمة وعدد القضايا والفتاوى وأنواعها ، وضوابط الفتوى فى قضايا الإعدام ، والجهاز الفنى والإدارى .
         وأن اللجنة قد ارتأت إسناد وضع تقرير شامل حسب تلك العناصر إلى المفتى خدمة للوطن .
     
    الـجـــواب
    فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق

         استجابة لهذا الكتاب تحرر التقرير التالى :
    1 - تمهيد (أ) الإفتاء فى اللغة العربية أفتاه فى الأمر أبانه له . وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى فى عديد من الآيات ( سورة النساء 127، 176 وسورة يوسف 43 وسورة الصافات 11 ) وفى اصطلاح علماء الفقه الإسلامى وأصوله . أن الإفتاء . بيان حكم الله تعالى بمقتضى الأدلة الشرعية على جهة العموم والشمول . ومن عباراتهم فى شأن المفتى :
         المفتى قائم فى الأمة مقام النبى صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء ورثة الأنبياء كما يدل عليه الحديث الشريف (ان العلماء ورثة الأنبياء ، ان الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم) .  
         والمفتى نائب فى تبلغ الأحكام . وهذا معنى كونه قائما مقام النبى (ب) مكانة الإفتاء قال الإمام النووى فى كتابه المجموع شرح المهذب للشيرازى .
         اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر ، كبير الموقع ، كثير الفضل ، لأن المفتى وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ، وقائم بفرض الكفاية ، لكنه معرض للخطأ . ولهذا قالوا المفتى موقع عن الله تعالى (ج ) حكم الإفتاء تكاد نصوص الفقهاء تتفق على أن تعليم الطالبين ، وإفتاء المستفتين فرض كفاية ، فإن لم يكن وقت حدوث الواقعة المسئول عنها إلا واحد تعين عليه فإذا استفتى وليس فى الناحية غيره تعين عليه الجواب ، فإن كان فيها غيره وحضر فالجواب فى حفهما فرض كفاية ، وإن لم يحضر غيره ، وجهان أصحهما لا يتعين والثانى يتعين .
        (د) أول من قام بالإفتاء كان هذا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم من بعده فقهاء أصحابه والتابعين ثم الفقهاء المجتهدون فى الشريعة وعلماء المسلمين بشروط استوجبوا توافرها فيمن يتصدى للافتاء ، وقد استنبطوا تلك الشروط من أصول الشريعة . ( الفتاوى الإسلامية من دار الافتاء المصرية طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية المجلد الأول فى التقديم والتصدير ففيها من ص 5 حتى 32 بيان لكل ما يتعلق بالافتاء من أحكام وأسانيدها ومراجعها الفقهية والأصولية ) وأهمية الإفتاء فى هذا العصر ان فيها (فقه وتطبيق الواقعات الجديدة ، وهى فى ذات الوقت منهل حافل ، ينهل منه الدارسون لعلوم الاجتماع والتاريخ والسياسة والاقتصاد ، إذ تحمل الاستفتاءات الرسمية ، والشعبية صورة لواقع حياة الناس فى مصر ، وبل وربما فى العالم الإسلامى ) ( المرجع السابق ص 5 ) والإفتاء صنو القضاء فى النشأة ، فقد قاما فى حياة المسلمين معا منذ عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان المبلغ وحيا عن الله ، والمفتى للناس الأحكام ، والقاضى يفصل فى الأنزعة وفق ما يسمع من دعاوى وأدلة يبين كل ذلك بأصول قررها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما يزال القضاء والفتوى يجريان عليها .
         2 - نشأة دار الافتاء المصرية، ولقب مفتى الديار المصرية لم أعثر - بالرغم مما بذل من جهد فى البحث والرجوع إلى المصادر التاريخية بل وسؤال بعض المؤرخين الاسميين المعاصرين - على بدء إنشاء دار الإفتاء بواقعها الحالى فيما قبل - شهر جمادى الآخرة سنة 1313 هجرية نوفمبر سنة 1895 م ، وفقط ، قد تردد لقب المفتى ، أو مفتى الديار المصرية ، فى بعض اللوائح والقوانين الصادرة فيما قبل هذا التاريخ على ما سنبينه فيما بعد أما هذا التاريخ . فهو التاريخ الذى وجدناه مدونا فى افتتاح السجل الأول من مكتبة دار الإفتاء ونص المدون به هو دفتر قيد فتاوى الديار المصرية المحولة على حضرة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر مولانا الشيخ حسونة النواوى بأمر عال صادر لنظارة الحقانية بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1895 نمرة 10 وبلغ لحضرته من النظارة المذكورة بتاريخ 7 جمادى الثانية سنة 1313 هجرية نمرة 55 وعلى الله حسن الختام ، ثم كان تعيين الإمام الشيخ محمد عبده . وقد وجد مدونا فى افتتاح فتاويه بالسجل الرقيم 2 من سجلات الفتاوى قرار تعيينه مفتيا بالعبارات التالية صدر أمر عال من المعية السنية بتاريخ 3 يونية سنة 1899 م - 24 محرم سنة 1317 هجرية نمرة 2 سايرة صورته فضيلتلو حضرة الشيخ محمد عبده مفتى الديار المصرية بناء على ما هو معهود فى حضرتكم من العالمية وكمال الدراية قد وجهنا لعهدتكم وظيفة إفتاء الديار المصرية ، وأصدرنا أمرنا هذا لفضيلتكم للمعلومية والقيام بهمام هذه الوظيفة.
    عطو فتلو الباشا رئيس مجلس النظار بذلك .
    الختم عباس حلمى وهكذا تتابع تعيين المفتين باسم مفتى الديار المصرية بقرار من رئيس الدولة ، وإن كان منذ قيام الجمهورية يسمى باسم مفتى جمهورية مصر العربية ( المرجع السابق ص 34 و 35 ).
         3 - إفتاء الديار المصرية قبل جمادى الآخرة سنة 1313 هجرية نوفمبر سنة 1985 م يدل استقراء الوثائق التاريخية التى تحت أيدينا على أنه كان لكل مذهب من المذاهب الأربعة مفت ، فهناك مفتى الحنفية ، ومفتى المالكية ، ومفتى الشافعية ومفتى الحنابلة ، وكان يطلق على هؤلاء المفتين أيضا شيوخ المذاهب ، وكان المفتى الحنفى هو الذى يطلق عليه لقب مفتى الديار المصرية ، أو مفتى افندى الديار المصرية .
    ففى ولاية محمد على باشا عام 1245 هجرية - 1829 م .
         كان تأليف مجلس الشورى ، ويضم نقيب الأشراف ، والشيخ الأمير مفتى المالكية ، والشيخ محمد المهدى مفتى الحنفية .
         وفى عام 1258 هجرية - 1842 م كان استفتاء الوالى إلى المفتى فى جواز تصرف الفلاحين فى ممتلكاتهم بالبيع والهبة والوقف .
         وفى ولاية عباس باشا الأول عام 1265 هجرية - 1849 م كان تأليف المجلس الخصوصى ويضم مفتى الحنفية ، وشيخ الأزهر .
         وبالمناوبة الشيخ السادات والشيخ البكرى (وهما نقيبا الأشراف) .
         وفى ولاية اسماعيل باشا عام 1280 هجرية - 1863 م كان رفع مرتب مفتى المالكية الشيخ عليش إلى 1500 قرشا . 
         وفى عام 1281 هجرية - 1864 م كان تحديد مرتبات ( كلمة مفاتى جمع تكسير شاذ وغير صحيح، ومفرده مفتى، وجمعه الصحيح جمع مذكر سالم فيجمع على مفتين ) مفاتى مجالس مصر والاسكندرية والأقاليم .
         وفى عام 1282 هجرية - 1865 م صدر أمر عال إلى ناظر الداخلية يتضمن إشارة صريحة إلى مفتى الديار المصرية ويطالب بوضع تشريع لمعاقبة من يتصدى للإفتاء دون (رخصة) وهذا الأمر صادر من الخديو فى 11 رجب 1281 هجرية .
         وفى عام 1288 هجرية - 1781 م كان تعيين الأستاذ الأنور مفتى السادة الحنفية ، وشيخ الأزهر عضوين بالمجلس المخصوص .
         وفى ولاية عباس باشا الثانى 1313 هجرية - 1895 م كان الأمر العالى بإسناد إفتاء الديار المصرية إلى شيخ الأزهر حسونة النواوى ( مرجع هذه البيانات هو المؤرخ الإسلامى الدكتور أحمد عطية الله نقلا عن كتاب تقويم النيل للمرحوم أمين باشا سامى ) هذا وقد تردد لقب مفتى الديار المصرية غير ما سلف ذكره فيما يلى (أ) كتابى نظارة الجهادية فى 5، 12 صفر سنة 1298 هجرية إلى مفتى أفندى وإلى شيخ الجامع الأزهر فى شأن الشهادات التى من مشيخة الجامع الأزهر إلى المشتغلين بطلب العلم الشريف .
         (ب) قرار نظارة الداخلية فى يولية سنة 1885 م بتشكيل مجالس التأديب للمديريات والمحافظات ولمصلحة بيت المال، ومن بين أعضاء مجلس تأديب هذه المصلحة - المفتى .
         (ج ) جاء فى الأمر العالى فى 26 مارس سنة 1885 م الخاص بالقرعة العسكرية (التجنيد) فى الاستثناء والمعافاة من الخدمة العسكرية فى المادة - 26 - أن حملة القرآن الشريف يعفون من الخدمة العسكرية إذا خلوا من أى عمل آخر، ويمتحنون فى القرآن بحضور مجلس القرعة، بمعرفة القاضى ، والمفتى (والمقصود هنا مفتى الإقليم وليس مفتى الديار المصرية) .
         (د) فى الأمر العالى إلى رياسة المجلس الخصوصى فى 5 ربيع الثانى سنة 1290 هجرية نمرة - 275 باختصاص (مفاتى) المجالس والمديريات وديوان الأوقاف بأعضاء الأجوبة الشرعية ، وما يسأل عنه من إحدى دهات الحكومة عند اللزوم ، كما أن (مفاتى) مصر والاسكندرية منوطون بما يسألون عنه من الحوادث التى فيها سواء كانت من الحكومة أو خلافها ، وعدم خروج كل شخص عما هو منوط به ، ومنع من عداهم من التعرض لإعطاء فتاوى .
         (هـ) الأمر العالى الصادر فى 9 رجب سنة 1297 هجرية - 17 يونية سنة 1880 م نمرة - 11باصدرا لائحة المحاكم الشرعية بعد استصوابها بموافقة كل من حضرات شيخ الجامع الأزهر ومفتى السادة الحنفية وقاضى أفندى محكمة مصر الكبرى .
         وقد جاء فى المادة الخامسة من هذه اللائحة أن اللجنة المنوط بها النظر فى تعيين القضاة وأعضاء المجالس الشرعية أن من أعضائها مفتى السادة الحنفية .
         (و) المادة 22 من هذه اللائحة نصت على أنه إذا اشتبه أمر من الأمر الشرعية على المجلس الشرعى بمحكمة مصر الكبرى ، أو من كان له ولاية الحكم بالمحكمة المذكورة ، فعليه أن يستفتى من حضرة مفتى أفندى السادة الحنفية بالديار المصرية وبمقتضى ما تصدر به فتواه يكون العمل ، وإذا حصل اشتباه من أحد قضاة سائر المحاكم الشرعية ومجلس محكمة اسكندرية والنواب فى أمر من الأمور المذكورة ، فعليه أن يستفتى المفتى الموظف من طرف الحكومة الموجود بدائرة محكمته بالولاية التابع لها لإجراء العمل بمقتضى فتواه الشرعية فإن اشبته الأمر مع ذلك على من ذكر ، أو على المفتى أيضا ، فحين ذاك يتحرر بطلب الإفتاء عما صار إليه الاشتباه فيه من حضرة مفتى أفندى السادة الحنفية المومى إليه ، وبمقتضى ما تصدر به فتواه يكون العمل .
         (ز) درا الإفتاء ( قاموس القضاء والادارة لفيليب جلاد ج - 5 ص 530 ط . 1894 م ، وذات المرجع الفقرات الست السابقة عليه ج - 1 ص 151، ج - 2 ص 490 - 499 و ج - 3 ص 409 و ج - 4 ص 136 و 146 ) جاء هذا العنوان بمناسبة الأمر العالى الصادر لنظارة الحقانية بتاريخ 17 ربيع الثانى سنة 1311 هجرية - 27 أكتوبر سنة 1893 م بإحالة كل الأعمال التى من خصائص مفتى افندى الديار المصرية لمرضه على مفتى الحقانية ، لصالح المصلحة .
         4 - التطور والقوانين المنظمة من هذه الإشارات ، وبتتبع نصوص تلك الأوامر العالية ولوائح المحاكم الشرعية الصادرة فى سنة 1856 م ، وسنة 1880 م ، و1897 م وسنة 1909 م وسنة 1910 م وسنة 1914 وسنة 1931 يتبين الآتى (أ) جاء فى المادة - 21 من لائحة 1856 م ( وينبغى للقاضى - أيضا - أن يشاور العلماء ويستفتيهم فى الدعاوى المشكلة ، ولا يستقل فى ذلك برأيه حذرا من الخطأ فى الأحكام الشرعية .
         (ب) ثم نجد الرجوع إلى المفتى فيما يشبته على القاضى صار أمرا حتما بمقتضى المادة 22 من لائحة سنة 1880 م وتدل هذه المادة على أنه كان لكل ولاية مفت يجب الرجوع إليه، فإذا اشتبه الحكم الشرعى فى القضية على مفتى الولاية وعلى القاضى أو اختلفا كان على القاضى الرجوع فى شأنه لزوما إلى مفتى افندى السادة الحنفية بالديار المصرية ، ويكون العمل بمقتضى فتواه .
         ونجد الرجوع إلى مفتى الديار المصرية ، والالتزام قضاء بفتواه فيما يشتبه من الأحكام الشرعية على القضاة وعلى مفتى المديريات نراه واضحا فى الفتاوى التى دونت فى سجلات دار الإتاء ، ردا على الاستفتاءات الواردة من هؤلاء ، وذلك حتى تاريخ العمل بلائحة 25 من ذى الحجة 1314 هجرية - 27 مايو 1897 م حيث قصرت هذه اللائحة مجال الإفتاء على غير القضايا المنظورة أمام المحاكم الشرعية على ما سيأتى بيانه .
         هذا وتدل هذه اللائحة والتى قبلها على أن المحاكم الشرعية كانت هى المحاكم العامة فى البلاد ، تفصل فى الدماء والأموال وغيرها من فروع القضاء وفقا وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية .
         (ج ) اعتبرت نصوص لائحة 1897 م مفتى الولاية أو المديرية عضوا فى محكمة المديرية المكونة من ثلاثة أعضاء ، وتكون الرياسة للقاضى (م 6) ومفتى الديار المصرية عضوا فى المحكمة العليا المكونة من خمسة أعضاء يرأسها قاضى مصر (م7) .
         ونصت كذلك على اشتراك مفتى الديار المصرية فى لجنة اختيار القضاة ومفتى المديريات وفى تأديبهم .
         (د) نصت المادة / 100 على أن تقتصر أعمال المفتيين على إفتاء المحاكم الأهلية والحكومة والأفراد فى غير القضايا المنظورة أمام المحاكم الشرعية .
         (هـ) جاء نص المادة / 18 من لائحة سنة 1910 م بأنه فيما عدا محكمة المحروسة (القاهرة) يؤدى كل نائب أو من يقوم مقامه وظيفة الإفتاء فى دائرة المحكمة المعين فيها .
         كما جاءت المادة / 377 من هذه اللائحة مقررة أن أعمال النواب أو من يقوم مقامهم فيما يتعلق بالإفتاء تكون قاصرة على إفتاء المحاكم الأهلية والحكومة والأفراد فى غير القضايا المنظورة أمام المحاكم الشرعية ، وليست المحاكم مقيدة بفتوى أيا كانت ، وذات المعنى قررته المادة 376 من اللائحة الشرعية رقم 78 سنة 1931 م .
         (و) اختيار وتعيين مفتى الديار المصرية جرى نص المادة العاشرة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والاجراءات المتعلقة بها الصادرة بأمر عال فى 27 مايو سنة 1897 م بما يلى انتخاب قاضى مصر يكون منوطا بنا وتعيينه يكون حسب القواعد المتبعة وانتخاب وتعيين مفتى الديار المصرية يكون منوطا بنا وبأمر منا بالطرق المتبعة .
         وقد ألغيت هذه المادة بمقتضى القانون رقم 12 لسنة 1914 م بإلغاء وتعديل بعض مواد هذه اللائحة .
         وجاء فى المذكرة الإيضاحية فى صدد إلغاء المادة العاشرة من لائحة سنة 1897م ما يلى وألغيت المادة - 10 بفقرتيها وكانت الأولى منهما تنص على الإجراءات الخاصة بتعيين قاضى مصر ، أما الفقرة الثانية فإنها تنص على ما يتعلق بتعيين مفتى الديار المصرية ، وإنه وإن كان مفتى الديار المصرية موظفا تابعا لوزارة الحفانية ، إلا أنها ترى أنه لائحة المحاكم الشرعية ليست محلا للنص على إجراءت تعيينه ، لأن هذه الوظيفة لا علاقة لها بأعمال المحاكم الشرعية . وهذا الذى قالته المذكرة الإضاحية سائغ بعد إذ لم يعد مفتى الديار المصرية عضوا فى المحكمة العليا الشريعة بمقتضى تشكيلها الذى نص عليه القانون رقم 12 لسنة 1914 وجرت عليه لائحة المحاكم الشرعية الصادرة فى 1931 م .
         وجرى العمل بعد هذا على ما كان مقررا فى المادة الملغاة ، فيتعيبن مفتى الديار المصرية بقرار من رئيس الدولة باختياره وبالطرق المتبعة .
         على أنه قد نص فى قانون الإجراءات الجنائية على أنه فى حال خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه ( المادة 381/3 من قانون الاجراءات الجنائية ) .
         5 - خلاصة تدل نصوص الأوامر واللوائح - على الوجه السابق - على أنه كان لكل مديرية أو ولاية مفت ، ولوزارة الحقانية مفت ، ولوزارة الأوقاف مفت وفوق كل هؤلاء مفتى السادة الحنفية أو مفتى الديار المصرية ، وأن الفتوى فى القضايا كانت ملزمة للقضاة حسب لوائح 1856 م، 1880، ثم لم تعد ملزمة للقضاة فى المحاكم الشرعية فى لائحة 1897 م وتعديلاتها بالقوانين أرقام 25 لسنة 1909 م و 31 لسنة 1910 م - و 12 سنة 1914 م ثم الاستعاضة عن كل هذه القوانين باللائحة الأخير بالمرسوم 78 لسنة 1931 م .
         هذا وبإلغاء المحاكم الشرعية القانون رقم 462 لسنة 1955 م لم يعد فى المحاكم الابتدائية إفتاء ، وصارت أعمال الفتوى سواء للحكومة أو للأفراد وللهيئات مقصورة على مفتى الديار المصرية فى القاهرة .
         ومما يجدر التنويه عنه أنه منذ أول يناير 1956 تاريخ العمل بقانون إلغاء المحاكم الشرعية آلت إلى دار الافتاء الاشهادات التى كانت من اختصاص رئيس المحكمة العليا الشرعية ، وهى اشهاد خروج المحمل بكسوة الكعبة الشريعة وبكسوة مقام الرسول صلى الله عليه وسلم ، وبمقدار المبلغ النقدى المهدى من الأوقاف إلى فقراء الحرمين الشريفين (الصرة) وإشهاد وفاء النيل ، الذى بمقتضاه يحق شرعا للدولة جباية ضرائب الأراضى الزراعية . وقد توقف هذان الاشهادان حيث كان آخر إشهاد بخروج المحمل فى 26 من شهر ذى القعدة سنة 1381 هجرية أول مايو سنة 1962 م بسب خلافات سياسية بين جمهورية مصر والمملكة العربية السعودية فى ذلك الوقت امتنعت السعودية بسببه عن التصريح بدخول الكسوة من مصر، وكان آخر اشهاد بوفاء النيل فى 12 من شهر رجب الفرد سنة 1392 هجرية - 21 أغسطس سنة 1972 م بسبب حجز مياه فيضان النيل بالسد العالى فوق أسوان بعد هذا التاريخ .
         كما كان من اختصاص رئيس المحكمة العليا الشرعية استطلاع أهلة الشهور القمرية التى فيها مواسم دينية - وهى أشهر المحرم وربيع أول ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو الحجة وصار هذا من اختصاص دار الإفتاء منذ إلغاء المحاكم الشرعية، تقوم به اللآن .
         6 - عدد وأنواع القضايا والفتاوى يحتويها الجدول المرفق ( ينظر الجدول المشار اليه فى نهاية الفتوى ) ، مع ملاحظة أن من بينها فتاوى إلى أفراد عديدة من العالم الإسلامى أى من خارج جمهورية مصر .
         7 - ضوابط الفتوى فى قضايا الإعدام تحيل محاكم الجنايات وجوبا إلى المفتى القضايا التى ترى بالإجماع وبعد إقفال باب المرافعة وبعد المداولة إنزال عقوبة الإعدام بمقترفها ، وذلك قبل النطق بالحكم، تنفيذا للمادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية . وهذا الإجراء معمول به منذ صدور القانون الجنائى الوضعى ولائحة الإجراءات الجنائية فى مصر فى أواخر القرن التاسع عشر، أى منذ نحو مائة سنة أو تزيد وبمقتضاهما توقف تطبيق العقوبات المقررة فى الشريعة الإسلامية (فى الجنايات أو الحدود والتعازير) كما توقف تطبيق قواعد الإثبات فى فقه هذه الشريعة عند النظر فى الجرائم بوجه عام .
         وأصبح على محكمة الجنايات عند النظر فى قضايا القتل العمد أن تسلك فى الإثبات القواعد المبينة فى قانون الإجراءات الجنائية ، والذى استقرت قواعده ونصوصه أخيرا تحت هذا العنوان ، وعليها أن تستكمل ما لم يرد فيه بما ورد فى قانونى المرافعات المدنية والإثبات .
         وكان لزاما أن تفسح أمام المحكمة معايير الإثبات الجنائى على ما تفصح عنه المادة 302 إجراءات إذ جرت عبارتها بأن يحكم القاضى فى الدعوى حسب حرتيه ، ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أمامه فى الجلسة . وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به، يهدر ولا يعول عليه) .
         وفى هذا النص نجد عبارة (يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته) - هذه الحرية غير المحدودة إلا بالقواعد العامة التى أشارت المادة إلى بعضها ، تعطى المحكمة معايير واسعة فى الاستدلال بينما طرق الإثبات فى فقه الإسلام جاءت مقننة ذات أبعاد وشروط ينبعى على القاضى التثبت من توافرها ، ففى الشهادة يشترط النصاب ، أى عدد الشهود وأوصاف أخرى يلزم توافرها فى الشهود ، وكذلك فى الإقرار والإنكار واليمين وغير هذا من الطرق مما هو مبين فى موضعه من كتب فقهاء المسلمين وبهذا لا يكون للقاضى تكوين عقيدته فى القضية بكامل حريته ، بل فى نطاق الأدلة كل دليل بشروطه ، ومن الأدلة التى قال بها الفقهاء ويعمل بها فى الفتوى القرائن التى تنطق بها الوقائع والأوراق ، أى القرائن القاطعة . وبعد هذا التمهيد يمكن القول بأن ضوابط الفتوى فى قضايا الإعدام تتلخص فى أن المفتى حين يفحص القضة المحالة إليه من محكمة الجنايات ، أنما يدرس الأوراق منذ بدايتها فإذا وجد فيها دليلا شرعيا ينتهى حتما ودون شك بالمتهم إلى الإعدام أفتى بهذا الذى قامت عليه الأدلة.
         فعمل المفتى هو عرض الواقعة والأدلة التى تحملها أوراق الدعوى على أنواع وشروط الأدلة ومعاييرها فى الفقه الإسلامى ، دون الالتزام بمذهب معين، بل عند اختلاف الفقهاء يختار الرأى الذى يمثل العدالة وصالح المجتمع ذلك لأن لكل دليل شروطه التى يلزم توافرها حتى يؤخذ به قضاء على ما هو مبين فى موضعه من كتب الفقه ، وهذا هو منشأ الاختلاف الذى قد يقع وكثيرا ما يقع ، بين الفتوى فى بعض قضايا الإعدام ، وبين الرأى الذى انتهت إليه المحكمة، لأن مستقى الدليل وضوابطه تختلف اختلافا بينا فى القوانين الوضعية المعمول بها عنها فى الفقه الإسلامى ، المستمد من الأصول الأصلية للاسلام .
         كما أن الفعل الذى أدى إلى موت المجنى عليه تتفاوت عناصر تكييفه بأنه قتل عمد فى الفقه الإسلامى عنها فى القوانين السارية وليس ذلك اختلافا فى تقدير الدليل ، بل هو اختلاف فى ذات الدليل وضوابطه ومعايره ، ففى فقه الإسلام يجرى القاضى فى الاستدلال على قواعد فى كل دليله بحسبه ، أما فى هذه القوانين فإن القاضى يحكم فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته فى نطاق القواعد القانوينة العامة . وبإيجاز تصبح ضوابط الفتوى فى قضايا الإعدام هى الالتزام بعرض الواقعة والأدلة حسبما تحملها أوراق الجناية على الأدلة الشرعية بمعايرها الموضوعية المقررة فى الفقه الإسلامى وتكييف الواقعة ذاتها وتوصيفها قتلا عمدا إذا تحققت فيها الأوصاف التى انتهى الفقه الإسلامى إلى تقريرها لهذا النوع من الجرائم وهى إجمالا القتيل آدمى حى ، وموت المجنى عليه نتيجة لفعل الجانى ، وأداة القتل ووسيلته وثبوت قصد القتل ، إما من الآلة المستعملة أو من الدلة القضائية كالإقرار والشهود ، وقصد احداث الوفاة ، فإذا توافرت عناصر التكييف وقام عليها الدليل أو الأدلة الشرعية كانت الفتوى بالإعدام ، أما إذا خرج ما تحمله الأوارق عن هذا النطاق، كان الإعمال لقول عمر بن عبد العزيز رضى الله تعالى عنه الذى صار قاعدة فقهية فى قضاء الجنايات لدى فقهاء المسلمين (لأن يخطىء الإمام فى العفو خير من أن يخطىء فى العقوبة) لأن القرآن حرم قتل النفس الإنسانية بغير حق ، سواء كان هذا القتل عدوانا أو كان جزاء وقاصا . فوجب التحقق من واقع الجريمة وتكييفها وقيام الدليل الشرعى على اقتراف المتهم اياها حتى يقتص منه .
         8 - الجهاز الفنى والإدارى بدار الإفتاء جرى العمل بدار الإفتاء منذ أن ارتبطت بنظارة الحقانية ثم وزارة الحقانية ثم وزارة العدل على أن يعاون المفتى عدد من العلماء بالفقه الإسلامى والاداريين .
         وكان من الوظائف الرئيسية فيها وظيفة أمين الفتوى بدرجة - موظف قضائى - وهو المنوط به إعداد الفتوى للعرض على المفتى ، والمعاونة فى البحوث الفقهية والقانونية ، ولكثرة العمل الفنى كان ينتدب للعمل بدار الإفتاء علماء فنيون بدرجة موظف قضائى من قضاة المحاكم الشرعية .
         ودار الإفتاء منذ إلغاء المحاكم الشرعية تعتبر من الإدارات الرئيسية فى ديوان وزارة العدل . ويتكون الجهاز الذى يعمل فيها الآن من (أ) المكتب الفنى للمفتى وأعضاؤه منتدبون من رجال القضاء ومن النيابة على الوجه التالى ورئيس بالمحكمة من الفئة أ، ثلاثة رؤساء بالمحكمة من الفئة ب . ثلاثة وكلاء للنائب العام من الفئة الممتازة . وجحميعهم من المتخرجين من كلية الشريعة بالأزهر الشريف ، وسبق لهم أن مارسوا العمل القضائى بالمحاكم أو العمل الفنى بدار الإفتاء .
         ومن هذا المكتب انبثقت شعبتان إحدهما شعبة تبويب الفتاوى بمبادئها وإعدادها للنشر ، ويعمل بهذه الشعبة اثنان من الرؤساء بالمحكمة من الفئة ب ووكلاء النيابة الثلاثة ومهمتها تبويب الفتاوى واستظهار مبادئها ، واختيار ما ينشر منها من واقع السجلات الموجودة بمكتبة الدار منذ سنة 1313 هجرية - 1895 م وقد نفذ النشر فعلا وصدر منها للآن اثنا عشر جزءا تحت عنوان الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية .
         وهذه المرحلة من النشر تحوى المختار من فتاوى (المتنوع) أى ماعدا الوقف والمواريث ، فإنه سيكون لكل من هذين النوعين مجموعة مستقلة .
         وقد أصدر المفتى توجيهات محددة تنظم عمل هذه الشعبة . الشعبة الأخرى ويعمل بها رئيس بالمحكمة من الفئة (أ) ، ورئيس بالمحكمة من الفئة (ب) ومهمة هذه الشبعة اعداد الأسئلة الواردة لدار الإفتاء للعرض على المفتى ومعاونته فى البحوث الفقهية والعلمية والقانونية ، التى تتطلبها المسائل المعروضة للبحث .
         (ب) المكتب الإدارى يرأسه سكرتير عام الدار - إدارى بدرجة باحث أول . ويتكون من قسمين (أ) قسم السجلات والمكتبة ويعمل به باحث ثان خريج كلية الشريعة سنة 1965 ويرأس هذا القسم وهو منتدب من النيابة العامة .
        باحث ثالث خريج كلية الشريعة سنة 1976.
         ثلاث سيدات إحداهن ليسانس الحقوق سنة 1973 وأخريان ليسانس الآداب فى سنة 1974 وسنة 1980.
    باحثان ليسانس الحقوق سنة 1977.
    وتقوم السيدات الباحثان بالعمل بالسجلات مع أعمال إدارية أخرى أما الباحثون فالمتخرجان منهم من كلية الشريعة يعملان بالإضافة إلى أعمال هذا القسم فى إعداد وعرض بعض الأسئلة الواردة على الرئيس بالمحكمة من الفئة أ الذى يتولى عرضها على المفتى برأيه النهائى، كما يقوم الباحثان المتخرجان من كلية الحقوق فوق العمل فى هذا القسم، بمعاونة المكتب الفنى بشعبتيه فى تحديد المراجع ومواضع البحوث المطلوبة منها ، بالإضافة إلى ما يناط بهما من أعمال إدارية أخرى .
         (ب) قسم السكرتارية ويعمل به باحث أول إدارى ويرأس القسم .
         عدد 8 - كاتب وكاتبة لأعمال السكرتارية والنسخ .
         وهذا التنظيم جرى وفقا للقرارات الداخلية التى أصدرها المفتى فى السنوات 1978، 1979، 1980، 1981 .
         هذا وليس لدار الإفتاء ميزانية مالية مستقلة ، ولكنها كما تقدم القول معتبرة من إدارات ديوان وزارة العدل ، وكل العاملين بها من باحثين وكتاب مقيدون على ميزانية ديوان هذه الوزارة - عدا رئيس قسم السجلات والمكتبة فهو مقيد على ميزانية النيابة العامة .
         9 - دار الإفتاء ودورها فى تدريب المفتين للمسلمين وفوق ما تقدم فإن دار الإفتاء تستقبل وفودا من قضاة الأحوال الشخصية فى البلاد الأسيوية الإسلامية ، للتدريب فيها على أعمال الإفتاء فنيا وإداريا . وقد تدرب فيها لمدة عام قاضيان من جزيرة برونى المجاورة لماليزيا والثالث من هذه الجزيرة مازال فى التدريب للآن ، حيث ينتهى تدريبه فى آخر عام 1981 م ، كما أتمت الدار تدريب سكرتير عام دار الإفتاء فى جمهورية جزر القمر الإسلامية لمدة ثلاثة أشهر ، وذلك على الأعمال المكتبية والإدارية وعاد فعلا إلى بلاده .
         وفى التدريب الآن أيضا اثنان من القضاة من ماليزيا ، وقد سبق أن وافق المفتى على تدريبهما لمدة عامين .
         ومنهج هذا التدريب حسب قرار المفتى رقم 4 لسنة 1980 يشمل دراسة الفتوى وأعمالها النفية والإدارية والمكتبية ، والعمل على ترتيب زيارتهم للمحاكم بواسطة إدارة التدريب بوزارة العدل ، لاشتغالهم فى بلادهم أصلا بقضاء الأحوال الشخصية .
         ويشرف على هؤلاء فى التدريب الفنى كل من الرئيسين بالمحكمة من الفئة أ و ب من أعضاء المكتب الفنى للمفتى ، وذلك بالنسبة لدراسة الفتوى وأعمالها ويقوم سكرتير عام دار الإفتاء بتدريب المبعوثين على العمل الإدارى والمكتبى وإطلاعهم على أسسه المعمول بها .
         وبهذا البيان يتضح - عملا - المهام المنوطة بدار الإفتاء ، والنوعيات التى تواجهها بالبحث والدراسة وبالتدريب ، وهذه المهام ليست مفصلة قانونا وإنما استقرت عملا .
         والله نسأل أن يوفق العاملين الذين يبتغون الخير للعباد والبلاد ، وأن يجزيهم الجزاء الأولى . والله سبحانه وتعالى أعلم .

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى قضايا العلم والدعوة

    تعليقات الزوار ()