بتـــــاريخ : 11/2/2008 6:09:20 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1412 0


    كتابة شىء من القرآن على العملة.

    الناقل : heba | العمر :42 | الكاتب الأصلى : الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ | المصدر : www.dar-alifta.org

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى القرآن الكريم

    من المجلس الوطنى لدولة الإمارات العربية المتحدة بكتابه المتضمن أن المجلس علم بأن الحكومة بصدد طبع عملة جديدة للدولة كتب عليها الآية القرآنية الكريمة ( واعتصموا بحبل اللّه جميعا ولا تفرقوا )آل عمران 103 ، وطلب بيان الحكم الشرعى فى جواز طبع آية من آيات القرآن الكريم على العملة التى تصدرها الدولة، علما بأن عملة الدولة يحملها ويتداولها المسلم والكافر ، ويشترى بها الحلال والحرام وتستعمل فى غير ما أحله اللّه وتحمل إلى أماكن غير طاهرة .
     
    الـجـــواب
    فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ

          نفيد : بأن القرآن كلام اللّه سبحانه وتعالى، وكما يطلق القرآن على كل ما بين دفتى المصحف يطلق على السورة والآية منه .  والقرآن كتاب تعبد وهداية وإرشاد للبشر كما فيه سعادتهم فى الدارين ( الدنيا والآخرة ) من عبادات ومعاملات وأخلاق . ولذلك يجب تقديسه وتكريمه والبعد عن كل ما يخل بشىء من ذلك .  ولذلك لم يجز الفقهاء للمحدث حدثا أصغر ( غير المتوضئ ) ولا المحدث حدثا أكبر ( الجنب ) والحائض والنفساء مس القرآن ولا شىء من آياته إلا بغلاف منفصل لقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه : ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) وأجازوا ذلك للضرورة كدفع اللوح أو المصحف إلى الصبيان لأن فى المنع من ذلك تضييع حفظ القرآن، وفى الأمر بالتطهير حرج عليهم .  كما نصوا على كراهة كتابة القرآن وأسماء اللّه تعالى على الدراهم والمحاريب والجدران وكل ما يفرش ( الهداية وفتح القدير ج 1 ) ومما ذكر يتبين أنه يكره كتابة شىء من القرآن على الدراهم والدنانير لأن فى ذلك تعريضا لمسها أثناء تداولها من الجنب والحائض والنفساء والمحدث وغيرهم ، وليس هناك ضرورة تدعو إلى ذلك ، فيكون الأحوط فى المحافظة على القرآن وآياته البعد به عن كل ما يخل بتقديسة وتكريمه أو الوقوع فى الممنوع بسبب مسه ممن هو غير طاهر أثناء تداوله.
     

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى القرآن الكريم

    تعليقات الزوار ()