بتـــــاريخ : 11/2/2008 4:59:44 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 920 0


    الحقوق التي تلزم المختلعة

    الناقل : heba | العمر :42 | المصدر : www.dar-alifta.org

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى الخلع

    اطلعنا على الطلب المقيد برقم 842 لسنة 2006م المتضمن : ماذا يجب على المرأة من حقوق إذا اختلعت من زوجها ؟
     
    الـجـــواب
    أمانة الفتوى
        الخلع شرعا هو إزالة ملك النكاح بعوض بلفظ الخلع ، وهو جائز شرعا عند عامة الفقهاء سلفا وخلفا ، ودليل جوازه قوله تعالى في محكم كتابه: {وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ }( البقرة 229 ) وحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليـه وآله وسلم فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتُبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ ، وَلَكِنِّي أَكْـرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْـلاَمِ ، فَقَالَ رَسُـولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : « أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ » ، قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : « اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً » رواه البخاري .
        ومن الثابت والمقرر أن العرف الذي لا يخالف الشرع الشريف هو أحد أركان التشريع الإسلامي ؛ لما جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما : " ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح " رواه أحمد ، وقد جرى العرف على أن الشبكة جزء من المهر .
        وبناءً على ذلك فعلى الزوجة التي ترغب في أن تختلع من زوجها أن ترد إليه المهر الذي أخذته منه بسبب الزوجية ( الشبكة – مقدم الصداق – متاع الزوجية الذي أتى به ) وأن تتنازل عن حقوقها المستقبلية في نفقتي العدة والمتعة وفي المؤخر .

    والله سبحانه وتعالى أعلم
     

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى الخلع

    تعليقات الزوار ()