بتـــــاريخ : 11/2/2008 1:47:29 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1378 0


    الانتفاع بالرهن والبيع بثمن مؤجل مع الزيادة فى الثمن .

    الناقل : heba | العمر :42 | الكاتب الأصلى : الشيخ حسن مأمون | المصدر : www.dar-alifta.org

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى المعاملات البيوع

      بالطلب المقدم من السيد / ع . ا اللاذقى ببيروت بالآتى :
          1 - هل يجوز للإنسان أن يرهن أرضا أو بيتا أو دكانا بقيمة معلومة على أجل معلوم ، بشرط أن ينتفع المرتهن بالأرض أو البيت أو الدكان من سكنى أو إيجار ، سواء كان الإيجار من الراهن أو من غيره أم لا .
          2 - هل يجوز للإنسان أن يشترى كيسا من الأرز أو ثوبا من القماش أو غيره بزيادة عن الثمن الذى يشترى به نقدا بسبب الأجل المسمى أو غير المسمى أم لا . 
          3 - هل يجوز إنسان معه كمبيالة مالية على إنسان تستحق بعد مدة معينة أن يعطيها لمصرف أو تاجر أو لغيره ، ويقبض قيمتها بعد أن يخصم منها المصرف أو التاجر أو غيره مبلغا يتفق عليه لقاء انتظار مدة استحقاق الكمبيالة أم لا .
     
    الـجـــواب
    فضيلة الشيخ حسن مأمون

          نفيد عن السؤال الأول - بأنه سبق أن أصدرنا فتاوى متصلة فى هذا الموضوع ، منها الفتوى الصادرة بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1955 برقم 463 متتابعة سجل رقم 73 متنوع ، ولخصت فى الفتوى الصادرة بتاريخ 10 يناير سنة 1957 رقم 255 متتابعة سجل رقم 78 متنوع ، ونصها أنه لا نزاع فى أنه لا يحل للمرتهن الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن، فقد اتفق الفقهاء على ذلك واختلفت كلمتهم فى حل انتفاعه بإذنه ، فالحنفية يتلخص رأيهم فيما يأتى :
          أولا - لا يجوز أن ينتفع المرتهن بالرهن بدون إذن الراهن، سواء أكان سببه قرضا ، أو ثمن مبيع أم غيرهما .
          ثانيا - يحل للمرتهن أن ينتفع بالرهن بإذن الراهن بكافة الانتفاعات سواء أكان عقارا أم غيره ، وعليه عامة المعتبرات .
          ثالثا - لا يحل للمرتهن أن ينتفع بشىء منه بأى وجه من الوجوه ولو أذن له الراهن ، وذهب إلى هذا الرأى محمد بن أسلم السمرقندى .
          رابعا - إذا كان الانتفاع مشروطا لا يحل ، وإن لم يكن مشروطا يحل روى ذلك عن جواهر الفتاوى .
          خامسا - قال ابن عابدين فى حاشيته رد المختار على الدر المختار إن هذا الرأى الأخير يصلح للتوفيق بين الرأيين السابقين ، وهو يشير بهذا إلى ترجيحه له . وعليه فإذا كان الانتفاع مشروطا لم يحل ولو أذن الراهن وإذا لم يكن مشروطا يحل بإذن الراهن ، ومثل الانتفاع المشروط فى هذا الحكم ما إذا كان معروفا بين الناس أنهم لا يقرضون أموالهم إلا فى مقابلة منفعتهم بالرهن ، فإنه يحرم الانتفاع بالرهن فى هذه الحالة ، كما يحرم انتفاعه به إذا اشترط ذلك فى العقد ، وعلى ذلك يحل للمرتهن الانتفاع بالرهن بإذن الراهن إذا كان الانتفاع غير مشروط ولم يكن متعارفا بين الناس ، ويحرم فيما عدا ذلك، على ما استظهره العلامة ابن عابدين .
          ويتلخص رأى الحنابلة فيما يأتى :
          أولا - إذا كان دين الرهن قرضا لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن مطلقا ولو أذن له الراهن .
          ثانيا - إذا كان الرهن بدين غير القرض أو بثمن مبيع أو بأجر دار ، فإنه يجوز للمرتهن الانتفاع به بإذن الراهن .
          ثالثا - إذا كان الرهن حيوانا مما يركب ويحلب وله مؤنة ، فإنه يجوز للمرتهن إذا أنفق عليه أن ينتفع به ، فيركبه ويشرب لبنه ولو لم يأذن له الراهن ، ويتحرى العدل فى ذلك ، فينتفع بقدر إنفاقه عليه ، وهو رواية عن الإمام أحمد ، واختاره بعض فقهاء الحنابلة ، وفى الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن المرتهن لا ينتفع به بغير إذن الراهن ، وهو متبرع بما أنفقه وإليه ذهب الحنفية والشافعية والمالكية .
          ويتلخص رأى المالكية فيما يأتى :
          أولا - إذا كان دين الرهن قرضا واشترط المرتهن الانتفاع به لم يجز .
          ثانيا - إذا كان دين الرهن ثمن مبيع أو نحوه واشترط المرتهن الانتفاع به فلا بأس به فى الدور والأرضين وغيرها إن حدد مدة الانتفاع وإلا لا يجوز .
          ويتلخص رأى الشافعية فيما يأتى :
          أولا - يبطل الرهن إذا اشترط المرتهن منفعة الرهن بدون تحديد أجل الانتفاع .
          ثانيا - يصح الرهن المشروط فى بيع ويجوز انتفاع المرتهن به إذا كانت مدته محددة - هذه هى آراء المذاهب المختلفة فى حكم الانتفاع المرتهن ( صاحب الدين ) بالرهن - ونحن نرى أنه لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن ، ويجوز انتفاعه به مطلقا سواء أكان حيوانا أم عقارا أم أرضا أم غيرها متى أذن الراهن له بالانتفاع بالعين المرهونة إلى أجل محدد معين ، سواء شرط ذلك فى عقد الرهن أم لم يشرطه ، وذلك لأن الراهن يملك العين المرهونة، ويملك منفعتها ، فإذا أذن للمرتهن فى الانتفاع فقد ملكه بعض ما يملك ولا حرج فى ذلك شرعا ، وهذا موافق لما ذهب إليه الحنفية ، مع الأخذ بما ذهب إليه الشافعية والمالكية فى تحديد مدة الانتفاع .
          عن السؤال الثانى المنصوص عليه شرعا أن البيع يصح بثمن حال وبثمن مؤجل إلى اجل معلوم .
    فإذا كان الأجل فى البيع المسئول عنه معلوما صح هذا البيع ولا شىء فيه لأنه من قبيل المرابحة ، وهى نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعا التى يجوز فيها اشتراط الزيادة فى الثمن فى مقابلة الأجل ، لأن الأجل وإن لم يكن مالا حقيقة إلا أنه فى باب المرابحة يزاد فى الثمن لأجله إذا ذكر الأجل بمقابلة زيادة الثمن قصدا ، فاعتبر مالا فى المرابحة احترازا عن شبهة الخيانة فيها . أما إذا كان الأجل مجهولا فلا يصح ويفسد البيع ، لأن جهالة الأجل تفضى إلى المنازعة فيفسد .
          عن السؤال الثالث - إذا أردنا الوقوف على حكم هذا التصرف من الناحية الشرعية وجدنا أنه يقوم على أساس بيع الدين بثمن معجل مع التفاوت بينهما فى القدر . فإن كان الدين والثمن من الأموال الربوية كما هو واضح من السؤال ، فهو ممنوع فى نظر الشريعة لما فيه من الربا ، إذ أن المصرف أو التاجر يدفع قليلا ليقبض أكثر منه بعد مدة ، ومن شروط بيع الدين ألا يؤدى إلى محظور شرعى . ومن المحظورات الشرعية اشتمال عقد البيع على الربا بنوعيه التفاضل والنساء ، وهما متحققان فى السؤال والله أعلم .

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى المعاملات البيوع

    تعليقات الزوار ()