بتـــــاريخ : 10/30/2008 1:36:50 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1176 0


    إقامة مشروع خيرى من مال الزكاة

    الناقل : heba | العمر :42 | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة | المصدر : www.dar-alifta.org

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى الزكاة احكام الزكاة

    اطلعنا على السؤال المقدم من ............ المتضمن أن الكلية تقوم ببناء قسم جديد لعلاج المسنين وتعليم الأطباء والممرضات اصول طب المسنين وتحتاج الكلية إلى تبرعات القادرين المالية والعينية لإنشاء هذا القسم ويسأل هل يمكن التبرع لهذا القسم من مال الزكاة بمعنى هل يعتبر هذا المشروع من مصارف الزكاة الشرعية ؟
     
    الـجـــواب
    فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
    إن لأحكام الشريعة الإسلامية مقاصد ضرورية كانت هى الغاية من تشريعاتها وقد أطلق عليها الضرورات الخمس هى : حفظ الدين ، حفظ النفس ، وحفظ العقل ، وحفظ النسل ، وحفظ المال ومن أوضح الأدلة على الأمر بحفظ النفس قوله تعالى { وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} وقوله سبحانه وتعالى { ولا تقتلوا أنفسكم } وجاء في السنة الشريفة الدعوة الواضحة الصريحة إلى التداوى فقد روى أن أعرابيا قال يارسول الله ألا نتداوى ؟ قال نعم فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله وفي لفظ قال الأعرابى يارسول الله ألا نتداوى ؟ قال نعم . عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدا قالوا يا رسول الله وما هو ؟ قال الهرم . رواه ابن ماجه وأبو داود والترمذى . وورد أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال " المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير " وقوة المؤمن في عقيدته وفي بدنه وفي كل شيء يحتاج إلى العزم والعزيمة والمجالدة . من هذه النصوص نرى أن الإسلام قد حث الناس على المحافظة على انفسهم صحيحة قوية قادرة على آداء واجبات الدين والدنيا وإذا كان التداوى من المرض مطلوبا ليشفى المريض ويصير عضوا نافعا في مجتمعه الإسلامى وإذا كانت الأمراض قد انتشرت واستثرت تقوص بناء الإنسان بعد أن تسرى في دمائه وأوصاله وإذا كان العلم الذى علمه الله للإنسان قد وقف محاربا لهذه الأمراض والأوبئة في صورة معاهد ومستشقيات متخصصة ـ وإذا كان الكثيرون من الناس قد يعجزون عن مواجهة نفقات العلاج إذا كان كل ذلك وجب على المجتمع أن يتساند ويتكافل كما هو غرض الإسلام وكما تدعو إليه غريزة حب البقاء والتكافل والتعاون بين الناس في درء المفاسد والأمراض يدعو إليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم " مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى سائره بالحمى والسهر " وإذا كانت الزكاة قد فرضها الله في أموال ألأغنياء لتعود على الفقراء فإنه لم يترك أمر صرفها وتوزيعها دون تحديد وإنما بينها في قوله تعالى { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} فهنا نجد أن أول الأصناف المستحقين للزكاة بترتيب الله سبحانه الفقراء وإن تناقش الفقهاء في تحديد معنى الفقر كما تنوعت آراؤهم في حد العطاء لكنا سنأخذ الفقير والمسكين بمعنى صاحب الحاجة التى لا بد منها ولايستطيع الحصول عليها . ومن ثم ينبغى أن يكون من الحاجات تيسير سبل العلاج إذا مرض الفقير أو المسكين هو أو أحد ممن تلزمه نفقته ولا يترك للمرض يفترسه ويقضى عليه لأن في تركة على هذا الحال وإلى هذا المآل قتلا للنفس وإلقاء باليد إلى التهلكة وذلك محرم طبعا وشرعا بالنصوص الشريفة وإذا أمعنا النظر في باقى مصارف الزكاة نجد منها { وفي سبيل الله } وقد تحدث الفقهاء والمفسرون في بيان هذا الصنف واختلف أقوالهم في مداه . والذى نستخلصه ونميل للأخذ به أن سبيل الله ينصرف والله أعلم إلى المصالح العامة التى عليها وبها قوام أمر الدين والدولة والتى لا ملك فيها لأحد وإنما ينتفع بها خلق الله فهى ملك لله سبحانه وتعالى ومن ثم يدخل في نطاقها بناء المستشقيات الصحية التى يلجأ إليها المرض والإنفاق عليها وإمدادها بالجيد من الأدية والأدوات التى تحتاجها وإذا كان ذلك وكان من أهداف إنشاء هذا القسم المسئول عنه علاج الفقراء والمساكين الذين تعجزوا مواردهم عن تحمل نفقات العلاج المتخصص ولم يوجد قسم آخر يقوم بعلاج المسنين ويسعهم ولم توجد ميزانية خاصة من الدولة لإقامة مثل هذه الإقسام أصبح إنشاء هذا القسم ومستلزماته من المصالح العامة التى تدخل في وجوه الخير والتى ليست موجهة لفرد بذاته وإنما لعمل عام بالإضافة إلى توافر صفة الفقر أوالمسكنة فيمن ينتفعون بالعلاج فيه بالمجان في الأعم الأغلب . لما كان ذلك فإنه يجوز للمسلمين الذين وجب في أموالهم حق للسائل والمحروم أن يدفعوا جزءا من زكاة هذه الأموال للمعانة في إقامة هذا القسم للعلاج ومكافحة الأمراض والأرشاد إلى طرق الوقاية منها ، وهذا متى كانت غايته دفع شرور الأمراض عن المسلمين ولاسيما الفقراء والمساكين منهم .
    والله تعالى أعلم

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى الزكاة احكام الزكاة

    تعليقات الزوار ()