بتـــــاريخ : 10/30/2008 1:33:39 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1119 0


    كفن المرأة ومؤخر صداقها بعد موتها.

    الناقل : heba | العمر :42 | الكاتب الأصلى : الشيخ محمد إسماعيل البرديسي | المصدر : www.dar-alifta.org

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى العبادات الجنائز

     من إ.  محمد فى امرأة توفيت عن زوجها ووالدتها وأخ وأختين أشقاء لا غير وتركت ما يورث عنها شرعا .  فما نصيب كل واحد من الورثة المذكورين فى تركتها ، وهل تجهيزها وتكفينها ودفنها لغاية القبر يخصم من تركتها أم هو واجب على الزوج خاصة ، وهل مصاريف ليلة المأتم من أجرة فقهاء وثمن طعام وأجرة فراش تلزم الزوج أيضا أم لا ، وهل لو فعل الزوج ما زاد عن التجهيز والتكفين بدون إذن الورثة يكون متبرعا به ولا يلزم الورثة بشىء من ذلك أم لا ، وهل مؤخر الصداق الباقى فى ذمة الزوج يضم إلى تركة المتوفاة ويقسم مع التركة على عموم الورثة أم كيف الحال أفيدوا الجواب ولكم الثواب .
     
    الـجـــواب
    فضيلة الشيخ محمد إسماعيل البرديسي

        اطلعنا على هذا السؤال .  ونفيد : أن المنصوص عليه شرعا أن كفن المرأة على زوجها بلا تبذير ولا تقتير بفعل ما تحتاجه من حين موتها إلى حين دفنها من الكفن الوسط عددا وهو كفن السنة بأن يكون ثلاثة أثواب قميص وإزار ولفافة وقيمته من نوع ما تلبسه لزيارة أبويها ، وأما ما زاد على ذلك فغير لازم شرعا ، وإذا ماتت الزوجة ولم تقبض فى حياتها مؤخر صداقها من زوجها المذكور فبوفاتها يكون ذلك دينا فى ذمته فيضم إلى أصل تركتها ويقسم على جميع ورثتها بما فيهم زوجها المذكور ، وحيث انها توفيت عن زوجها ووالدتها وأخ وأختين أشقاء فتقسم جميع تركتها بما فيها مؤخر صداقها بين ورثتها المذكورين للزوج النصف فرضا ولأمها السدس فرضا والباقى لأخيها وأختيها الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين .  والله أعلم

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى العبادات الجنائز

    تعليقات الزوار ()