بتـــــاريخ : 10/30/2008 1:00:04 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1126 0


    الانتفاع بأرض الجبانات المندثرة

    الناقل : heba | العمر :42 | الكاتب الأصلى : الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي | المصدر : www.dar-alifta.org

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى العبادات الجنائز

    بالطلب المقيد برقم 4 سنة 1969 المتضمن أنه يوجد بقرية المنشأة الكبرى مركز كفر شكر مقبرة للمسلمين . وقد توقف الدفن بها منذ خمسين سنة . ومنذ خمس سنين صرحت وزارة الصحة لأحد أهالى القرية المذكورة بنقل رفات الموتى الموجودة بها إلى مقبرة أخرى وتم ذلك . كما قام أهل البلدة بتسويتها وأقيم ملعب رياضى عليها . وأن أهل القرية يرغبون فى إقامة مدرسة إعدادية ، وقد وقع اختيارهم لمكان المدرسة على أرض هذه المقبرة المذكورة . وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى إقامة هذه المدرسة وما يتبعها من دورات مياه وخلافه على ارض هذه المقبرة والحال كما تقدم بيانه .
     
    الـجـــواب
    فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي

          المنصوص عليه شرعا أن الجبانة المندثرة إذا بطل الدفن فيها بالاستغناء عنها بأرض أخرى أو بأى سبب آخر ، فإن كان لا يزال بها عظام فهى على ما هى عليه ، لبقاء المنفعة التى من أجلها وقفت ، إذ لا يجوز نبشها شرعا فى هذه الحالة . وإن اندثرت بحيث لم يبق بها عظام أو لم يدفن فيها أو فى بعضها ، ولا يرجى أن يعود الدفن فى وقت من الأوقات ، فقد حصل خلاف بين أبى يوسف ومحمد . فمحمد يقول ببطلان وقفها وتعود إلى ملك الواقف إن كان حيا أو إلى ورثته إن كان ميتا ، وإن لم تكن له ورثة تكون لمصالح عامة المسلمين مطلقا . وعند أبى يوسف تبقى وقفا أبدا على هذه الجهة ، كما فى المسجد إذا تخرب واستغنى الناس عنه . هذا إذا كانت الأرض موقوفة أو مرصودة ، لأنه وإن لم يتحقق الوقف فيها إلا أنه يلزم تأييدها إلى الجهة المرصد عليها ، وإذا كانت خاصة فإنها مثل الموقوفة يجوز الدفن فيها ، لتحقق شرط التسليم على مذهب الإمام محمد . وخلاصة القول أنه يجوز لولى الأمر سواء أكانت أرض الجبانات موقوفة أو مرصودة الانتفاع بها لأغراض المنافع العامة ما لم يترتب عليها نبش القبور . وعلى ذلك فإنه يجوز الانتفاع بأرض الجبانات التى اندثرت وبليت العظام بها ولم يبق لها اثر . وذلك لتيسير الانتفاع ولتحقق المصالح الملائمة لقواعد الدين الإسلامى التى كلها يسر ورحمة لأن العمل بمذهب الإمام محمد أيسر وأوفق بمقاصد الدين السمحة . وأما مذهب أبى يوسف فيجعل الأرض مهملة بدون انتفاع ، فيترتب عليه ضرر بالمصالح التى عينها الواقف بتفويت المنفعة وفى حادثة السؤال المصلحة واضحة ، ورؤى العمل بمذهب الإمام محمد فى هذا الشأن . ومن ثم يجوز لولى الأمر أن يتصرف فى هذه المقبرة بما فيه المصلحة العامة للمسلمين ، بإقامة المنشآت العامة عليها كالمدرسة بشرط أن لا يكون فيها شئ من رفات الموتى . ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال . والله تعالى أعلم

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى العبادات الجنائز

    تعليقات الزوار ()