بتـــــاريخ : 10/29/2008 6:50:53 AM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1113 0


    مصروفات المأتم

    الناقل : heba | العمر :42 | الكاتب الأصلى : الشيخ محمد عبده | المصدر : www.dar-alifta.org

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى النكاح النفقة

    من محمود يوسف فى رجل مات عن زوجة وابن أخ ثم إن الزوجة ادعت أنها صرفت على مأتمه مصاريف مثل أجره فراش وطباخ وفقهاء عتاقة وإسقاط صلاة وغير ذلك . مع أن المتوفى لم تصدر منه وصية بعمل شىء مما ذكر ، ولم يأذنها ابن الأخ المذكور بشىء من ذلك . فهل لها الرجوع عليه بما يخصه فيما ادعت صرفه أولا ترجع إلا بما يخصه فى التكفين أفيدوا الجواب .
     
    الـجـــواب
    فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده

          المعروف فى كتب الفقه أنه إذا أنفق أحد الورثة للمأتم وشراء الشمع ونحوه بلا وصية ولا إذن من باقى الورثة فإنه تحسب من نصيبه ، ولو كان ذلك من مال نفسه يكون متبرعا به كما فى العقود نقلا عن حاوى الزاهدى وعلى هذا يحسب ماصرفته هذه الزوجة فى لوازم المأتم وإسقاط الصلاة وغير ذلك من نصيبها إن كان ما صرفته من التركة أما لو كان من مال نفسها فإنها تعد متبرعة به حيث كان ذلك بلا وصية ولا إذن من ذلك الوارث الآخر ، ولا حق لها فى الرجوع بشىء من ذلك . نعم لها أن ترجع فى التركة بما أنفقته من مالها فى تكفين المورث كفن المثل ولو كن يغير إذن ذلك الوارث . واللّه تعالى أعلم

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى النكاح النفقة

    تعليقات الزوار ()