بتـــــاريخ : 10/29/2008 5:35:03 AM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1141 0


    عدة وفاة

    الناقل : heba | العمر :42 | الكاتب الأصلى : الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي | المصدر : www.dar-alifta.org

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى النكاح العدة

    من السيد / ع م بالطلب المتضمن أن زوجا عقد زواجه على امرأة ومات عنها قبل أن يدخل أو يختلى بها وطلب السائل بيان المدة التى تعتدها هذه الزوجة.
     
    الـجـــواب
    فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي

        المقرر شرعا أن الزوجة التى يتوفى عنها زوجها بعد عقد صحيح يجب عليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام لقوله تعالى { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } سواء كانت الزوجة مدخولا بها أو لم تكن مدخولا بها. وسواء أكانت من ذوات الحيض أم لم تكن لأن هذه العدة انما هى لاعلان الحزن على زوال نعمة الزواج بالموت. وهذه المدة تحتسب بالأشهر القمرية ولو نقصت ايام بعضها عن ثلاثين يوما إذا كانت الوفاة قد حدثت فى أول جزء من الشهر أما إذا كانت الوفاة قد حدثت بعد مضى جزء من الشهر فانها تحتسب بالأيام مائة وثلاثين يوما كاملة وهذا عند أبى حنيفة وقال الصاحبان تحسب الأشهر الثلاثة المتوسطة بالأهلة. أما الشهر الأول الناقصة فتكمل أيامه من الاخير ثلاثين يوما ثم يزاد عليه عشرة أيام كاملة. وعلى ذلك فيجب على زوجة المتوفى المذكور أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام ولا تأثير لدخول زوجها بها وعدم دخوله على الايجاب المذكور طبقا لما أوضحناه. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى النكاح العدة

    تعليقات الزوار ()