بتـــــاريخ : 10/28/2008 6:06:17 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1374 1


    زواج الرجل من أخت مطلقته بائنا في العدة

    الناقل : heba | العمر :42 | الكاتب الأصلى : أحمد محمد عبد العال هريدي | المصدر : www.dar-alifta.org

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى احكام النكاح

    اطلعنا على السؤال المقدم من ..........المتضمن أنه طلق زوجته طلاقا مكملا للثلاث وقد بانت منه بينونة كبرى وأنه يرغب الزواج بأختها الآن . وطلب بيان هل يجوز شرعا الزواج بأختها فورا أم لا بد من انقضاء عدة أختها المطلقة ثلاثا ؟
     
    الـجـــواب
    فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
    المقرر شرعا أنه يحرم على المسلم أن يجمع بين الأختين لقوله تعالى { وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف } ولذلك يحرم الجمع بين كل امرأتين محرمين أى تحرم إحداهما على الآخرى لو فرضت إحداهما ذكرا لا يحل له التزوج بالآخرى للمعنى الذى من أجله حرم الله الجمع بين الأختين وهو قطيعة الرحم ولقوله عليه الصلاة والسلام " لاتنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على إبنة أخيها ولا على ابنة أختها فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم " والجمع بين الأختين وبين كل امرأتين محرمين يشمل الجمع الحقيقى بأن يجمع بينهما في عصمة واحدة والجمع الحكمى بأن يتزوج الثانية منهما في عدة الآخرى بعد أن يطلقها أو تقع الفرقة بينهما بأى سبب فرقة توجب العدة وبما أن السائل قد بانت منه زوجته بينونة كبرى ، فلا يحل له أن يتزوج أختها إلا بعد انقضاء عدة أخته المطلقة شرعا . ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال .
    والله سبحانه وتعالى أعلم .

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى احكام النكاح

    تعليقات الزوار ()