بتـــــاريخ : 10/19/2008 3:54:27 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 862 0


    صوم التطوع

    الناقل : mahmoud | العمر :35 | المصدر : www.islampedia.com

    كلمات مفتاحية  :
    فقه صوم التطوع

    - التعريف:

                الصوم لغة: مطلق الإمساك.
            واصطلاحاً: إمساك عن المفطرات حقيقة أو حكماً في وقت مخصوص من شخص مخصوص مع النية.
            والتطوع اصطلاحاً: التقرب إلى الله تعالى بما ليس بفرض من العبادات.
            وصوم التطوع: التقرب إلى الله تعالى بما ليس بفرض من الصوم.
            2- فضل صوم التطوع:
            ورد في فضل صوم التطوع أحاديث كثيرة، منها: حديث سهل -رضي الله تعالى عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن في الجنة باباً يقال له: الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. فيقال: أين الصائمون؟ فيقومون، لا يدخل منه أحد غيرهم. فإذا دخلوا أغلق، فلم يدخل منه أحد" متفق عليه.
            ومنها ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من صام يوماً في سبيل الله باعد الله تعالى وجهه عن النار سبعين خريفاً" رواه البخاري ومسلم.
            3-أنواع صوم التطوع:
            قسّم الحنفية صوم التطوع إلى مسنون، ومندوب، ونفل.
            فالمسنون: عاشوراء مع تاسوعاء.
            والمندوب: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصوم يوم الإثنين والخميس، وصوم ست من شوال، وكل صوم ثبت طلبه والوعد عليه: كصوم داود عليه الصلاة والسلام، ونحوه.
            والنفل: ما سوى ذلك مما لم تثبت كراهته.
            وقسم المالكية -أيضاً- صوم التطوع إلى ثلاثة أقسام: سنة، ومستحب، ونافلة.
            فالسنة: صيام يوم عاشوراء.
            والمستحب: صيام الأشهر الحرم، وشعبان، والعشر الأول من ذي الحجة، ويوم عرفة، وستة أيام من شوال، وثلاثة أيام من كل شهر، ويوم الإثنين والخميس.
            والنافلة: كل صوم لغير وقت ولا سبب، في غير الأيام التي يجب صومها أو يمنع.
            وعند الشافعية والحنابلة: صوم التطوع والصوم المسنون بمرتبة واحدة
    كلمات مفتاحية  :
    فقه صوم التطوع

    تعليقات الزوار ()